أصدر وزير الشؤون عيسى الكندري قرارا وزاريا رقم 4/أ لعام 2021 بشأن إجراءات وضوابط جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، وذلك لتنظيم جمع الدية من قبل الجمعيات الخيرية الكويتية تحت مظلة وزارة الشؤون.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن القرار تضمن 16 شرطا لضوابط جمع الدية أبرزها العمل بآلية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المعمول بها والمنظمة للعمل الخيري تحت مظلة جمعية خيرية مشهرة من قبل الوزارة ووفقا للائحة جمع التبرعات، على ألا يخالف ذلك القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مع استبعاد المبرات الخيرية من الجهات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، واقتصار قبول تنفيذ طلبات الدية والتعويضات المرتبطة بها من قبل الجمعيات الخيرية على المحكوم عليهم داخل الكويت فقط، ويستثنى من ذلك الكويتيون المحكوم عليهم خارج الكويت بشرط أخذ موافقة السلطات والجهات المعنية في الدولة المحكوم فيها، وأن يكون نظام البلد يقبل مبدأ الدية مع تحديد جهة تسلم مبلغ الدية بجهة رسمية ولا تقبل الحسابات الشخصية.
وأضافت الوزارة أن القرار راعى عند الإعلان عن استقبال التبرعات لصالح الدية والتعويضات المرتبطة بها أن يتم تدوين عبارة «تفويض الجمعية الخيرية في حال عدم اكتمال مبلغ الدية بصرف هذا المبلغ على أعمال البر والنفع العام بالتنسيق مع الوزارة»، ومنها تسديد مديونيات الغارمين في السجون الكويتية، وتدوين ذات العبارة على رابط التبرع الإلكتروني على ألا يفتح الرابط دون تأكيد الموافقة على ذلك مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية بشأن وجوب معرفة المتصدق مآل الصدقة والجهات المستفيدة منها.
وحول آلية تقديم طلبات جمع الدية من قبل الجمعيات، قالت الوزارة «تقدم الجمعية الخيرية طلب تنفيذ مشروع جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها بناء على طلب أهل المحكوم عليه مع توضيح «الحكم النهائي، واسم المحكوم عليه»، مع إرفاق الأوراق الرسمية الدالة على ذلك، وكذلك الاتفاق الذي تم بين الطرفين، مصدقا من الجهات المعنية في البلاد»، ومن ثم يتم فتح حساب مصرفي واحد فقط بموافقة وزارة الشؤون في أحد البنوك المحلية باسم الجمعية الخيرية بتحصيل التبرعات لصالح مشروع جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، ويغلق بعد انتهاء فترة الجمع المحددة من قبل الوزارة أو تمام عملية الجمع المرخص به أيهما أقرب، وفي جميع الأحوال يحظر الجمع في الحساب بما يزيد على المبلغ المرخص به، كما يحظر استقبال الأموال من الخارج إلا عن طريق الرابط المصرفي للحساب المرخص.
وعن محاذير جمع الدية، بينت الوزارة أن الجمعية الخيرية يحظر عليها جمع المبالغ النقدية أو تحصيل التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الـ «كي نت» والرابط الإلكتروني أو ما يستجد من آليات جديدة تحددها الوزارة، على أن يتم برمجة الحساب لعدم استقبال أكثر من المبلغ المحدد من الوزارة للدية والتعويضات المطلوب سدادها، وفي جميع الأحوال يحظر الجمع النقدي داخل أو خارج مقر الجمعية، كما يحظر تنظيم مشروع سداد الدية في الخيام أو القاعات أو الأماكن العامة أو الخاصة واقتصار ذلك على الوسائل الإلكترونية المرخص بها، كما يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات ويجب على الجمعية التنسيق مع الوزارة بشأن النفقات الخاصة بالمشروع قبل البدء في تنفيذه.
وتابعت: يصرح للجمعية المرخص لها جمع التبرعات لمدة شهر من تاريخ الموافقة الكتابية الصادرة عن وزارة الشؤون بجمع تبرعات سداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، ويجوز للوزارة تجديدها إلى مدة مماثلة لمرة واحدة، فضلا عن انه يجب اعتماد الإعلانات الخاصة بالمشروع قبل نشرها واستخدامها، ويحظر وضع إعلانات في الشوارع أو المناطق مع الالتزام بالإعلانات المرخص بها من قبل الوزارة على أن يدون بها رقم ترخيص المشروع، رقم ترخيص الإعلان، منع استقبال التبرعات النقدية أو العينية، وتدوين عبارة «تفوض الجمعية الخيرية بالتنسيق مع وزارة الشؤون في حال عدم اكتمال مبلغ الدية بصرف هذا المبلغ على أعمال البر والنفع العام».
وأكدت الوزارة أن الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل البدء في تنفيذ أي تحويل مالي من الحساب المصرفي المخصص للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة إلى الحساب المصرفي للحساب المخصص لأولياء الدم، بالإضافة إلى تزويد الوزارة بتقريرين مالي وإداري مفصلين بعد انتهاء المشروع بأسبوعين على الأكثر مرفقا به شهادة مصادقة بنكية لرصيد الحساب وبيانات الطرف المستفيد، وكشف حساب مصرفي من بداية المشروع حتى نهايته، وصورة عن إشعار تحويل مبلغ الدية للحساب المرخص لأولياء الدم، وإدراج المشروع في التقرير الإداري والمالي السنوي للجمعية الخيرية.
وعن احتمالية عدم اكتمال الدية، قالت الوزارة: في حال عدم اكتمال المبلغ المرخص بجمعه وعدم قبول أهل الدم للمبلغ الذي تم تحصيله، تؤول الأموال وفقا للضوابط الواردة بالبند الرابع ما لم يتفق أولياء الدم وأهل المحكوم عليه على قبول المبلغ الذي تم تحصيله وتوثيق الاتفاق على ذلك، ويجوز للوزارة في حال مخالفة الجمعية للإجراءات والضوابط المحددة في تصريح الجمع إنهاء الترخيص بالمشروع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع الالتزام والتقيد بأي شروط وضوابط تراها الوزارة في هذا الشأن حسب الحالة.