أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
مـادة أولى
يستبدل نص المادة (22) من القانون رقم (15) لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له بالنص التالي:
يجوز منح الموظفين العاملين بالدولة إجازة لإيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية سواء وتحدد المادة (22) مكرر (أ) حقوق الموفدين والتزاماتهم.
ويشترط بصفة عامة في طالب البعثة أن يكون كويتي الجنسية، وحسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره وأن يكون لائقاً صحياً وأن يستوفي المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات التي سوف تصدر من مجلس الخدمة المدنية في ذلك شأن.
ومع عدم الإخلال بما هو متبع في جهات العمل ذات الطابع الخاص يشترط في الموظف الذي يوفد لبعثه دراسية ما يأتي:
أ- ألا يقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات عن 60% بالنسبة للدراسة بالتعليم دون الجامعي، وعن 65% بالنسبة للدارسة بالتعليم الجامعي، ويعفي من هذه النسبة من حصل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على دبلوم معترف به من قبل وزارة التعليم العالي ومجلس الخدمة المدنية شرط أن يكون التخصص مرتبطا بالدراسة الموفد إليها المبتعث، كما يشترط أن يكون المؤهل الجامعي للمبتعث بتقدير عام جيد على الأقل في حالة الإيفاد للدارسات العليا.
ب- ألا يزيد عمر المبتعث عن (35 سنة ميلادية) بالنسبة لمرحلة الدراسة بالتعليم دون الجامعي والجامعي ولا يزيد عمره على (45 سنة ميلادية) لمرحلة الدراسات العليا وذلك في أول أكتوبر التالي لترشحه للبعثة.
ت- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين وأن يتم ترشيحه بكتاب صادر من جهلة عملة سواء للابتعاث للدراسة الجامعية أو الدورات التدريبية أو الدراسات العليا وذلك في ذات التخصص المرتبط بطبيعة عمله.
ث- ألا يقل تقدير كفايته في السنتين الأخيرتين عن جيد جداً.
مـادة ثانية
تضاف مادة تحمل رقم (22) مكرر (أ) وتكون في شأن حقوق الموفدين والتزاماتهم ونصها كالتالي:
تحدد اللائحة التنفيذية لذلك القانون بعد التعديل مقدار المخصصات الشهرية للمبتعثين وأسرهم المرافقة لهم والبدلات المقررة لهم على حسب بلدان دراستهم وتنظم قواعد وإجراءات صرف هذه المخصصات ويصدر بتلك المخصصات قرار جديد من مجلس الخدمة المدنية يلغى بموجبه كل قرار يخالف أحكام هذا التعديل وتكون تلك المخصصات وفقا للشروط العامة الآتية:
أ- يصرف للموظف المبتعث كامل مرتبه الشهري بكافة العلاوات والبدلات طوال مدة الدراسة.
ب- تحسب مدة دراسة المبتعث التي يمضيها في البعثة سواء كان الابتعاث خارجيا أو داخليا من ضمن مدة خدمته.
ت- على المبتعث أن ينهي دراسته في الموعد المحدد لها وفقا لقرار البعثة وأن ينتظم في دراسته والتدريبات العملية لها من دون تقصير وأن يكون محمود السيرة ومحافظاً على سمعة بلاده وأن يحترم تقاليد الدولة الموفد لها.
ث- لا يجوز للمبتعث تغيير الجامعة أو جهة وبلد الدراسة أو تغيير التخصص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهة عمله وصدور موافقة مجلس الخدمة المدنية عليه، وللأخير الموافقة على تغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص إذا ثبت للمجلس أن التخصص المبتعث له الموظف الغي أو أن جهة عمله ألغت اعتماده.
ج- لمجلس الخدمة المدنية وقف سريان مدة البعثة في حالة عدم تمكن المبتعث من الالتحاق للدارسة أو لظروف مرضية أو اجتماعية تمنعه من الاستمرار فيها أو إذا استدعى المبعوث من قبل جهة عمله لحاجة ملحة.
ح- لمجلس الخدمة المدنية إنهاء البعثة للموفد إذا فقد شروط من بعض الشروط اللازمة للإيفاد أو ثبت إساءته لوطنه أو ثبت عمله أو ممارسته لنشاط تجارى أثناء الابتعاث.
خ- لمجلس الخدمة المدنية إنهاء البعثة للموفد إذا تأخر عن البعثة أو المنحة الدراسية أو أجل إجراءاتها أو رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أو تجاوز المدة الكلية للانتهاء الدارسة.
د- يلتزم الموظف المبعوث الذي تقرر إنهاء بعثه للأسباب الواردة في البندين (ح، خ) بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات ويتولى مجلس الخدمة المدنية العمل على استرداد تلك الأموال لصالح خزينه الدولة.
