د. راغب السرجاني (*)
أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية، وارتفع بها وقدَّرها، وخصَّها بالتكريم وحُسْن المعاملة ابنةً وزوجةً وأختًا وأُمًّا، فقرَّر الإسلام أوَّلاً أنَّ المرأة والرجل خُلِقَا من أصل واحد؛ ولهذا فالنساء والرجال في الإنسانيَّة سَوَاء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: 1].
وهناك آيات أخرى كثيرة تُبَيِّن قضاء الإسلام على مبدأ التَّفْرِقَة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانيَّة المشترَكة.
مكانة المرأة في الإسلام
وانطلاقًا من هذه المبادئ، وإنكارًا لعادات الجاهليَّة والأمم السابقة فيما يخصُّ وضع المرأة، جاء الإسلام يدافع عن المرأة ويُنزلها المكانة التي لم تبلغها في ملَّة ماضية، ولم تُدْرِكْها في أُمَّة تالية؛ حيث شرع لها -كأمٍّ وأخت وزوجة وابنة- من الحقوق منذ أربعةَ عَشَرَ قرنًا، ما تزال المرأة الغربيَّة تُصارِع الآن للحصول عليه، ولكن هيهات!
فَقَرَّرَ الإسلام بدايةً أن النساء يُماثِلن الرجال في القَدْر والمكانة، ولا يَنْتَقِصُ منهنَّ أبدًا كونُهنَّ نساء، وفي ذلك قال الرسول –صلى الله عليه وسلم- يؤصِّل لقاعدة مهمَّة: “إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ”[1]، كما ثبت عنه –صلى الله عليه وسلم- أنه كان دائم الوصيَّة بالنساء، وكان يقول لأصحابه: “… اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا”[2]. وتكرَّرت منه هذه النصيحة في حجَّة الوداع وهو يخاطب الآلاف من أُمَّته.
مكانة المرأة في الجاهلية
وإذا ما أردنا أن نتبيَّن ما أصَّله الإسلام وما جاء به من دعائم لرفعة المرأة وتكريمها، فيهمُّنا أن ندرك أوَّلاً مكانة المرأة في الجاهليَّات القديمة والمعاصرة[3]؛ لنرى الظلام الحقيقي الذي عاشته، والذي ما زالت تعيشه، ومن ثَمَّ يتبيَّن لنا حقيقة وضع ومكانة المرأة في ظلِّ تعاليم الإسلام والحضارة الإسلامية.
فإذا كان العرب يَئِدُون بناتهم فيحرمونهن حقَّ الحياة، إذا بالقرآن الكريم يتنزل يُجَرِّم ويُحَرِّم ذلك الفعل؛ حيث قال الله تعالى: {وَإِذَا الْـمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8، 9]، بل وجعله النبي –صلى الله عليه وسلم- من أعظم الذنوب؛ فعن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألتُ رسول الله: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قال: “أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ”. قلت: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: “أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ”. قال: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: “أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ”[4].
حقوق المرأة في الإسلام
فالأمر في الإسلام لم يقف عند الحفاظ على حقِّ المرأة في الحياة فقط، وإنما رغَّب في الإحسان إليها صغيرة؛ فقال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: “مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ؛ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّار”[5].
ثم أمر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بتعليمها فقال: “أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا.. فَلَهُ أَجْرَانِ”[6]. وكان يجعل للنساء يومًا ليعظَهُنَّ، ويذكِّرَهُنَّ، ويأمرَهُنَّ بطاعة الله تعالى[7].
وما أن تشِبَّ البنت وتصير فتاة بالغة؛ حتى يُعْطِيَها الإسلام الحقَّ في الموافقة على الخاطب أو رفضه، ولا يجوِّز إجبارها على الاقتران برجل لا تريده، وقد قال في ذلك الرسول –صلى الله عليه وسلم-: “الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا”[8]. وقال أيضًا: “لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ”. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أَنْ تَسْكُتَ” [9].
ثم لمَّا تصير زوجةً يحثُّ الشرع الحنيف على حُسْن معاملتها وعشرتها؛ مبيِّنًا أن حُسْن عِشْرَة النساء دليل على نُبْل نفس الرجل وكريم طباعه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم -مثلاً- مرغِّبًا: “إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْـمَاءِ أُجِرَ” [10]. ويقول مرهبًا: “اللَّهُمَّ، إِنِّي أُحَرِّجُ[11] حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْـمَرْأَةِ”[12].
وقد كان الرسول –صلى الله عليه وسلم- قدوة عملية في ذلك؛ فكان في غاية الرقَّة واللُّطف مع أهله، يروي في ذلك الأسود بن يزيد النخعي، فيقول: سألتُ عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يصنع في أهله؟ قالت: “كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ[13]، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، قَامَ إِلَى الصَّلاةِ”[14].
وإذا ما كرهت الزوجة زوجها ولم تُطِق الحياة معه، فقد سنَّ لها الإسلام حقَّ مفارَقة الزوج، وذلك عن طريق الخُلْعِ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ما أَنْقِم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق، إلاَّ أنِّي أخاف الكفر. فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: “فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟” فقالت: نعم. فردَّتْ عليه حديقته، وأمره ففارقها[15].
وإضافةً إلى ما سبق، فقد أثبت الإسلام للمرأة ذِمَّة ماليَّة مستقلَّة تمامًا كالرجل؛ فلها أن تبيع وتشتري، وتستأجر وتؤجِّر، وتوكل وتهب، ولا حِجْر عليها في ذلك ما دامت عاقلة رشيدة، وذلك انطلاقًا من قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
ولما أَجَارَتْ أُمُّ هانئ بنت أبي طالب رجلاً من المشركين، وأبى أخوها عليٌّ إلاَّ أنْ يقتله، كان قضاء الرسول –صلى الله عليه وسلم- في هذه الحادثة قوله: “أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ”[16]. فأعطاها الحقَّ في أن تُعْطِيَ الأمان والجوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين.
وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة أبيَّة كريمة مصونة في ظِلِّ تعاليم الإسلام، وفي ظِلِّ الحضارة الإسلامية السامية.
___________________________________________________________________________
[1] الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً… (113)، وأبو داود (236)، وأحمد (26238)، وأبو يعلى (4694)، وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع (1983) .
[2] البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء (4890)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء (1468).
[3] أشرنا إلى ذلك في الحديث عن الحضارات السابقة في المقالات السابقة..
[4] البخاري: كتاب الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (5655)، والترمذي (3182)، وأحمد (4131).
[5] البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5649)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات (2629).
[6] البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (4795).
[7] عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. رواه البخاري: كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم (101)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (2633).
[8] مسلم عن عبد الله بن عباس: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (1421).
[9] البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (4843).
[10] أحمد عن العرباض بن سارية (17195) وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بشواهده..، وقال الألباني: حسن لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (1963).
[11] أحرِّج: أي ألحق الحرج والإثم بمن ضيعهما، فأحذره من ذلك تحذيرًا بليغًا، وأزجره زجرًا أكيدًا، انظر: المناوي: فيض القدير 3/27.
[12] ابن ماجه عن أبي هريرة (3678)، وأحمد (9664) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي، والحاكم (211) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. والبيهقي (20239)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (1015).
[13] أي يساعدها في مهنتها.
[14] البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (644)، وأحمد (24272)، والترمذي (2489).
[15] البخاري: كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه (4973)، وأحمد (16139).
[16] البخاري عن أم هانئ بنت أبي طالب: أبواب الجزية والموادعة، باب أمان النساء وجوارهن (3000)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى (336).
* المصدر: موقع “قصة الإسلام”.