أقر مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، في المداولة الثانية الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
ويشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 في المئة عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 43 عضواً وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضواً.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي “تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) وبند جديد برقم (10) إلى المادة رقم (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي:
ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقم (7/أ) و(7/ب) – بحسب الأحوال.
وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسب والتناسب.
ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة.
كما نصت المادة الثانية على أن “يستبدل بنص البندين (5 و9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليان:
5- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسا وعشرين سنة.
في حين نصت المادة الثالثة على أن ” تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريا”.
ونصت المادة الرابعة على ان ” تستثنى الحالات المشار إليها في هذا القانون من تطبيق أحكام البند (3) من المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه والمادة (76) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه”.
كما نصت المادة الخامسة على أن ” يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه”.
المصدر: “كونا”.