- بعض الناس يرى حرمة مشاهدة ما يعرض في السينما من أفلام، في حين نرى كثيراً من طبقات الشعب يرتادونها، فهل نقاطع السينما؟ وما الضوابط المطلوبة إن كان يجوز الذهاب إليها؟
– لا شك أن “السينما” وما ماثلها أداة مهمة من أدوات التوجيه والترفيه، وشأنها شأن كل أداة؛ فهي إما أن تستعمل في الخير أو تستعمل في الشر، والحكم في شأنها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به.
وهكذا نرى أن السينما حلال، بل قد تستوجب وتطلب إذا توافرت لها الشروط الآتية:
أولاً: أن تتنزه موضوعاتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق، وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه، فأما الروايات التي تثير الغرائز الدنيا أو تحرض على الإثم أو تغري بالجريمة أو تدعو لأفكار منحرفة، أو تروج لعقائد باطلة، فهي حرام لا يحل للمسلم أن يشاهدها أو يشجعها.
ثانياً: ألا تشغله عن واجب ديني أو دنيوي، وفي طليعة الواجبات الصلوات الخمس التي فرضها الله كل يوم على المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة مكتوبة –كصلاة المغرب– من أجل رواية يشاهدها، قال تعالى: (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ {4} الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (الماعون)، وفسر السهو عنها بتأخيرها حتى يفوت وقتها.
ثالثاً: أن يتجنب مرتادها الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات؛ منعاً للفتنة، ودرءاً للشبهة، ولا سيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت ستار الظلام وقد جاء في الحديث: “لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له”.
العدد (2050)، ص54-55 – 17 جمادى الآخرة 1434ه – 27/4/2013م