صدر، اليوم، في الجريدة الرسمية التعديلات على أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شان إيجارات العقارات.
وفي المادة الأولى من القانون أضيفت فقرة جديدة نصها «وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة، حماية للامن أو السلم العام، أو الصحة العامة، والتي تقتضيهاالمصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقاً لظروف الدعوى».
وقضت التعديلات بـ «تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أياً كانت قيمتها والتعويضات المترتبةعلى هذه المنازعات».
وجاءفي التعديلات «في الاحوال التي فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للامن أو السلم العام أو الصحة العامة، والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص في هذا القانون، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».