- ما حكم البوفيه المفتوح المعمول به في بعض المطاعم؟ حيث يدفع الزبون مبلغاً معيناً يدخل به إلى المطعم ويأكل ما يشاء؟
– كل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع، بسبب جهالة في المبيع لأنه غرر يؤدي إلى الخصومة بين الطرفين، أو غبن أحدهما الآخر، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سداً للذريعة.
وفي هذا جاء النهي عن بيع ما في صلب الفحل أو بطن الناقة أو الطير في الهواء أو السمك في الماء وعن كل ما فيه غرر (النهي عن الغرر في صحيح مسلم وغيره) (أي جهالة وعدم تحديد للمعقود عليه).
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس في زمنه يبيعون الثمار في الحقول أو الحدائق قبل أن يبدو صلاحها، وبعد تعاقدهم يحدث أن تصيبها آفة سماوية، فتهلك الثمار، ويخصم البائع والمشتري، يقول البائع: قد بعت وتم البيع، ويقول المشتري: إنما بعت لي ثمراً ولم أجده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. (رواه الشيخان).
وقال: “أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟” (رواه البخاري وغيره)، وليس كل الغرر ممنوعاً، فإن بعض ما يباع لا يخلو من غرر، كالذي يشتري داراً مثلاً لا يستطيع أن يطلع على أساسها وداخل حيطانها، ولكن الممنوع هو الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى الخصومة والنزاع، أو إلى أكل أموال الناس بالباطل، فإذا كان الغرر يسيراً –ومرد ذلك إلى العرف– لم يحرم البيع، وذلك كبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل والبصل ونحوها، وكبيع المقاتي (مزارع القثاء والبطيخ ونحوها) كما هو مذهب مالك الذي يجيز بيع ما تدعو إليه الحاجة وقلّ غرره بحيث يحتمل في العقود.
العدد (1657)، ص56 – 18 جمادى الأولى 1426ه – 25/6/2005م