أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وقف صرف المساعدات عن 650 حالة من الحالات المستفيدة اعتباراً من الشهر الجاري، بناء على نتائج أولية غير نهائية للجان المشكّلة للتأكد من صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
وأشارت الصبيح في تصريح صحافي اليوم إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن هذه الحالات التي تم رصدها تتقاضى شهرياً نحو 300 ألف دينار، تبين ان 590 حالة منهم تتقاضى مساعدات اجتماعية رغم امتلاكهم رخصاً تجارية مخالفين بذلك أحد شروط منح المساعدات الاجتماعية، فضلا عن 60 حالة تبين أنهم من فئة ذوي الإعاقة، ويتقاضون مساعدات اجتماعية من جهتين حكوميتين.
وقالت: إنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى صرف مبالغ مساعدات دون وجه حق، ومعاقبة المتسببين بعد انتهاء اللجنة المشكّلة لدراسة مدى استحقاق الحالات لصرف المساعدات الاجتماعية من عملها.
وأكدت أن اللجنة مستمرة في عملها من خلال التعاون مع كثير من الجهات الحكومية المعنية من بينها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمعلومات المدنية وغيرها من الجهات الأخرى للتنسيق حول قانونية صرف المساعدات.
وأضافت الصبيح أنه يجري حصر الحالات المخالفة التي تم رصدها بشكل مبدئي بهدف مراجعة البيانات للتأكد من أن عملية صرف المساعدات تتم بصورة مخالفة للقوانين حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، والعمل على استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق.
وشدّدت على أن المال العام له حرمة: «ولن نتهاون مع من يتسبب في هدر المال العام أو يحصل على أموال عامة من دون وجه حق أو حتى يسهل الحصول على تلك الأموال».
ولفتت إلى أن قانون المساعدات رقم 12 لسنة 2012 حدد في المادة 11 منه أن يصدر مرسوم يحدد فئات المساعدة الأساسية وحدودها وكيفية خصم الدخول والإيرادات، مشيرة إلى أن المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتلقاها الأفراد لا تحسب من الدخول والإيرادات.
وأشارت الصبيح إلى أن المادة الأولى من مرسوم رقم 23 لسنة 2013 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة حددت الفئات المستحقة للمساعدة، واشترطت أن تكون بلا دخل أو أن يكون دخلها أقل من قيمة المساعدة، فضلاً عن أن المشرع أقر في المادة السابعة من ذات المرسوم خصم قيمة المساعدة المستحقة من أي دخل للفرد أو للأسرة أياً كان مصدره، ويستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخول أفراد الأسرة غير المنتفعين بأحكام المرسوم.
وأوضحت أنه بناء على ما سبق، لا يجوز الجمع بين ما تتقاضاه الحالة في قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقيمة المساعدة الاجتماعية، إنما يتم حصر ما تتقاضاه من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عند تقرير وتقدير قيمة المساعدة.