أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة.
ونص الاقتراح بقانون على:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الأسرة : لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة:
أ- الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم.
ب- أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني.
ج- والد ووالدة أي من الزوجين.
د- الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.
هـ- زوج الأم أو زوج الأب.
و- الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو الوصاية أو الولاية أو تكفّل اليتيم أو المصاهرة.
2-العنف الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
3-جرائم العنف الأسري : تعدّ الأفعال التالية وفقاً لأحكام هذا القانون، جرائم عنف أسري :
أ- فعل الإيذاء الجسدي : أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ويشمل استخدام القوة البدنية كالضرب أو القوة المادية بأي وسيلة كانت بقصد الإيذاء.
ب- فعل الإيذاء النفسي : كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب والسيطرة على المرأة أو حجز حريتها أو تحقيرها أو إكراهها على الزواج.
ج-فعل الإيذاء الجنسي : تعدّ من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأي وسيلة لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير، ويشمل الاغتصاب أو التحرش بالإناث أو الجماع القسري مع أحد أفراد الأسرة المريض أو المعاق أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات بشكل يفقده إرادته أو إكراه أحد أفراد الأسرة على ممارسة البغاء.
د- فعل الإيذاء الاقتصادي : كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.
4 المحكمة المختصة: محكمة الأسرة.
5 جهة التحقيق المختصة: نيابة شؤون الأسرة.
6 أمر الحماية: الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.
المادة (2)
فيما عدا الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية تعتبر الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبيعيين عنفاً أسرياً إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها.
المادة (3)
تنشأ مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون رقم (21 ) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتختص بالآتي:
1- تقديم المأوى لضحايا العنف الأسري.
2- الارشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3- المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.
4- خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.
5- توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
6- وضع خطة لتدريب الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والإعلاميين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
7- نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها ووضع مؤشرات وطنية للحد من العنف الأسري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاسيما مجلس الأسرة.
المادة (4)
تعمل وزارة التربية على تطوير المناهج التعليمية للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية.
المادة (5)
تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.
ويتم الاستماع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة وملائمة، وتتاح الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية.
ويتم حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري وذلك بعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
المادة (6)
ينشأ في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بجرائم العنف الأسري قوامها الأساسي من الشرطة النسائية تتولى مهام الضبطية القضائية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
ويجري أفراد الإدارة تحرياتهم بحضور مساعدين اجتماعيين من بينهم نساء، على معرفة بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يتم اختيارهم من قائمة تضعها الجهات المسؤولة في وزارتي الداخلية والعدل.
المادة (7)
للمجني عليه الخيار في تقديم الشكوى إلى الإدارة المنصوص عليها في المادة السابقة، أو الادعاء المباشر أمام جهة التحقيق المختصة، على أن ينعقد الاختصاص المكاني لأحد
المراجع الآتية:
أ- محل إقامة الضحية الدائم أو المؤقت، في حال كانت غادرت المنزل.
ب- محل إقامة المدّعى عليه.
ج- محل وقوع العنف.
د- محل إلقاء القبض على المدّعى عليه.
المادة (8)
لا تحرك الدعوى في جرائم العنف الأسري إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً.
المادة (9)
يتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية أو غيرها في القطاعين العام والخاص التبليغ عنها.
وعلى من يتلقى البلاغ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من أفراد الأسرة حال علمهم بأي من جرائم العنف الأسري.
المادة (10)
على الإدارة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون أو أي مركز شرطة إخطار جهة التحقيق المختصة بكل حالة يشتبه أنها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامهم أثناء قيامهم بأعمالهم، وعليهم إيداع نسخة عن المستندات المتوفرة لديهم الدالة على العنف الأسري.
المادة (11)
يعاقب المحقق الذي يقدم على محاولة إكراه المجني عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري أو ممارسة الضغط عليه بهدف رجوع هذا الأخير عن شكواه، بالحبس من أسبوع إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة دينارٍ إلى ألف دينارٍ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعتبر محاولة أحد عناصر الشرطة إكراه المجني عليه، أو ممارسة الضغط عليه بهدف الرجوع عن الشكوى خطأ جسيماً في الخدمة وضد الانضباط.
