وجه النائب د. حسن جوهر 4 أسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ونصت الأسئلة على ما يلي:
نص السؤال الأول على ما يلي:
على الرغم من الدعوة الصريحة والمباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء في مختلف المناسبات إلى تفعيل الجانب الرقابي وتشجيع المواطنين للإبلاغ عن قضايا الفساد عبر صوره المتنوعة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
وعلى الرغم من الاستجابة لمثل هذه الدعوة من قبل العديد من السيدات والسادة الكرام وقيامهم بممارسة مسؤولياتهم الوطنية ومبادرتهم بالإبلاغ عن وقائع وجرائم تتعلق بالمساس بالأموال العامة أو التجاوزات الإدارية في بعض الوزارات والهيئات الحكومية، إلا أن البعض منهم قد تمت إحالتهم إلي جهات الاختصاص القانونية أو الملاحقة الإدارية في مراكز عملهم، ما ترتب عليه أضرار مباشرة عكسية بحقهم، الأمر الذي لا يتناسب مع جدية الدعوة الصادرة من رئيس السلطة التنفيذية بالإضافة إلى عرقلة أو ترهيب العامة من أبناء الشعب عن القيام بهذا الواجب الوطني.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- مدى جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد، وهل يتم مساعدة المُبلغ أو تمكينه من الأدلة والمستندات المطلوبة لتقديمها مع البلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»؟
2- ما ضمانات حماية المُبلغين في القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وهل تعتبر كافية لتشجيع المواطن بصفته الشخصية عن الإبلاغ عن حالات الفساد في الدولة؟
3- عدد البلاغات الشخصية التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد من قبل المواطنين منذ إنشاء الهيئة عام 2016 حتى تاريخ الجواب على السؤال، مع بيان الآتي:
أ- عدد الحالات التي تم حفظها، مع بيان صفة المُبلغ عنهم فيها.
ب- عدد الحالات اتي تمت إجراءات التحقيق فيها وصدور تقارير نهائية بحقها في الهيئة، مع بيان صفة المُبلغ عنهم فيها.
ت- عدد الحالات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة أو أي جهة اختصاص أخرى، مع بيان صفة المُبلغ عنهم فيها.
ث- عدد الحالات التي تم بسببها ملاحقة المُبلغين أنفسهم قانونيا أو إداريا في مقر عملهم أو إدانتهم بالكيدية مع بيان صفة المُبلغ عنهم فيها، مع تزويدي بنسخة من جميع البلاغات الشخصية المشار إليها في البنود السابقة والأدلة والمستندات المرفقة بها مع بيان صفة المُبلغ عنهم فيها.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نمى إلى علمي تحويل مبالغ مالية من حسابات غير مسجلة تخص المكتب العسكري في لندن إلى حسابات باسم «رئيس مجلس الوزراء» خلال الفترة بين عام 2012 حتى عام 2018.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- تفاصيل جميع الحسابات البنكية المسجلة باسم «حساب مكتب رئيس الوزراء» و «حساب نفقات رئيس مجلس الوزراء» داخل وخارج دولة الكويت بالعملات الأجنبية من حيث:
أ- هل هي حسابات رسمية (،ع ذكر الجهة الرسمية) أم حسابات خاصة (مع ذكر أصحاب الحسابات)؟
ب- متى تم فتح هذه الحسابات؟
ت- من هم المخولون بإدارة هذه الحسابات والمخولون بالتوقيع والتصرف بمعاملاتها المالية؟
2- كشوفات حركة الحسابات منذ التأسيس حتى تاريخ الرد على السؤال.
3- ما الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذه الحسابات منذ توليه هذا المنصب لأول مرة؟
4- ما الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس مجلس الوزراء منذ توليه هذا المنصب لأول مرة للتحقق من مصادر المبالغ المالية المحولة إلى الحسابات المشار إليها ووجهة صرفها بعد ذلك؟ وما إذا كانت قد صرفت وفق القانون وفي شؤون مصلحة الدولة؟
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
تناقلت وسائل الإعلام عن تقديم عدد من المسؤولين والمستشارين بدرجة وزير استقالاتهم على ضوء ما سبق أن تم التصريح به عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء من تقدموا باستقالتهم من المسؤولين والمستشارين بدرجة وزير حتى تاريخ الرد على هذا السؤال، مع بيان جهات عملهم وتاريخ تعيينهم بدرجة وزير.
