بقلم: مشاري محمد الغزالي
قال أحدهم مؤخراً أن المقاطعة لاتجوز لعدم صدور قرار من ولي الأمر ،
وأُورد هنا ماقاله ولات الأمر منذ (٦٦) سنة في المسألة :-
في 26/5/1957 أصدر حاكم الكويت المغفور له الشيخ عبد الله السالم (منفرداً) مرسوماً أميرياً خاصاً بمقاطعة البضائع الاسرائيلية، ثم أصدر رحمه الله في 20/5/1964 قانوناً سارياً ،نافذاً حتى اليوم -لم يمسه من بعده خمسة حكام أعزهم الله- (برقم21) وجاء هذا القانون برغبة حكومية، وبعد موافقة مجلس الأمة وممثلها ،وقد نص في مادته الأولى على بيان وافي وشامل بوجوب المقاطعة نصه : ” يحظر على كل شخص، طبيعي أو إعتباري ،أن يعقد بالذات أو بالواسطة ، إتفاقاً مع هيئات أو أشخاص ،مقيمين في اسرائيل ، أو منتميين إليها بجنسيتهم ، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا ، وذلك متى كان محل الإتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو تعامل آخر أياً كانت طبيعته ، وتعتبر الشركات والمنشآت أياً كانت جنسيتها ،التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل ،في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معها .
ونص القانون على أن مخالفة هذا الحظر جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 – 10 سنوات ، ونص على معاقبة مرتكب الفعل من الأفراد، أو ممثل الاشخاص الإعتباريين (الشركات) المخالفة للقانون، مع مصادرة البضائع في كل الأحوال ، وجعل بذلك الإختصاص بتلقي الشكاوى بشأنه للنيابة العامة.
هذا ولقد أوجب القانون على الدولة ،،في نص إستثنائي ،، دفع مكافأة لمن يضبط تلك المواد أو يسهل ضبطها قدرها 20% من قيمة البضائع – سواء كان من موظفي الدولة أو من غيرهم، وفى حال تعدد مستحقي المكافأة توزع بينهم كل بنسبة مجهوده – ، وهذا لم يحصل في أي قانون آخر، بأن حث الأمة ، وأشركها ،في تطبيق الحضر والمقاطعة ،حرصاً من ولي الأمر على حسن تطبيقه ، وذلك ” لمواجهة الخطر الصهيوني الداهم” كما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون ،حيث فرض قيداً (على الاصل ) وهو حرية التجارة بالكويت بقصد إِحكام المقاطعة ، كما أكدت المذكرة التفسيرية أن ” هذا القيد دائماً كان موضع الترحيب والتأييد من جميع التجار ورجال الصناعة والمال بدولة الكويت “.
لذلك فالحظر فرضه ولي الأمر ،بقانون بمباركة الأمة ومشاركتها ، منذ 66 سنة ،
هذا وأُضيف، ما هو معلوم لأهل الإختصاص، أن كل إلتزام فرض المشرع على مخالفته عقوبة جزائية فهو من النظام العام للدولة ،إحترامه واجب على الكافة، والإتفاق على خلاف ما جاء به عدمٌ لا يولد أثراً ،ويقضي به القاضي من تلقاء نفسه دون طلب من أحد ،وهذا ينطبق على إتفاقيات الشراكات والوكالات والمشتريات والتعاملات….التى حضرها القانون .
وغني عن البيان أن قانون الجزاء الكويتي (بالمادة44)قد إعتبر شريكاً في إرتكاب الجريمة قبل وقوعها -وعاقبه بعقوبة الفاعل الأصلي – كل من حرض على إرتكابها أو إتفق مع غيره على إرتكابها ، ومن ساعد الفاعل بأي طريقة كانت على إرتكابها ،وإعتبر القانون (بالمادة49-4)شريكاً في الجريمة بعد وقوعها كل من كان عالماً بوقوع الجريمة ،وحصل على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء إرتكابها.
لذلك إلتزام الحظر ليس خياراً ،بل واجباً ، لاإجتهاد فيه .
وأذكّر أن “مرسوم إعلان الحرب الدفاعية مع الصهاينة في فلسطين المحتلة “مازال سارياً ، ومعلومٌ جزاء التعاون مع العدو في وقت الحرب.
ألا هل بلغت ، اللهم فإشهد