المادة (12)
تعطى أفضلية تحويل كل من الجاني والمجني عليه إلى مراكز تسوية المنازعات الأسرية الملحقة بمحكمة الأسرة وذلك قبل اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تراعى في ذلك مصلحة الأسرة.
وإذا لم تتم تسوية المنازعة بين الطرفين وفقاً لأحكام هذه المادة يحال الأمر إلى المحكمة.
المادة (13)
على عناصر الشرطة وجهة التحقيق المختصة التصريح للمجني عليه بحقه في الحصول على أمر بالحماية وفقاً لأحكام هذا القانون، وبالاستعانة بمحامٍ إذا رغب بذلك، إضافة إلى سائر الحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة (14)
لجهة التحقيق المختصة بجرائم العنف الأسري إذا أرتأت أن الجاني يشكل خطراً يهدد حياة أو سلامة المجني عليه، وقبل صدور أمر الحماية منها، تكليف عناصر الشرطة وتحت إشرافها باتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1-الحصول على تعهد من الجاني بمنع التعرض للمجني عليه وسائر أفراد الأسرة – إذا اقتضى الأمر – أو التحريض على التعرض لهم.
2-منع المشتكى عليه من دخول البيت الأسري لمدة (48) ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للمجني عليه وسائر أفراد الأسرة.
3-احتجاز الجاني.
4-نقل المجني عليه وسائر أفراد الأسرة إذا رغبوا إلى مراكز الإيواء أو إلى مكان آمن على نفقة الجاني وفق قدرته.
5-إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف إلى المستشفى على أن يتكفل الجاني بنفقات العلاج.
وإذا امتنع الجاني عن دفع النفقات المبينة في البندين (4 و 5) من هذه المادة، تطبق بحقه الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام النفقة.
المادة (15)
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون بالنظر في قضايا العنف الأسري.
ويهدف أمر الحماية إلى حماية المجني عليه، وللمحكمة السلطة التقديرية في تقرير امتداد أمر الحماية إلى أفراد الأسرة إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك المساعدين الاجتماعيين والشهود وأي شخص آخر يقدم المساعدة للمجني عليه، وذلك لمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
المادة (16)
يقدم طلب الحماية المحكمة المختصة ويجري النظر فيه في غرفة المذاكرة، وفي الحالتين يجب أن يبت به خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه.
أما في الحالات الاستثنائية العاجلة، فيصدر أمر الحماية خلال (24) ساعة من تاريخ تقديمه.
المادة (17)
يتضمن أمر الحماية إلزام الجاني بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- منع التعرض للمجني عليه ولسائر أفراد الأسرة – إذا اقتضى الأمر – أو التحريض على التعرض لهم.
2 -عدم التعرض لاستمرار المجني عليه والأشخاص المقيمين معه المشمولين بالحماية بالإقامة في منزل الأسرة.
3 -إخراج مرتكب العنف من المنزل مؤقتاً ولفترة يحددها أمر الحماية، لدى استشعار أي خطر على المجني عليه.
4 -عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة سواء كان مكاناً آمناً أو دار رعاية أو مركز إيواء أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.
5 إخراج المجني عليه والمقيمين معه المشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في الإقامة بمنزل الأسرة، إلى مراكز الإيواء أو إلى سكن مؤقت آمن وملائم، وعلى الجاني وفق قدرته، تأمين نفقات السكن.
6-تأمين مبلغ وفق قدرة الجاني للمأكل والملبس والتعليم لمن هو ملزم بهم.
7-تأمين مبلغ وفق قدرة الجاني على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للمجني عليه إذا نتج عن العنف المرتكب ما يوجب هذا العلاج.
8-الامتناع عن إلحاق الضرر بأي من الممتلكات الخاصة بالمجني عليه وبالأشخاص المشمولين بأمر الحماية.
9-الامتناع عن إلحاق الضرر بالأثاث المنزلي وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما.
10تمكين المجني عليه أو من يفوضه في حال ترك المنزل من دخوله لأخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر استلام.
وفي كل تأمين منصوص عليه في هذه المادة لكل من الجاني والمجني عليه الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على الحكم المناسب وفق القواعد المعمول بها لديها.
