في وقت تقدم النواب الخمسة جنان بوشهري، وعالية الخالد، وصالح عاشور، ومبارك الطشه، وأسامة الشاهين، باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بمنحهم حق الإقامة الدائمة، وعدداً من الامتيازات والتسهيلات وفقاً لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للقانون؛ أكدت بوشهري أن المقترح يهدف إلى بث روح الاستقرار في الأسرة والشعور باطمئنان الأبناء، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الإقامة في البلاد.
وصرحت بوشهري: «درسنا كل الحالات غير النمطية في مقترح الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات»، مشيرة إلى أن آخر الإحصائيات الواردة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو 2022، كشفت أن هناك 15716 مواطنة متزوجة من غير كويتي، و14258 من هذا العدد متزوجات من أزواج جنسيات عربية بنسبة 90%، في مقابل 10% متزوجات من غير عرب.
وأفادت بوشهري بأنه وفق هذه الإحصائية، هناك ما يقارب 43766 ابناً وابنة لهذه الفئة من الكويتيات، مبينة أن المعلومات الواردة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تشمل الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية؛ ما يعني أن الأعداد أكبر من ذلك.
وأوضحت أنه استناداً إلى المادة (9) من الدستور الكويتي، جاء هذا الاقتراح بقانون المكون من 10 مواد لتنظيم الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات وإقامتهم من أجل الشعور بالاستقرار والأمان وحفظ كيان الأسرة.
وبينت أن المادة الأولى من القانون عرفت المرأة الكويتية بأنها كل من ولدت في الكويت أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس أو بصفة أصلية، وابن الكويتية هو كل من ولد داخل الكويت أو خارجها لامرأة كويتية بموجب عقد زواج رسمي وقانوني صحيح، وأن الإقامة الدائمة هي تصريح يسمح لأبناء الكويتيات من الجنسين بالتمتع بالمزايا والحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
وأشارت إلى أن هذا القانون يعفي أبناء الكويتيات الذين يحملون الإقامات الدائمة من شرط نقل الإقامة في حال الالتحاق بالعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، موضحة أن الاقتراح بقانون نص على أن تسقط الإقامة عن ابن الكويتية في حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تحسب من تاريخ خروجه منها، على أن تحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة لأن بعض الحالات يكون غيابها للدراسة أو العلاج أو مرافقة مريض أو لغيرها من الحالات ففي هذه الحالات لا تسقط إقامتهم حتى لو غابوا عن الكويت مدة تزيد على سنة.
المساواة في الأجور
وذكرت أن الاقتراح منح ابن الكويتية العديد من الامتيازات والتسهيلات وفق ضوابط توضع في اللائحة التنفيذية، وتشمل الحق في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، والحصول على دعم العمالة في حال العمل بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن القانون يمنح أبناء الكويتيات الحق في التعيين بالقطاع الحكومي من خلال نظام خاص في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال.
الحقوق المدنية
ونص الاقتراح بمادته الثانية على أن «يُمنح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويُمنح بطاقة مدنية تجدد كل خمس سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر»، في حين أعفت المادة الثالثة ابن الكويتية حامل الإقامة الدائمة من شرط نقل إقامته في حال التحاقه بالعمل في القطاع الخاص أو العام.
وقضت المادة الرابعة بأن تسقط إقامة ابن الكويتية حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تُحسب من تاريخ خروجه منها وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة، كما تسقط الإقامة في حال طلبت الأم الكويتية ذلك، في حين منحت المادة الخامسة ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات، أما السادسة فقالت: «إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقار سكني واحد يحق له التمتع به كسكن أو بيعه، على أن يتم تسجيل العقار بصفته وريثاً ولا يورث لمن بعده من غير الكويتيين»، بينما قالت المادة السابعة: «لا تحول الحقوق الممنوحة وفقاً لهذا القانون، دون الاستفادة من أي حقوق أو امتيازات تُمنح في أي قوانين أو قرارات أخرى».
ونصت المادة الثامنة على أن يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في حين ألغت التاسعة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما قالت المادة العاشرة: إن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.