وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2017-2018)، ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتھا.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 38 عضواً، وعدم موافقة 19 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددھم 57 عضواً.
من جھته، أكد وزير النفط ووزير الكھرباء والماء د. خالد الفاضل في مداخلة له في الجلسة التزام القطاع النفطي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة كما أظھرته “الاستبانة” التي أجراھا الديوان حول مدى رضا وجدية الجھات التي فاقت فيھا مؤسسة البترول وشركاتھا نسبة 90%.
وأضاف الفاضل أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أوضحت أن ديوان المحاسبة أشار إلى زيادة عدد المشاركين في فريق التدقيق التابع للديوان على مؤسسة البترول الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التدقيق على عدد من العقود وتسجيل عدد أكبر من الملاحظات.
ولفت إلى تسجيله الملاحظات التي أثارھا النواب حول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتھا إضافة إلى التنسيق مع رئاسة المجلس للحصول على نسخة من مضبطة الجلسة لتلافي ھذه الملاحظات ومعالجتھا من خلال فترة زمنية قصيرة”.
وحول ما أثاره النواب بشأن تقارير ديوان المحاسبة حول التعيين والترقيات وبنود أخرى متعلقة بالميزانية، أوضح الوزير أنھا ملاحظات وليست مخالفات.
واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتھا عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 21 مليار دينار (نحو 69 مليار دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 19 مليار دينار (نحو 62 مليار دولار).
وجاء في تقرير اللجنة أن الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتھا وقدرھا نحو ملياري دينار (نحو 6.600 مليار دولار) توزع على مبلغ نحو 200 مليون دينار (نحو 658 مليون دولار) إلى احتياطي عام المؤسسة ومبلغ نحو 1.800 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار) يؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقاً للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة وشركاتھا للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بنحو 21 مليار دينار (نحو 69 مليار دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار).
وجاء في التقرير أن الأرباح الصافية للسنة المالية سالفة الذكر تقدر بمبلغ نحو 1.500 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، وتوزع وفقاً لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.