وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته:
نصت المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه: «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و(15) سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
– ما الشروط والضوابط التي وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حول المعاشات التقاعدية؟