تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب ماجد المطيري، عبدالله فهاد، عسكر العنزي، حمدان العازمي، د.جمعان الحربش ما يأتي:
(مـادة أولى)
تستبدل نص المادة الأولى من القانون رقم (23) لسنة 2013 المشار إليها بالنص الآتي:
مادة رقم (1): يستحق المساعدة العامة للفئات كل كويتي ليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب القانون رقم 23 لسنة 2013 الصادر بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة وذلك في الحالات الآتية:
الأرمــلة: كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج.
المـطلقة: كل سيدة أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو بخلوة شرعية صحيحة.
الــــيتيم: يتيم الأب أو مجهول الأب من أم كويتية ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين، وألا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية.
الشيخوخة: كل كويتي بلغ الستين عاماً.
المـريض: كل من تجاوز ثمانية عشر عاماً وثبت إصابته بمرض يمنعه عن العمل وإعالة أسرته.
الطـــالب: كل من كان ملتحقاً بإحدى مراحل التعليم العام دون الجامعي (ابتدائي – متوسط – ثانوي وما يعادلها) على أن يكون مستمراً في الدراسة، ولا عائل له، أو ثبت عجز عائله عن الكسب ولا دخل له أو دخله يقل عن المقرر بموجب القانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة.
الطالب المتزوج: كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت أو إحدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، على أن يكون معترفا بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي أو على نفقته الخاصة ويخضع لإشراف الوزارة ولا يتقاضى أي مبالغ وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1995.
المفرج عنه (السجين): كل من أفرج عنه بعد تنفيذه حكما قضائيا بعقوبة مقيدة للحرية أو صدر بشأنه مرسوم بعفو أميري ولم يلتحق بعمل.
أسرة المسجون: كل أسرة اتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كلياً أو جزئياً ، وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وأبناؤها أسرة مستقلة بذاتها في تقدير المساعدة وذلك في حالة كون العائل هو الزوج.
العاجز مادياً: كل من قل دخله هو أو أسرته عما كان يستحقه حال تقاضيه مساعدة طبقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2013 سالف الذكر بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.
البنت غير المتزوجة: من تجاوزت ثمانية عشر عاماً وليس لها عائل، أو ثبت عجز عائلها عن الكسب ولا دخل له أو دخله يقل عن المقرر بموجب القانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة، ومن بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل.
المتزوجة من غير الكويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عجزه من القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبناءها منه.
الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 50 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر ثابت خاص بها، أو ثبت عجز الزوج عن العمل، أو أن يكون الزوج متقاعدا وليس له مصدر دخل آخر.
(مـادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان القانون رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة، لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تكفلها الدولة وفقا للدستور وما جاءت به أحكامه من تعزيز المواطنة، فكانت المادة الأولى من القانون بها شيء من الغموض والقصور وعدم تحقيقها مبدأ العدالة الاجتماعية لبعض الفئات الذين تشملهم أحكام القانون.
ولقد كان لزاماً علينا تعديل أحكام تلك المادة فيما يتعلق باستحقاق الطالب للمساعدة وتوضيح مدى مواءمة دخل العائل لكي يستحق الطالب للمساعدة فكان التعديل بإضافة فقرة لتلك المادة توضيحا لاستحقاق الطالب للمساعدة في حالة ثبوت عجز العائل له عن الكسب أو لا دخل له أو دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة له، كما يسري الأمر كذلك عن البنت غير المتزوجة في حالة وجود عائل وثبت عجز ذلك العائل عن الكسب.
كما نص التعديل على استحقاق أسرة المسجون للمساعدة في حالة كونه عائلا لغير زوجته فإن الأسرة التي يعولها تستحق للمساعدة، وكذلك العاجز مادياً عن الكسب فكان التعديل باستحقاقه للمساعدة في حالة إن قل دخله هو أو أسرته كل على حدة عن قيمة المساعدة المقررة طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر.
كما نص التعديل على تخفيض سن استحقاق الكويتية المتزوجة للمساعدة من سن 55 سنة ميلادية إلى سن 50 سنة مراعاة للظروف الاقتصادية للأسرة المعيلة لها وتمت إضافة فقرة لتلك المادة باستحقاق الكويتية المتزوجة من زوج متقاعد وليس له دخل لتلك المساعدة وذلك لمساعدة الأسرة على تحمل أعباء الحياة ولحاجتهم لتلك المساعدة.