تحدث النوازل التي تقع بالناس رجة في الحياة وتنقلب فيها الأمور فتتوقف قافلة حياة البعض بسبب توقف الأعمال أو تعطلها.
ووباء “كورونا” انتشر خبره وعم ضرره وجعل كل مناحي الحياة متوقفة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً وتعليمياً.
فتوقفت جميع التجمعات وخلت شوارع المدن، وأغلقت الحدود بين البلدان براً وبحراً وجواً،
وتعطلت المصانع، فتعطلت أعمال كثير من الناس أو انقطعت خاصة هؤلاء الذين يعملون في القطاع الخاص، أو هؤلاء الذين يتكسبون رزقهم بأيديهم في أعمالهم اليومية.
ثم يزاد على هذا فرض “حظر التجول” في كثير من الدول، وهو ما تسبب بدوره في حالة فزع وهلع زادت من معاناة الجميع خاصة من فقدوا أعمالهم أو تعطلت.
وهؤلاء منهم من ترتب على توقف عمله من تراكم الإيجارات في أماكن تعطلت فيها المحلات التجارية -علماً بأن قيمتها الإيجارية مرتفعة- وقد يضاف إليها إيجارات منزلية لمن تعطل محله وتوقفت تجارته وتضاعفت إيجاراته، وقد يكون معه عمال يكثرون أو يقلون.
فاجتمع عليهم توقف ما ينفقونه من أعمالهم وغلاء السلع الحاجية التي يحتاجونها وأسرهم.
ولذا نريد أن نلقي الضوء على دور الأوقاف في هذه النازلة في التخفيف على الناس:
أولاً: لا بد أن نقرر أن الإسلام حرم الاحتكار حرمة قاطعة والنصوص في ذلك كثيرة.
ثانياً: دور المؤسسات الوقفية في السعي لسد حاجة الناس والقيام بأمرهم.
ثالثاً: دور المؤسسات الوقفية في محاربة الوباء نفسه.
ونشير هنا إلى أن تفعيل دور الأوقاف في ذلك هو من اختصاص المؤسسات الوقفية.
وحديثنا عن حكم الإنفاق من المال الموقوف على جهات معينة هل يجوز إنفاقه على المتضررين بسبب توقف أعمالهم زمن الوباء؟
ثم هل يجوز الإنفاق على مواجهة الوباء من مال الوقف؟
والأصل أن الوقف يراعي حاجات الناس ويراعي المصالح العامة ومن المصالح العامة ما يقدم على غيره فتكون مصالح راجحة خاصة عند نزول نازلة أو حلول بلاء:” فالمصالح العامة المقصود بها الحاجات الأساسية للمجتمع، وهي التي لا ملك فيها لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فملكها لله، ومنفعتها لخلق الله، وأولاها وأحقها: الدفاع عن البلاد والتكوين الحربي، وتوفير الأمن في المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، ويشمل العدد والعدة على أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشفيات، وإعداد دعاة يظهرون جمال الإسلام وسماحته ويشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذي تواتر- ويتواتر- بهم نقله كما أنزل ([1]).
أولاً: النفقة على المتضررين زمن الوباء من مال الوقف.
من وقع عليهم الضرر بسبب ترك العمل، وتعطيل أنواع التجارة وسبلها- من تبادل وبيع وشراء وعمل – فهؤلاء يصرف لهم من ريع الوقف حسب ما تقضيه المصلحة، فينظر إلى جهات الخير كلها كأنها جهة واحدة يصرف من ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح.
وبهذا أفتى فقهاء المالكية بذلك حيث قال ابن رشد: ” تفرغ الأحباس بعضها في بعض”([2]) وجاء في نوازل العلمي: “الأحباس كلها-إذا كانت لله- بعضها من بعض، وذلك مقتضى فتوى أبي محمد العبدوسي”، كما نقل فتاوى بهذا الشأن للبزرلي وابن ماجشون وغيرهما ([3])، وجاء فيهما أيضاً: ” قال أصبغ، وابن ماجشون: إن ما يقصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه من بعض، وروى أصبغ عن ابن القاسم مثل ذلك في مقبرة قد عفت فيبني قوم عليها مسجداً: لم أر به بأساً، قال: وكذلك ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض، وقد رأى بعض المتأخرين: أن هذا القول أرجح في النظر، لأن استنفاد الزائد في سبيل الخير أنفع للمحبس، وأنمى لأجره” ([4]).
