قدم النائب ماجد المطيري مقترحا بقانون لتعديل بعض أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات
وجاء في المقترح:
(مـادة أولى)
يستبدل بنصوص المواد (15)، (24/2)، (25)، (26) من القانون رقم (35) لسنة 1978 وتعديلاته المشار إليها بالنصوص الأتية:
مادة (15) : إذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب إذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهياً بذلك عقد إيجاره تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط أن يكون المستأجر من الباطن قد أوفي الأجرة المستحقة علية سواء للمستأجر الأصلي أو المؤجر ، وتحدد القيمة الإيجاريه للعين في هذه الحالة بذات الأجرة المتفق عليها في العقد الأصلي أو في عقد الإيجار من الباطن في حالة إنعقاد العلاقة المباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بذات شروطه
وإذا وقع الإيجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين أن يطلب الإخلاء وبين أن يبقي المستأجر من الباطن وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الإيجاريه للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليها مع المستأجر الأصلي أو بأجرة المثل إن كانت تجاوزها، مالم ينعقد الاتفاق بين المؤجر والمستأجر الأصلي على سريان عقده المبرم مع المستأجر من الباطن ونفاذه بكافة بنوده في ذمته.
مادة ( 24 فقرة 2 ) : فيما عدا الدعاوي التي يطلب فيها الإخلاء لرئيس المحكمة الكلية أن يندب أحد أعضائها للفصل بهيئة جزئية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار كويتي، كما يجوز أن يحدد نطاق عمله بمحافظة معينه أو أكثر ، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعاوي بطريق الإستئناف
ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولا يجوز الطعن بالتمييز في الإستئناف المقدم على تلك الاحكام بوصفها دعاوي قليلة القيمة.
مادة (25) : ترفع الدعوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من أصل وصورة بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه.
يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال أسبوع ويؤشر المدعي على أصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
ترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر أصل الصحيفة وصورها، الى قسم الاعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعي عليه قبل الجسلة بيومين على الاقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (26): يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى من محكمة الدرجة الأولى بطريق الإستئناف ويجب على المستأنف أن يودع خزانه وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينار كويتي ، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويترتب على الطعن بالإستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة الكلية بنفاذه معجلاً وذلك في غير حالات الإخلاء، ويكون الطعن بالاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم.
كما يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في الإستئناف لسبب وقوع خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله او وقع بطلان في الحكم وفي إجراءات أثرت في صدوره، ويجب أن يودع الطاعن خزانه وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار كويتي ، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويكون الطعن بالتمييز خلال ثلاثون يوما من تاريخ الحكم في الطعن بالاستئناف بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(مـادة ثانيه)
يلغى نص المادة رقم 26 مكرر 2 ، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مـادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
***المذكرة الإيضاحية
مما لا شك فيه أن عقود الإيجار هي من أبرز العقود أهمية في المجتمع ونظراً لهذه الأهمية فقد اهتمت تشريعات الدول المختلفة ونظمت أحكام علاقة هذا العقد تنظيما شاملا، إلا أن قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 منذ صدوره قد شابه العديد من العوار الدستوري وكشف التطبيق العملي للقانون عن ذلك، فقد جاءت مواد القانون بها العديد من المخالفات لأبسط حقوق المتقاضين وإهدار لدرجات التقاضي التي كفلها المشرع للمتقاضين فجاء ذلك التعديل لحفظ حقوق المتقاضين في حصولهم على محاكمات عادلة بين أطراف الخصومة على ضوء ما كفله لهم المشرع وفقا لأحكام الدستور.
فجاء التعديل للمادة (15) من القانون بأنه إذا أوفي المستأجر من الباطن للأجره سواء كان الوفاء للمستأجر الأصلي أو المؤجر فإن ذلك الوفاء يبرأ ذمته من الأجرة وينعقد الايجار ويسري في ذمة المؤجر بذات بنود وشروط عقد الايجار الذي أبرمه المستأجر الأصلي مع المستأجرمن الباطن وهذا كله بشرط صدور إذن كتابي من المؤجر بالتأجير من الباطن .
وجاء تعديل المادة 24 فقرة 2 بإعطاء المتقاضين حق الاستئناف في الاحكام الصادرة من الهيئة الجزئية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار كحق أصيل في درجات التقاضي.
وجاء تعديل المادة 25 بإلغاء ما جاء بالمادة من مخالفة لقانون المرفعات المدنية التجارية وتعديلاته مما ورد في المادة قبل التعديل من طريقة إعلان والتبليغ بالدعوى بوضع ملصق ولما شابها من مخالفة لأحكام الدستور، وبما أن قانون الإيجارات موضوع تعديل لا يعد قانوناً استثنائي فبالتالي يجب أن يخضع فيما يتعلق بقواعد الإعلان وإجراءات التقاضي لقانون المرافعات المدنية والتجارية وأن يكون الإعلان والتبليغ وفقا لقواعد ذلك القانون لذلك جاء التعديل لتقويم ذلك الخطأ وإعادة الإجراءات لنصابها القانوني وفقا لأحكام الدستور.
وجاء تعديل المادة 26 لتصويب ما شاب المادة من مخالفة للدستور وخروج على أحكامه وذلك فيما جاء بالمادة من إهدار حق التقاضي ودرجاته ووفقا للسابق ذكره من كون قانون الإيجارات في حد ذاته لا يعد بحال من الأحوال قانوناً إستثنائي وإنما هو قانون عادى ينظم العلاقه بين المؤجر والمستأجر لذلك وجب تعديل المادة لكفالة حق التقاضي وإجراءاته في سياق أحكام الدستور وليس خروجا عنه بأي حال فجاء التعديل بجواز الطعن على الاحكام الصادرة من الدائرة الإيجاريه وفقا للقواعد المنظمة لذلك والواردة تفصيلا بقانون المرافعات المدنية والتجارية من جواز الطعن على الاحكام بطريق الاستئناف والتمييز دون قيد أو شرط مخالف لما جاء بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما جاء المقترح بإلغاء المادة 26 فقرة 2 وذلك بتطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن الإشكال يكون من الشخص المنفذ ضده وليس من الغير ولذلك فإننا نتقدم بهذا لتعديل على قانون الإيجارات وفقا لما سبق ذكره بالمذكرة الايضاحية.