تقدم النواب بدر الحميدي ومبارك العرو وأسامة المناور وأسامة الشاهين ومهلهل المضف باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة 1:
يضاف إلى القانون رقم 74 لسنة 2020 المشار إليه مادة جديدة برقم (4 مكرر) نصها الآتي:
«مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر قرار من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ألا يتجاوز عدد العاملين فيها من المهن الفنية والإدارية وحملة المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف عن نسبة 70% من إجمالي التعداد السكاني بالبلاد وتحدد النسبة المئوية في هذه الحالة بالنسبة للعمالة المنزلية بقرار من وزير الداخلية بما يتوافق مع الحاجة الفعلية لها.
ولا يجوز تجاوز هذه النسبة في شأن العمالة المساعدة والخدمية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة ويجري تسوية أوضاع العاملين والعمال الحاليين خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون».
مادة 2
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وتشتمل على نحو خاص تحديدا للأعمال والمهن والحرف المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لمواجهة الخلل في التركيبة السكانية بما نجم عن عدم تنظيمها من آثار سلبية مثلت تهديدا للعديد من صور الأمن المهدد للاستقرار الناجم عن الأعداد الكبيرة للعديد من الجاليات الأجنبية.
وعلى الرغم من صدور القانون رقم 74 لسنة 2020 بتنظيم التركيبة السكانية ما زالت أعداد المقيمين من العاملين من أصحاب الخبرات والتخصصات والمؤهلات العلمية والفنية إضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة المساعدة والهامشية حتى ضجت الساحة بمشاكل بعض الجاليات بصورة تهدد الأمن وتمثل إخلالا بالعادات والتقاليد بالبلاد. بل وتتعارض كذلك مع الخطة الوطنية الشاملة والسياسات والخطط الخاصة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
ولمعالجة هذه المشاكل كان من الملائم ألا تتجاوز أعداد الوافدين من جميع التخصصات والمهن بنسبة 70% من العمالة سواء من المهن ذات الطابع العلمي والتخصص الفني أو المهني من تعداد السكان ويستثنى من هذه النسبة المقررة العمالة المنزلية حيث يجري تحديدها بما يتوافق مع قرار يصدر من وزير الداخلية.
لذلك جاء الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 74 لسنة 2020 المشار إليه ليستكمل عقد التنظيم المحقق لإنجاز هدف تنظيم وتعديل التركيبة السكانية.
وجاء نص المادة 1 نص يلزم الحكومة القيام خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون إجراءات تنظيم التزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تكويت الوظائف لديها بنسبة 70% على الا تتجاوز نسبة الوافدين بكل منها 30% في مجال الاختصاص العلمي والفني والمهني أو الإداري والخدمات والأعمال المساعدة عن هذه النسبة من إجمالي تعداد السكان في البلاد.
وجاء نص المادة 2 قيام الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وعلى أن تتضمن كيفية تحديد نسبة أقصاها 70% من العاملين بها للوافدين تمهيدا لتكويت الوظائف بكل منها على مراحل لا تؤثر على الإنجاز المقرر لكل قطاع من قطاعات العمل وفق طبيعة العمل ومدى حاجته لعمل غير الكويتيين.
بالإضافة الى تطبيق ذات النسبة على العمالة المساعدة والمنزلية وبما يحقق عدم تجاوز عدد الوافدين بالبلاد نسبة 70% من إجمالي عدد السكان في أي وقت.