أصدرت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان في ستراسبورج – فرنسا بالإجماع، حكماً يقضي حرفياً “بعدم أحقية المطالبة بالاعتراف بزواج المثليين”.
وقد أصدر 47 قاضياً يمثلون 47 دولة أعضاء في المحكمة العامة في ستراسبورج (أكبر محكمة لحقوق الإنسان في العالم) هذا الحكم المهم الذي، للغرابة، لم يجد حظه من التغطية الإعلامية الكافية.
والواقع أن 47 قاضياً وافقوا بالإجماع على قرار يقول: إنه “لا يوجد حق في زواج المثليين”، وقد بنى القضاة حكمهم على عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية والأنثروبولوجية القائمة على النظام الطبيعي والحس السليم والعلاقات العلمية وبالطبع القانون الإيجابي.
وفي الحالة الأخيرة، كان الحكم يستند بصفة خاصة إلى المادة (12) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتحترم أيضاً قرارات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما المادة (17) من ميثاق سان خوسيه و(23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورغم أن المحكمة قد أقرت في هذه القرارات التاريخية أن مفهوم الأسرة يمكن أن يتعدى “المفهوم التقليدي للزواج، أي اتحاد الرجل والمرأة”، إلا أنها بينت أيضاً أنه لا ينبغي أن تفرض على الحكومات “التزام بفتح الزواج إلى أشخاص من نفس الجنس”.
وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز، أضافت المحكمة أيضاً أن قرارها لا يشوبه أي تمييز؛ لأن” للدول الحرية في قصر الزواج فقط على الزواج بين الجنسين”.