أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً بقانون، بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء، بشأن الخدمة الاجتماعية الإلزامية.
ويقضي الاقتراح بحق من يتولى التحقيق في حال السابقة الجنائية الأولى، إلزام المتهم بالخدمة الاجتماعية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، لمدة وساعات خدمة يحددها.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة أولى:
تضاف مادة جديدة رقمها (80 مكرر) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960م المشار إليه، نصها التالي:
“يجوز لمن يتولى التحقيق، في حال السابقة الجنائية الأولى، إلزام المتهم بالخدمة الاجتماعية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، لمدة -وساعات خدمة- يحددها بقرار منه، ويحق له تأجيل البت بالتحقيق لحين إكمال المتهم خدمته، وتلقيه تقريراً بشأنه من الوزارة المختصة، ولا تعد الخدمة الاجتماعية المذكورة من قبيل العقوبات الأصلية أو التكميلية”.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
الجرائم المختلفة، تتطلب معالجات مختلفة، سواء جنائية كالعقوبات الجزائية الأصلية أو التبعية، أو إعلامية وتربوية وأسرية كالتوعية والتربية، وتعد الخدمة الاجتماعية الإلزامية، سواء كانت تنظيف مرفق عام أو العناية به أو إعادة صباغته، أو رعاية مسنين وذوي احتياجات خاصة، أو غيرها من صور الخدمة الاجتماعية، من المعالجات التي تجدي مع بعض الحالات، خصوصا من ذوي السابقة الجنائية الأولى.
لذلك ارتأى “الاقتراح بقانون” إعطاء من يتولى التحقيق -سواء كان محقق وزارة الداخلية أو وكيل النائب العام- الحق بإلزام المتهم بسابقة جنائية أولى، بالخدمة الاجتماعية، لمدة – أيام أو أسابيع أو أشهر – وساعات – ثماني ساعات يوميًا على سبيل المثال – يحددها بقرار منه، على أن تنفذ الخدمة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتلقى منها من يتولى التحقيق تقريرًا، وله تأجيل البت بتحقيقه لحينئذ.
ولا تخل الخدمة الاجتماعية الإلزامية، بحق جهة التحقيق بالادعاء، وحق القاضي بإنزال العقوبات الأصلية أو التبعية، بحسب ما يرونه محققًا لصالح الأفراد والمجتمع.
________________________
المصدر: “شبكة الدستور”.