قدم النواب جمعان الحربش، وعبدالله فهاد، وثامر السويط، وأسامة الشاهين، وحمود الخضير اقتراحاً بقانون في شأن الهيئة العامة لغير محددي الجنسية والمقيمين بصورة غير قانونية، وتنص مواد الاقتراح بقانون على الاتي:
- المادة الأولى: الهيئة العامة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وغير محددي الجنسية هيئة يشرف عليها وزير الداخلية ولها مجلس إدارة ولها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويتكون مجلس الإدارة من:
1 – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «رئيساً».
2 – الرئيس التنفيذي للهيئة «نائب الرئيس».
3 – وكيل وزارة الخارجية «عضواً».
4 – وكيل وزارة التربية «عضواً».
5 – وكيل وزارة الصحة «عضواً».
6 – المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية «عضواً».
7 – أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية «عضواً».
- المادة الثانية: الهيئة هي الجهة المختصة بمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية.
- المادة الثالثة: تلتزم الهيئة بإبلاغ كل من يثبت عليه قيد أمني يحول دون تمتعه بأي من الخدمات الواردة أو تحول دون حصوله على الجنسية الكويتية أو كل من يثبت لدى الجهاز حصوله على جنسية أخرى بإبلاغه رسمياً بذلك وفي حال اعتراضه يحق له اللجوء إلى القضاء للفصل في صحة هذه الدعوى والى حين صدور الحكم القضائي يعامل معاملة غير محدد الجنسية ويتمتع بكافة الخدمات الواردة في القانون.
- المادة الرابعة: يعتمد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في الهيئة بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مسجل في مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون غيره في جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات الرسمية بالدولة.
- المادة الخامسة: يرفع وزير الداخلية لمجلس الوزراء الكشوف الخاصة بالمرشحين لنيل شرف الجنسية الكويتية التي تحيلها إليه الهيئة وفيه كل الأسماء المسجلة لأي ممن ينطبق عليهم شروط منح الجنسية الكويتية ويتم إبلاغ صاحب العلاقة بذلك تمهيداً لمنحهم شرف الجنسية الكويتية وتكون أولوية التجنيس كما يلي:
1 – للشهداء وذويهم.
2 – للمشاركين في حرب التحرير أو الحروب العربية.
3 – حملة إحصاء 1965.
- المادة السادسة: تصدر للمسجلين في الهيئة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً خاصاً به وتعتمد في أثناء فترة سريانها لدى جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى، ويحق لصاحب البطاقة بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية ومنها على وجه الخصوص:
1- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
2- التمتع بالعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
4- إصدار شهادة الميلاد.
5- إصدار شهادة الوفاة.
6- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
7- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
8- إصدار جوازات السفر والحق في التنقل إلى خارج البلاد والعودة إليها.
9- الحق في التعاقد وصرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً للقواعد المقدرة في هذا الشأن.