ألغت محكمة أول درجة المادتين رقم 55،40 من القرار رقم 16 /2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، والتي تتعلّق بنص المادة 40 فيما يتعلق «بٰضرورة حصول الجمعيات على الموافقة من الوزارة مسبقاً بخصوص زيادة أو طلب دعم من المحلات المستثمرة والمادة 55 والتي حظرت الصرف من بند الخدمات الاجتماعية».
وكان من بين الأمور التي تم حظرها في القرار الذي ألغته المحكمة هو وقف رحلات العمرة، ومنح مبالغ للمحافظات، وقد تقدم بدعوى الإلغاء المحامي الدكتور فلاح الحربي.
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان المهندس ناصر المطيري، قد تقدم بدعوة لإلغاء المادتين 40 ،55 بتوكيل للمحامي الدكتور فلاح الحربي.