وقال أبو محمد العبدوسي في الجواب عن جمع أحباس فاس: “يجوز جمعها، وجعلها نقطة واحدة وشيئاً واحداً لا تعدد فيه، وأن تجمع مستفادات ذلك كله، ويقام منه ضروري كل مسجد من تلك المستفادات المجتمعة ” ([5]).
وأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته، قال ابن مفلح: “ويصرف ثمنه- أي الموقوف في حالة بيعه- في مثله” وزاد: أو بعض مثله قاله أحمد، لأنه أقرب إلى غرض الواقف” ثم قال: “وظاهر كلام الخرقي أنه لا يتعين المثل، واقتصر عليه في المغني، والشرح، إذ القصد النفع، لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأولى أن تصرف إليها، لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز، وكذلك الفرس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وعنه رواية أخرى: يصرفه على الدواب الحبس، وما فضل من حصره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين.. واختاره الشيخ تقي الدين، وقال أيضاً: وفي سائر المصالح، وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته”([6]).
فهذه الفتاوى تجعل النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة، قائمة على ذمة واحدة، حسب المصالح المعتبرة، والذي يظهر رجحانه هو أن يكون ذلك في دائرة الاستثناء ويبقى الأصل العام في رعاية كل وقف بذاته إلا لمصلحة راجحة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -: “فتتبع مصلحة الوقف، ويدار مع المصلحة حيث كانت” ([7]).
الإنفاق على مواجهة الوباء من مال الوقف:
قرر الفقهاء جواز الإنفاق من الأوقاف في مواجهة النوازل والكوارث ومنها الأوبئة، بتجهيز مستشفيات خاصة بمن يصاب أو إجلاء رعايا في دول أخرى أو شراء أدوات (كمامات وقفازات) أو مطهرات ومعقمات وغير ذلك.
وهذا في حالة عجز الدولة عن ذلك، أو قدرتها ولكنها لا تستطيع الوصول لكل رعاياها في الداخل أو الخارج وهنا نشير إلى ما اهتدينا إليه من نقول عن الفقهاء رحمهم الله.
والأحناف جعلوا ذلك الأخذ جائز للحاكم على أن يكون ديناً يرده من بيت المال أو من مال الفيء، عند أخذه من أوقاف المساجد أو الفقراء جاء في فتاوى قاضيخان: ” إذا اجتمع من مال الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع ثم نابت الإسلام نائبة بأن غلبت جماعة من الكفرة فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم قال رحمه الله تعالى ما كان من غلة المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك على وجه القرض إذا لم يكن للمسجد حاجة إلا ذلك المال و يكون ذلك ديناً”. ([8]).
وأما المال الموقوف على الفقراء إذا نابت نائبة فقد جاء تفصيله في الفتاوى الهندية:” وأما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلاثة أوجه: إما أن يصرف إلى المحتاجين، أو إلى الأغنياء من أبناء السبيل، أو إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل. في الوجه الأول والثاني جائز لا على وجه القرض.
وفي الوجه الثالث المسألة على قسمين: إما أن رأى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك أو لم ير ففي القسم الأول جاز الصرف لا بطريق القرض، وفي القسم الثاني يصرف على وجه القرض فيصير دينا في مال الفيء، كذا في الواقعات الحسامية.([9]).
وأما المالكية فقد جعلوا ما لا حبس عليه يجب على السلطان أن يفعله من بيت المال، فإن عجز هو وأهل النظر يتوجه الخطاب للعامة ويصبح من فروض الكفايات، وفي تفصيل حسن يقول العلامة الونشريسي: ” لابد لمتولي النظر في الحبس من مراعاة قصد المحبِّس واتباع شرطه إن كان جائزاً, فما خصه المحبس بنوع لا يصرف في غير ذلك النوع, والأنواع التي لا حبس عليها يجب على الإمام وهو السلطان أن يفعله من بيت المال, فإن عجز الإمام أو أهل النظر فيه توجه الخطاب على الجماعة من باب فروض الكفايات التي إن ترك الجميع أثموا, وإن قام بها البعض سقط عن الباقين الفرض.
ولا يُراعَى في ذلك مساواة ولا تفضيل, بل يخاطب به من له قدرة على المشاركة فيه بنفسه أو ماله وحظ الولاة في ذلك الالتفات إلى حصول المصلحة وبذل الاجتهاد, وحظ الفقيه الحض والترغيب, وأما مراعاة عوائد الناس إذا لم يكن فيها جور على أحد فحسن في هذا الباب..([10]).
