أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل قانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية فيما يخص إقامة وإبعاد غير الكويتيين وإضافة فقرة إلى قانون (تنظيم القضاء) في شأن سحب أو اسقاط أو فقد الجنسية.
ويتضمن الاقتراح الذي قدمه النواب الصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وثامر السويط وعدنان عبدالصمد وشعيب المويزري، المواد التالية:
(مادة أولى):
يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه النص التالي:
«الطلبات التي قدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين».
(المادة الثانية):
تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي:
«ولا تعتبر من أعمال السيادة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية».
(المادة الثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذه القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أن صدور المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه بند خامسا وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين، إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة تأسيسا على حضر المشرّع على الدائرة نظر هذه القرارات.
ولما كان قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة ما يجعل القرارات الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذه المركز القانوني وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها من دون تمكين الفرد من التقاضي بشأن ذلك إنكارا صريحا لحق أساسي من حقوق الإنسان.
وباعتبار هذه المركز القانوني أساسا لسريانه، إذ إن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ولذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحجب عن نظر القضاء ولتحقيق هذه الأمور وامتثالا لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون إنشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية.
كما أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بعد اعتبار القرارات الصادرة في المسائل الجنسية من أعمال السيادة، قطعا للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاما مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من النظام القانوني.