أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بتعديل القانون رقم (8) لسنة 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وأوضح النواب أسامة الشاهين، عبدالله الكندري، د. عادل الدمخي، محمد الدلال، و مبارك الحجرف في اقتراحهم أنه يهدف إلى تغليظ عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: تعدل المادة رقم (17) من القانون إلى النص التالي:
1- كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
2- كل مخالفه للقرارات المنوه بها في المادة 15 يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
صدر قانون رقم (8) لسنة 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وقد جاء بالقانون مواد تعاقب كل من يخالف أحكامه،
إلا إن الغرامات والعقوبات التي صدرت في عام 1969 أصبحت في الوقت الراهن غير رادعة، وعليه جاء الاقتراح بتغليظ عقوبة من يخالفه على النحو التالي:
1 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- كل مخالفة للقرارات المنوه بها في المادة 15 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
والمادة الثانية نصت على أن:( يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).
والمادة الثالثة نصت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.