2- لما كان من المفترض أن تكون أي مزايا أو مكافآت أو تعويضات محددة قانونا لكل وظيفة وتصرف في حسابات المستفيدين من جهات عملهم ولا تدفع نقدا، فما طبيعة صرف أي مكافآت أو تعويضات لمن تولوا وظائف ومناصب بدرجة وزير -إن وجدت-؟ وما قيمتها والجهة التي أمرت بالصرف؟ وما معيار دفع هذه المبالغ والسند القانوني لذلك؟ لاسيما أنه طلب من أصحاب الشأن تقديم استقالاتهم وليس إنهاء خدماتهم، وهل سيتم صرف المكافآت أو التعويضات نقدا؟ مع بيان أسباب ذلك.
3- في حال صرف أي مكافأت أو تعويضات للأشخاص المعنيين نقدا فقد لا يمكن معرفة قيمة ذلك، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
أ- أساس تحديد قيمة المكافأة أو التعويض من قبل الجهة التي يعمل فيها المعني ومن أي بند سيتم الصرف؟
ب- صورة ضوئية من موافقة جهاز المراقبين الماليين على الصرف.
ت- صورة ضوئية من رأي وقرار موافقة بنك الكويت المركزي في حال مطالبة الجهة المعنية بتوفير الأموال نقدا.
ونص السؤال الرابع على ما يلي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.
لذا يرجى وتزويدي بالآتي:
1- عدد من تم تعيينهم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات أو أكثر حتى صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 في جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء، مع بيان السيرة الذاتية لكل منهم والمدة الزمنية في المنصب بدرجة وزير وطبيعة عملهم والمهام الموكلة لهم.
2- مدى دستورية المراسيم بالتعيين بدرجة وزير لغير من خصهم الدستور الكويتي حصرا بهذا المسمى ممن يضطلعون بقيادة السلطة التنفيذية والذين يضمهم مجلس الوزراء المسؤول عن رسم السياسة العامة للدولة ويتابع تنفيذها؟ وهل يحوز التعيين وفق ذلك بدرجة قاض أو بدرجة عضو مجلس أمة أو بدرجة رئيس مجلس الوزراء؟
3- هل يخضع من يتم تعيينهم بدرجة وزير في قواعد تعيينهم ومحاسبتهم وانتهاء خدمتهم وإعفائهم من مناصبهم وتحديد اختصاصاتهم ومهامهم وما ينطبق عليهم من نظام الدوام في الحضور والانصراف والتقييم السنوي وشرط العمر وسنوات الخدمة وإجراءات التأديب والعزل وتحديد مخصصاتهم المالية لقانون الخدمة المدنية؟
4- هل يخضع من يتم تعيينهم بدرجة وزير للقانون الخاص بالجرائم التي تقع على الوزراء في تأدية أعمالهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بالمحاكمة؟
5- إذا كان الجواب على البندين (3) و (4) من السؤال بالنفي، ما القواعد القانونية المطبقة على المعينين بدرجة وزير بكل ما ورد ذكره في البندين المذكورين، مع بيان ذلك بالتفصيل.
6- حظرت المادة (131) من الدستور على الوزراء تولي أي وظيفة عامة أخرى أو مزاولة ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعي أو تجاري أو مالي، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو يجمع بين الوزارة والعضوية في إدارة أي شركة، هل ينطبق ذلك على المعينين بدرجة وزير؟
7- البيانات التالية للمعينين بدرجة وزير، لكل واحد على حدة، -إن وجدت- قبل تاريخ 31/1/2021:
أ- هل تولى أي وظيفة عامة أو خاصة أخرى بالإضافة إلى عمله بدرجة وزير؟
ب- أي تراخيص أو شركات أو أنشطة تجارية أو مالية أو صناعية فردية أو مشتركة أو عضوية مجالس إدارة في شركات أو هيئات حكومية أو خاصة.
ت- أي حيازات صناعية أو حرفية أو زراعية أو شاليهات تابعة لأملاك الدولة أو غيرها أثناء الوظيفة، مع بيان ذلك.
ث- أي عقود أو ترسيات أو مناقصات مالية أو غيرها مع الدولة أو بين الدولة والشركات أو المؤسسات التي يمتلك فيها، مع بيان تاريخها وقيمتها ونوعها.
ج- المزايا من مكافآت ورواتب وبدلات وعلاوات تشجيعية أو مكافآت سنوية أو مكافآت نهاية الخدمة طوال مدة التعيين بدرجة وزير.
ح- الحالات التي تم استثناؤها من المرسوم بإنهاء مراسيم التعيين بدرجة وزير مع بيان الجهة وأسباب ومبررات ذلك -إن وجدت-، ومدى ضرورة وجودهم في هذه المناصب وهل لا يمكن شغرها بغيرهم؟