أعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن صحة انخفاض أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧، وقيمة وأسباب هذا الانخفاض.
وطالب النائب في سؤاله إفادته بما يأتي:
1- تناولت العديد من وسائل الاخبار انخفاض ما قيمة ٦٨ مليار دولار من قيمة أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧، فما صحة هذا الخبر؟ إذا كان الخبر صحيحاً، فما القيمة الفعلية للانخفاض؟ وما أسباب ومبررات ذلك؟ وما التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لعدم تكرار حدوث ذلك؟
2- كشف بالمبالغ إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة كما حددتها المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة منذ إنشائه وحتى تاريخ الرد على هذه السؤال، على ان يتضمن إجمالي صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة.
3- كشف بأسماء جميع الأشخاص الحاليين المخولين بإدارة أموال الصندوق، على أن يرفق معه سيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية السابقة والحالية، قيمة المبالغ التي يتقاضونها وكذلك قيمة المكافآت والمميزات.
4- هل هناك ثمة استقطاعات أو مبالغ تحت أي مسمى سحبت من الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إفادتي بقيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسباب السحب، وهل هذه الإجراءات لا تتعارض مع المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟
5- هل توجد خسائر جراء الاستثمارات لهذا الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان قيمة تلك الخسائر وأسبابها منذ نشأة الصندوق حتى تاريخ الرد على هذا السؤال (لكل عام على حدة)، وما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للحد من تلك الخسائر وتجنب حدوثها؟
6- هل هناك مساهمات تنموية داخل دول الكويت ساهم فيها الصندوق؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى إفادتي بتلك الإسهامات منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. وهل تلك المساهمات تعتبر مخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟
ومن جانب آخر أعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحا بقانون لاستبدال نص المادة (25) من أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات،لإلغاء نظام الإعلان بالملصقات واستبداله بالإعلان طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978م المشار إليه النص الآتي:
المادة (25):
“ترفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها.
ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على أصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما أرفق بها من الصور، وترسل إدارة الكتاب في اليوم ذاته أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه، ويكون الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة. ويعاد أصل الصحيفة إلى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها”.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في نص المذكرة الإيضاحية ان صدور المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978م في شأن ايجار العقارات، ومنذ صدوره وحتى الآن طرأت بعض المتغيرات على المجتمع الكويتي انعكست على آثارها على العلاقة الايجارية ما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه لمواجهة التغيرات والأوضاع كافة التي استجدت خلال تلك الفترة، وتبسيط إجراءات التقاضي ومعالجة أي خلال قد يعرقل سير عملها، من اجل تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الايجارية، وإيجاد التوازن في المصالح بينهما على أسس واضحة.
ومع التطبيق الفعلي وبخاصة للمادة رقم (25) من القانون المشار إليه، وجدنا هناك الكثير من الخلل والشكاوى خصوصا من نظام الإعلان بالملصقات الذي أثبت عدم فاعليته، فرأى المشرع القيام باستبدال نص المادة (25) من القانون المشار إليه بالنص الآتي:
“ترفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها.
ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
وترسل إدارة الكتاب في اليوم ذاته أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه، ويكون الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة.
ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.