ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها، اليوم الإثنين، الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادتين (51) و(70) من قانون العمل بالقطاع الأهلي.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن هيئة القوى العاملة والنقابات العمالية والنفطية والبنكية والمصرفية بالإضافة إلى الممثلين القانونيين لاتحاد مصارف الكويت.
وأضاف أن المادة (51) تتعلق باحتساب مكافأة نهاية الخدمة حيث لاحظت اللجنة تباينًا فيما بين تطبيق المادة في القطاع النفطي وتطبيقها في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العاملين في قطاع النفط تم إنصافهم بسداد مكافأة خدمتهم غير منقوصة، موضحًا أن الوضع اختلف في قطاع البنوك والمصارف حيث انتقصت فيه أقساط التأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية خدمة العمال.
وأكد الشاهين أن التعديل على المادة (51) يسد الثغرة التشريعية وينصف العمال بما لا يضر أيضًا بالأعمال وأصحابها.
ولفت إلى أن التعديل الآخر مقدم على المادة 70 من القانون تتعلق باحتساب الإجازات، موضحًا أن التعديل ينص على عدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية ضمن إجازات العمال.
وأوضح أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى آراء كل الجهات التي حضرت الاجتماع حتى تدرج تلك الآراء في التقرير النهائي، متمنيًا أن يكون التقرير في مصلحة العاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع الأهلي.
وأعلن الشاهين أن هيئة القوى العاملة كممثلة لوجهة النظر الحكومية لم تبدِ رأيها في تأييد التعديلات من عدمه وطلبت أخذ رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة التي تصرف مكافأة نهاية الخدمة والمعنية بالتنفيذ.