أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه اقتراحا بقانــون بتعديل احكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون وانشاء وتشكيل لجنة عليا للسجون تتولى تطوير السجون، وتدريب وتأهيل المسجونين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة ( الأولى ): تضاف فقرة جديدة للمادة 85 كما تضاف مادة جديده برقم 94 مكرر الى القانون رقم 26 لسنة 1962 المشار إليه نصوصها جميعا كالتالي:
• مادة (85 – فقره جديده)
((تهيئ إدارة السجن مصليات تقام فيها الصلاة بمواقيتها جماعة عند وجود عوائق أمنية تحول دون الوصول للمسجد، تزود بإمام متفرغ بالإضافة الى توفير نسخ كافية من القران الكريم للسجناء))
• مادة (94 مكرر)
((على إدارة السجن اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الافراج عنهم بمده كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازم لهم))
المادة ( الثالثة ): تستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1962 المشار إليه النص كالتالي: –
1- تنشا السجون ، وتعين اماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية
2- تشكل بقرار من وزير الداخلية اللجنة العليا للسجون على النحو التالي:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (رئيسا )
2- ممثل من وزارة العدل (عضوا)
3- ممثل وزارة التربية والتعليم العالي (عضوا)
4- ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (عضوا)
5- ممثل وزارة الصحة (عضوا)
6- ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (عضوا)
7- مدير السجون (عضوا)
8- ممثل من لجنة حقوق الانسان بمجلس الأمة (عضوا)
– يجب ألا تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة وكيل وزارة
– تتولى اللجنة العليا الاختصاصات التالية (العمل على تطوير السجون وتحسينها ورفع أدائها)، (دراسة المشروعات المتعلقة بتحسين حالة المسجونين ووضع المقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم)، (وضع برامج تدريب وتأهيل للمسجونين)
– تعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهرين ولرئيس اللجنة الحق في دعوة اللجنة لعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة.
المادة ( الرابعة ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي:
السجن مؤسسة اجتماعية مهمة لمواجهة الجريمة كخطر اجتماعي يهدد كيان المجتمع وبالتالي يجب ان يكون للسجون دور في الإصلاح الديني والاجتماعي والنفسي للسجين ليعود الى مجتمعة سليما وصالحا بالمعنى المادي والمعنوي.
لذلك جاء هذا القانون ليحقق هذه الغاية النبيلة ، حيث اكدت المادة الأولى أهمية جذب السجين الى رحاب الايمان والتوبة واعلاء القيم الروحية وذلك على النحو التالي ((تقام الصلاة بمواقيتها في مسجد السجن وتهيئ مصليات تقام فيها الصلاة جماعة عند وجود عوائق أمنية تحول دون الوصول للمسجد وتزود بإمام متفرغ بالإضافة الى توفير نسخ كافية من القران الكريم للسجناء)) .
ثم اكدت المادة الثانية أهمية دور تأهيل المسجونين قبل خروجهم الى المجتمع وتوفير جميع الأساليب المتاحة على النحو التالي ((على إدارة السجن اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الافراج عنهم بمده كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازم لهم)) .
وجاءت المادة الثالثة بالحرص على توافر الآلية الازمة لتطويرالسجون وتحسينها ورفع أدائها وحل المشاكل الموجودة او التي ممكن ان تحدث فيما بعد وذلك على النحو التالي انشاء وتشكيل اللجنة العليا للسجون تتولى اللجنة العليا الاختصاصات التالية (العمل على تطوير السجون وتحسينها ورفع أدائها)، (دراسة المشروعات المتعلقة بتحسين حالة المسجونين ووضع المقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم)، (وضع برامج تدريب وتأهيل للمسجونين).
وتولت المادة الرابعة الجوانب الإجرائية لتنفيذ القانون حيث اناط برئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون وقرر نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.