ذ- يلتزم الموظف المبعوث الحاصل على الدراسات العليا بخدمة الجهة التي يعمل بها مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته للدراسات العليا وإلا التزم برد جميع ما أنفق علية خلال مدة البعثة.
ر- يلتزم الموظف المبتعث فور انتهاء بعثته وحصوله على المؤهل الموفد له أن ينتظم في عمله في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء البعثة.
ز- يصدر مجلس الخدمة المدنية فور إنهاء الموظف المبتعث والمجاز لمدة دراسته وحصوله على التخصص المبتعث له قرار باعتماد ذلك التخصص وترفيع الموظف وفقا للتخصص الحاصل عليه وتعديل درجة الوظيفية ومكافأته وعلاوته وبدلاته على ضوء ذلك التخصص.
مـادة ثالثة
تضاف مادة تحمل رقم (22) مكرر (ب) وتكون في شأن الإجازات الدراسية ونصها كالتالي:
يجوز منح موظفي الدولة الكويتيين إجازة دراسية بمرتب كامل بجميع مفرداته وعلاواته وبدلاته وفقا لمجال عمله ولدراسة مرتبطة ارتباط مباشرة بمؤهله وتخصصه شريطة عدم تضرر جهة العمل وسيره بسبب الاجازة ومع مراعاة حاجة العمل للموظف المجاز وتحدد اللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المخصصات المالية والحوافز والمكافأة للموظف المجاز.
ويكون طلب الإجازة الدراسية من الموظف بناء على إخطار يقدم منه بمدة الاجازة وجهة الدراسة والتخصص المطلوب الدراسة فيه والموافق على اعتماده من قبل وزارة التعليم العالي والمرتبط بعمل الموظف ويرفق بذلك الإخطار كافة المستندات والمؤهلات الحاصل عليها الموظف ويقدم إلى جهة عمله أو مجلس الخدمة المدنية والذين يلتزمون بالرد علي ذلك الطلب ردا مسبباً بالموافقة أو الرفض لمنحه تلك الإجازة وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاخطار لهم ويعتبر مضي هذه المدة من دون اعتراض أو الرد من جهة العمل أو مجلس ديوان الخدمة المدنية موافقة صريحة على الإجازة ، ولا يجوز تمديد الإجازة الدراسية إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يجوز منح الموظف غير الكويتي إجازة دراسية من دون مرتب لا تتجاوز مدة سنتين بعد موافقه جهة عمله ولحاجة ملحة في تخصصه المعين عليه شريطه عدم وجود ذلك التخصص لدى إحدى العاملين بجهة عمله من الموظفين الكويتيين وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
مـادة رابعــة
تسري أحكام هذا القانون على جميع المبتعثين والمجازيين السابقين على تطبيق أحكام تعديل القانون والحاليين ويصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات واللوائح التي تعمل على تطبيق أحكام هذا القانون ويلغى كل قانون أو قرار يعارض أحكام ذلك التعديل.
مـادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
نظراً لما شهده الوطن في الفترة الأخيرة من جدل واسع على حقوق الموظفين والتزاماته وعدم تمكن البعض من إكمال دراسته سبب عدم ضبط آلية الابتعاث والاجازات الدراسية للموظفين وترك ذلك الامر لقرارات تحمل في طياتها ملابسات عدة أدت إلى أزمة لدى الموظفين الحاصلين على شهادات دراسية أثناء العمل من جهات خارجية أو داخليه ما أدى إلى تضرر عدد كبير من موظفي الدولة ولذلك كان من الواجب الوطني على المشرع التدخل لوضع إطار قانوني عام يحكم عمليه الابتعاث والإجازات لجميع موظفي الدولة من دون استثناء.
فقد جاء تعديل المادة 22 من قانون الخدمة المدنية لكي يضع الأمر بيد المشرع في تحديد الشروط العامة الواجب توافرها في المبتعث والمجاز دراسياً.
وأضاف التعديل مادة مكرره تحت رقم (22) مكرر (أ) والتي وضحت إيضاحاً تاما المخصصات المالية التي يتمتع بها المبتعث ومدة البعثة وجهة ابتعاثه ووقف وإنهاء وانتهاء بعثته والقرارات التي تصدر فور الحصول على المؤهل.
وأضاف التعديل أيضا مادة مكررة أخرى تحت رقم (22) مكرر (ب) والتي جاءت بحقوق والتزامات الموظف طالب الإجازة الدراسية وكيفية تنظيم ذلك وفقا للأحكام القانون وذلك كله لكي ينهي ذلك التعديل الجدل المثار حول المؤهلات الدراسية التي حصل عليها الموظفون أثناء تأديتهم مهام وظائفهم.