وهذا الذي قاله الونشريسي ينطبق على ما فعله أهل الكويت بوصفه ونصه فهي تراعي عوائد الناس وقد شارك فيها كل من له قدرة على المشاركة فيه بنفسه أو ماله كل على حسب استطاعته فكانت ” فزعة ” تحدث بها الناس بل وكانوا قدوة لغيرهم في دول أخرى وبمثل هذا يرفع الله الوباء والبلاء فجزاهم الله خيرا.
وقد كان الحِكْرُ حلاًّ لمواجهة الظروف الطارئة أحياناً، والحكر: «وهو عَقْدُ إجارةٍ يُقصَدُ به استبقاءُ الأرض مُقرَّرةً للبناء والغرس، أو لأحدهما» ففي القاهرة، سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة للهجرة؛ كان الطاعون قد حلّ بمصر، وأفنى خلقاً لا يُحصَوْنَ، فجمعَ السُلطان المملوكيُّ القضاةَ الأربعةَ، واستفتاهم وقال: «إنْ دام هذا الطاعونُ على النّاس خَرِبَتْ مصر» فقالوا: «يا مولانا السُلطان! لا تهتمَّ؛ فإنّ بمصرَ أربعةً وعشرين ألف حِكْر فلو مات في كلّ يومٍ مِن كلّ حكرٍ واحدٌ، ما تأثّرتْ له مصر» وموتُ الحِكْر هنا بمعنى بَيْع عقارات الوَقْف الخيري التي حُكّرت، أو العقارات الأَميريَّة المُحَكَّرَة، وصرف الثمن، في هذا الظرف الطارئ؛ لدرء هذه المفسدة العامة، ومن إطلاقات الحِكْر أنّه يُطْلق على الأرض دون الأَنْقاض.([11]).
وقد سئل العلامة الونشريسي عن: المصالح التي تصرف فيها فضلة الحبس (الوقف).. ؟ فكان مما أجاب: الشطر الذي يَفضُل يصرف في مثلها…, وهذا هو الذي ارتضاه بعض العلماء,… وإن صرف في غير ذلك مما هو مصلحة للمسلمين, فقد قيل ذلك وعمل به بعض قضاة قرطبة رحمهم الله, فهذا ما ظهر لي, والقاضي يجتهد ويُراعي الأصلح.([12]).
ولا مصلحة أعظم الآن من مواجهة نازلة الوباء بمعالجة الناس ووقايتهم من الهلكة، وتعويض المتضررين لمواجهة آثار الوباء على الصعيد الاجتماعي والاقتصاري.
والأمة ولادة بأهل الخير فقد يجود الولاة من أهل السياسة أو أصحاب المال والأعمال بما يخفف على الناس ويكون سبباً في رفع البلاء بالصدقة والنفقة يذكر ابن كثير فيقول: ” ولما كان الطاعون بـ”بلاد الشام” سنة (749هـ)، كثرت الموتى، وزاد ضمان الموتى جدًّا، فتضرر الناس ولا سيما الصعاليك، فإنه يؤخذ على الميت شيء كثير جدًّا، فرسم نائب السلطنة بإبطال ضمان النعوش والمغسلين والحمالين، ووقف نعوشًا كثيرة في أرجاء البلد.([13]).
فهذه الفتاوى تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمة واحدة حسب المصالح المعتبرة، والذي يظهر رجحانه هو أن يكون ذلك في دائرة الاستثناء ويبقى الأصل العام في رعاية كل وقف بذاته إلا لمصلحة راجحة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن يربط التصرف في أموال الوقف بالمصالح الراجحة أكثر من غيرها، حيث قال – بعد جواز تغيير الوقف وبيعه -: “فتتبع مصلحة الوقف، ويدار مع المصلحة حيث كانت، وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين – كعمر وعثمان – أنهما غيرا صورة الوقف للمصلحة، بل فعل عمر ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين، وبنى لهم مسجداً آخر في مكان آخر، والله أعلم “([14]).
وقال: وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته ولم يحبس المال دائماً بلا فائدة فقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج، ونظير كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوها، وأمر بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقاً.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه؟ فأجاب: [يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد فلو قدر أن المسجد الأول خرّب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله فصرفه في جنس المقصود أولى وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف وقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه أنه حض الناس على إعطاء مكاتب ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين] ([15]).
وقرر الشافعية أن مخالفة شرط الواقف مع الضرورة جائزة إذ من المعلوم أنه لا يقصد تعطيل وقفه وثوابه… ([16]). والوباء وسد حاجات الناس من أعظم الضرورة.