كما أن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن المحاكم المختصة يوقف تأمين المبالغ المالية المقررة في أمر الحماية.
المادة (18)
يصدر أمر الحماية لمدة لا تزيد على شهر، وهي قابلة للتجديد أمام دائرة العنف الأسري بمحكمة الأسرة، على ألا تجاوز مدة الحماية ستة أشهر أو إلى حين صدور حكم نهائي في القضية أو إلى حين الاتفاق على الصلح، أياً كان الأقرب.
وفي حال الطعن على القرار الصادر بأمر الحماية لا يوقف ذلك نفاده ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
ولكل من المجني عليه وسائر المستفيدين من أمر الحماية أثناء نفاذ أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة.
المادة (19)
إن تقديم طلب الحماية لا يحول دون حق كل من الجاني أو المجني عليه في إقامة الدعوى أو متابعتها أمام المحاكم على اختلاف أنواعها واختصاصاتها.
المادة (20)
يقدم طلب الحماية دون الحاجة للاستعانة بمحامٍ ويعفى من الرسوم والنفقات القضائية.
المادة (21)
إذا تم خرق أمر الحماية أو أي من شروطه من قبل الجاني متعمداً فيعاقب على النحو الآتي:
1- بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- بغرامة لا تقل عن مائتي دينارٍ أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا اقترن خرق أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين به.
3- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينارٍ في حال تكرار خرق أمر الحماية.
المادة (22)
بالإضافة إلى العقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تلزم مرتكب جرم العنف الأسري بالخضوع لدورات تأهيل ضد العنف في مراكز الإيواء أو أي مركز آخر متخصص ومعتمد وفق ضوابط وشروط تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (23)
يستبدل بنصوص المواد (153، 182، 200، 202) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية :
مادة (153) :
“من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين .”
مادة (182) :
” إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً، تحفظ النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على طلب المعتدى عليها. وتستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة إذا تم الطلاق دون سبب مشروع قبل خمس سنوات على الزواج” .
مادة (200) :
“كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأي طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز (3500) دينارٍ أو إحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان المجني عليه أحد أفراد الأسرة – وفق التعريف الوارد في قانون مكافحة العنف الأسري – كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز (5000) آلاف دينارٍ “.
مادة (202) :
“كل من يعتمد في حياته رجلاً كان أو امرأة بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته إتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز (1500) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا كان المجني عليه أحد أفراد الأسرة – وفق التعريف الوارد في قانون مكافحة العنف الأسري كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز (5000) دينار “.
المادة (24)
يستبدل بنص المادتين (7 و 17) من القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة النصين التاليين :
مادة (7) :
“تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المواد من )337) إلى (341) من قانون الأحوال الشخصية كما تتلقى الشكاوى المتعلقة بحوادث العنف الأسري ومتابعتها، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .”
المادة (17) :
” ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يأي:
أ- مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل.
ب- التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، كما تخصص هذه الموارد لمساعدة ضحايا العنف الأسري
وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة إلى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة “.
المادة (25)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة نصها الآتي:
” تتألف دائرة العنف الأسري بمحكمة الأسرة الكلية من قاضٍ منفرد، ينظر في المخالفات والجنح، ومن ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف ينظرون في الجنايات “.
المادة (26)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (27)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:
أصبح من الضروري مكافحة ظاهرة العنف الأسري أمام تزايد حالاتها وذلك عن طريق تحديد مفهوم العنف الأسري وحماية ضحاياه، وغالباً ما تكون من النساء اللاتي لم يميّز الدستور الكويتي بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات كما نصت عليه المادة (29) من دستور دولة الكويت حيث جاء فيها: ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
وبما أن الكويت قد صادقت على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة (سيداو) سنة 1994 فقد جاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ما يلي : (لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” المنصوص عليه في المادة {4} أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أغراضه أو آثاره توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.)
وبما أن الكويت التزمت كدولة طرف في الاتفاقية المذكورة أعلاه ووفق المادة الثانية منها بالآتي:
” تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يأتي:
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة “.
وبما أن الفقرة (أ) من المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة أعلاه قد نصت على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف فيها كل ما يلزم لتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع، ولأجل كل هذه الاعتبارات أعد هذا القانون.