أعلن النائب د. عادل الدمخي عن توجيهه سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري حول ضوابط وشروط صرف مكافأة الأعمال الممتازة (البونص) في مؤسسة الموانئ الكويتية.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:
نمى إلى علمي قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بتعميم كتاب شروط وضوابط صرف مكافأة الأعمال الممتازة (البونص)، ومن ضمن تلك الشروط رقم 8 بإعطاء الحق لمدير الإدارة حجب المكافأة عمن يراه لا يستحق بعد موافقة وتوافق مع المدير العام.
وطالب الدمخي إفادته وتزويده بالآتي:
ما صحة ذلك؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب ما أسباب وضع ذلك الشرط؟
وما أسباب تغيير المؤسسة للشروط السابقة؟ وما صحة أيضا أن من ضمن تلك الشروط حجب المكافأة عمن لديه إنذار؟
ولماذا تم تغيير نص المادة 30 من اللائحة الداخلية الخاصة بالعقوبات في المؤسسة إلى نص المادة (28) من ديوان الخدمة المدنية الخاصة بالعقوبات؟
وهل تم عرض تلك الشروط والضوابط الجديدة على مجلس الإدارة للاطلاع والموافقة عليه؟ يرجى تزويدي بصوره ضوئية من الضوابط والشروط السابقة والجديدة وموافقة مجلس الإدارة على ذلك.