وفي مسألة الوقف منقطع الآخر قالوا: يصرف لأقرب الناس إلى الواقف، فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين. وهو الراجح.
وفي قولٍ: تُعتبر الحاجة؛ فإن سدّ الحاجات أهمُّ الخيرات.
وفي قول: يحمل المصرف على أعم الجهات؛ إذ لا متعلق عندنا في تعيينٍ. ([17]).
وكذا في مسألة الوقف منقطع الآول: إذا قال القائل: وقفت داري هذه على من سيولد لي، ولا ولد له، أو وقفتُ على المنتظَرين، دون الموجودين منهم، فهذا الوقف لا مصرف له من جهة الأول.
وللأئمة: في صحة هذا الوقف قولان مرتبان على القولين في الوقف المنقطع الآخر، فمن صححه جعل أحد الوجوه- أن الوقفَ يصرف إلى الأقربين بالمحبِّس.، والثاني – أنه يصرف إلى المساكين.
والثالث: أنه يصرف إلى المصالح العامة.([18]).
وقال الشوكاني:” ومن وضع مالاً في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.”([19]).
بعد هذا نخلص إلى ما يلي:
أولاً: الفتاوى تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمة واحدة حسب المصالح المعتبرة، ويكون ذلك في دائرة الاستثناء ويبقى الأصل العام في رعاية كل وقف بذاته إلا لمصلحة راجحة فيدور الوقف مع المصلحة حيث كانت.
ثانياً: يجوز سد حاجات الناس من ريع الأوقاف وقت الوباء ويساهم في ذلك الناس بتبرعاتهم كل على قدر طاقته وحاجته وجائز أن تحول فوائض الأوقاف لسد عجز الناس وسد عجزهم.
ثالثاً: من المصالح العامة الراجحة في وقتنا: مواجهة البلاء بالحد من انتشاره وتجهيز الأدوات التي يحتاجها الناس من ” كمامات وقفازات ومطهرات “، وإنشاء مستشفيات، وشراء أجهزة تنفس.
وكل هذا يجوز أخذه من الأوقاف على سبيل القرض ويرد من بيت المال ” خزينة الدولة “.
نسأل الله العفو والعافية ونعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَر مَا خَلَق.
اللهم إنا ندعوك بأفضل ما دعاك به الداعون، أن ترفع عنا الوباء و الطاعون، لا نلتجئ في رفعه
إلا إليك، ولا نعوّل في العافية منهما إلا عليك.
والحمد لله رب العالمين.
_________________________________________________________________
[1]) الإسلام عقيدة وشريعة، ص 97، 98 الأزهر. بتصرف والموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 159)
[2]) مسائل أبي الوليد ابن رشد (2/ 1241)
[3]) نوازل العلمي: 2 / 313 – 314.
[4]) نوازل العلمي: 2 / 344 – 345.
[5]) نوازل العلمي: 2 / 344 – 345.
[6]) المبدع في شرح المقنع، ط قطر: 5 / 355 – 357 بتصرف غير مخل.
[7]) مجموع الفتاوى: 31 / 361. نقلا عن بحث: استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 24687)
[8]) فتاوى قاضيخان (3/ 177) الفتاوى الهندية (2/ 464)
[9]) الفتاوى الهندية (2/ 464)
[10]) فتاوى الونشريسي (1/ 152).
[11]) انظر: بدائع الزهور لابن إياس (2: 131). ومما جاء في الخبر:” فقال (اخرج أنا والناس إلى الصحراء فقالوا) (ما فعل هذا أحد من السلف) وذكر له حديث (اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون وأن الطاعون شهادة لكل مسلم) وقالوا للسلطان ينبغي أن تمنع المظالم وطلب السلطان من الناس أن يتوبوا عن ذنوبهم ويصوموا ثلاثة أيام ويكثروا الدعاء. وانظر أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي مقارناً بما عليه العمل في المملكة العربية السعودية أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي (ص 109) جامعة أم القرى كلية الشريعة رسالة علمية (دكتوراه) للباحث صالح بن سليمان بن حمدالحويس 1427 – 1428هـ
[12]) فتاوى الونشريسي (1/ 163) بتصرف.
[13]) البداية والنهاية ط إحياء التراث (14/ 261)
[14]) مجموع الفتاوى: 31 / 361. نقلا عن بحث: استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 24687)
[15]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 31/93- 206-207.
[16]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 396)
[17]) نهاية المطلب في دراية المذهب (8/ 351) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 396)
[18]) نهاية المطلب في دراية المذهب (8/ 354)
[19]) الدرر البهية (ص: 234)