أعلن النائب مبارك العرو عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية، بمنح الموكل الحق أثناء سريان الوكالة في التقدم بطلب بإلغاء قيد الوكالة التجارية إذا صدر من الوكيل أي تصرفات من شأنها الإضرار بمصالح الموكل إضراراً جسيماً.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (9 مكرر) إلى القانون المشار إليه يكون نصها كالتالي:
(يجوز للموكل أثناء سريان الوكالة أن يتقدم بطلب إلغاء قيد الوكالة التجارية إذا صدر من الوكيل أي تصرفات من شأنها الإضرار بمصالح الموكل إضراراً جسيماً، ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، ولمن رفض طلبه أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ اعلان الرفض أو من تاريخ مضي المدة المشار اليها).
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
جاء هذا التعديل بإضافة مادة جديدة برقم (9) مكرر للقانون رقم 13 لسنـــــة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية والذي خلا ولائحته التنفيذية من تنظيم مسألة حق الموكل في التقدم بطلب لإلغاء الوكالة التجارية اذا ما رأى أسبابا قوية لذلك أهمها وأخصها حالة إذا ما بدر من الوكيل أي تصرفات تضر بمصالحه ضرراً جسيماً يخول له الحق في التقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة، ويجب عليها أن تبت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مضي هذه المدة من دون رد بمثابة رفض، وله في هذه الحالة أن يطعن في هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو من تاريخ مضي المدة المشار اليها أمام المحكمة المختصة.