أثمر التعاون النيابي-الحكومي الذي بدا واضحاً في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم عن إقرار قانوني تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وإضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) في المداولتين بالإجماع.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في كلمة خلال الجلسة إن القضية الإسكانية تشكل أولوية في كل الاستبيانات التي حدثت منذ الاستبيان الذي تم عام 1986، مشيراً إلى أنها جاءت مع قضية التوظيف كأولوية.
وأكد السعدون ” لا يمكن أن ندعي أن هذا القانون متكامل وإنما هو جهد متكامل للوصول إلى حل لهذه القضية”، موضحا ضرورة وجود مجموعة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لاستكمال هذا الجانب.
وتقدم السعدون بالشكر إلى أعضاء لجنة شؤون الإسكان في المجلس الحالي والمجلس السابق وكل من تعاون معهم من الحكومة ومن النواب لمساهمتهم في إقرار هذا القانون.
ووافق المجلس بالإجماع على المداولة الثانية لقانون إنشاء المدن الإسكانية وأحاله إلى الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية، ليتضمن القـانـون كما أقره المجلس، (40) مـادة موزعـة علـى سـتة فصـول.
ويهدف القانون إلى إنشاء مدن أو مناطق سكنية وإيجاد أداة تنفيذية مبتكرة تعين الدولة على أداء التزامها الدستوري تجاه مواطنيها في توفير سكنهم الخاص عبر إسكانهم في مدن متكاملة مع تنميتها اقتصادياً وفق شراكة عادلة مع القطاع المتخصص في هذا المجال.
ويقوم القانون بإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع من ناحية، ويزيد من إنتاج القطاع الخاص وينمي نشاطه من ناحية أخرى.
ويساهم القانون في وفاء الدولة على استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين على المدى المنظور في ظل تراكم الطلبات الإسكانية الفعلية حالياً.
ووافق المجلس كذلك بالإجماع في المداولتين على قانون تعديل المادة (2) من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين بإضافة (ربات البيوت) إلى بطاقة (عافية).
ويهدف القانون إلى التوسع في دائرة المشمولين بأحكامه استشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع إلى مواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، إذ إن هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة.
ويضيف القانون عددا من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 وهي المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة والأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سـنة ميلادية.
ويضيف القانون أيضاً المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة ميلادية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.