قدم النائب شعيب المويزري رده على طلب الاستيضاح الذي قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بشأن الاستجواب المقدم له، مطالبًا الوزير باعتلاء المنصة، والرد على ما ورد في الاستجواب.
وقال المويزري في مقدمة استيضاحه إن الاستيضاح المقدم من الوزير يحتوي على مغالطات دستورية خطيرة وسوابق غير مألوفة سواء من حيث التأسيس أو من خلال استخدامه لمصطلحات تحمل مضامين هادرة لنصوص الدستور.
وأكد أن الوزير لا يفرق بين الأعراف والنصوص الدستورية، مبينًا أن ادعاء الوزير المستجوب بوجوب تقديم كافة المستندات والأدلة والادعاء بأن الأعراف البرلمانية تستدعي ذلك هو قول يفتقر إلى السند الدستوري السليم بل إن طلبه للمستندات يعد سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قد تقدم في 4 أغسطس الجاري باستيضاح للاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري.
وطلب الصالح سرعة موافاته بما لدى النائب من وقائع وأدلة تثبت استجوابه كاتهامات حتى لا تكون المناقشة في أمور وموضوعات عامة واتهامات مرسلة بلا دليل.
وجاء نص رد النائب على الاستيضاح كما يلي:
بالإشارة إلى الموضوع المتعلق بطلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بعض الاستيضاحات حول ما ورد في المحور الأول من الاستجواب المقدم له حول التربح من المنصب الوزاري، فيما يلي الرد على استيضاح الوزير المستجوَب:
بداية نشير إلى أن طلب الاستيضاح قد احتوى على مغالطات دستورية خطيرة وسوابق غير مألوفة سواء من حيث التأسيس أو من خلال استخدامه لمصطلحات تحمل مضامين هادرة لنصوص المواد الدستورية خاصة المواد (100و101و102) كما أنها احتوت على طلبات ومفردات تعتبر سابقة خطيرة وممارسة للتضليل والتسويف، ولا يمكن القبول بها وهي على النحو التالي:
– يشير طلب الوزير المستجوَب إلى أن الأعراف البرلمانية كفلت الاستجواب باعتباره حقًّا دستوريًّا، وهذا يبين ضحالة ومحدودية فهم الوزير المستجوَب لمعاني نصوص الدستور، حيث إنه بدا واضحًا أنه لا يفرق بين الأعراف والنصوص الدستورية، وبما أن الوزير المستجوَب عضو في حكومة دولة الكويت ومسؤولًا عن وزارة الداخلية المنوط بها تطبيق القانون واحترام الدستور، فعلى الوزير المستجوَب أن يدرك أن المواد (100و101و102) هي ما كفلت حق الاستجواب لكل نائب وليست الأعراف التي يدعيها.
– ادعاء الوزير المستجوَب بوجوب تقييم كافة المستندات والأدلة وهو قول يعوزه الدليل على ذلك والادعاء بأن الأعراف البرلمانية تستدعي ذلك هو قول يفتقر إلى السند الدستوري السليم بل إن طلبه للمستندات يعد سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها، كما أنه يخالف قرارات المحكمة الدستورية التي أشار إليها الوزير المستجوَب نفسه في طلب الاستيضاح، والتي اشترطت أن يكون (موضوع الاستجواب واضحًا ومنصبًّا على وقائع محددة وألّا يكون غامضًا) دون أن تمتد إلى حق الوزير الطلب من النائب المستجوَب تقديمه للأوراق والمستندات قبل جلسة مناقشة الاستجواب ومع ذلك نجد محاولة الوزير خلط الأوراق والادعاء زورًا وبهتانًا إلى وجود أسانيد دستورية تكفل له هذا الحق وتأسيس طلبه عليه ليتحول هذا الطلب المقدم من طلب استيضاح إلى طلب تقديم الأوراق والمستندات قبل جلسة المناقشة، والوزير المستجوَب وفي ذلك يمعن في مخالفة الدستور.
– قيام الوزير المستجوَب بالحكم على الاستجواب بأنه (غير منضبط) و(مبهمة) و(تهدر مبدأ المساءلة السياسية) و(مرسلة) و(عبارات عامة) هو رأيه الشخصي وفيه افتئات على آراء نواب الأمة واعتداء على صلاحياتهم الدستورية، إذ إن الرأي لهم فيما يرونه، كما أن طلب الاستيضاح ينبغي فقط أن يكو ن في حدوده، ولا يجيز له إبداء رأيه في الاستجواب، وهذه مخالفة فاضحة وانتهاك صريح للدستور الذي نص على حق نواب الأمة بمساءلة رئيس الوزراء والوزراء عن أعمالهم.
– استخدم الوزير المستجوَب لفظ (بمراجعة الاستجواب) وفي هذا الصدد نشير إلى عدم إمكانيتكم مراجعة أي استجواب يقدمه أي نائب إلى أي وزير أو رئيس الوزراء في الحكومة، فهو حق للنواب كفله الدستور ولا يملك حق مراجعته، وليس هو من يضفي المشروعية على سلامة هذا الاستجواب المكون من ثلاثة محاور وهي:
– المحور الأول: (التربح من المنصب الوزاري).
– المحور الثاني: (انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة).
– المحور الثالث: (تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين).
وليدرك الوزير المستجوَب أن الاستجواب حق دستوري وليس كتاب استرحام مقدمًا للوزير المستجوَب.
– استنكر الوزير المستجوَب في طلب الاستيضاح عبارة وردت في الاستجواب حول (كل ما تم ذكره في هذا المحور سندلل عليها عند مناقشة الاستجواب وهو مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه بها وزير الداخلية)، مدعيًا أن هذه العبارة تمثل إمعانًا منا في مخالفة الدستور وتعمد منا في حجب الحقائق، وزعم أنها قد تكون غير صحيحة، فكيف يحكم مسبقًا مع أنه ليس له الحق في ذلك على حقائق سيتم عرضها أثناء سعوده المنصة ومواجهتها، وهو ما يوضح نهج الوزير المستجوَب وتكشف نواياه، وغاب عن الوزير المستجوَب نص المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على أن (يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها) ونلاحظ بهذا الصدد أن اللائحة الداخلية أكدت وجوب الإيجاز في الموضوع والوقائع ولم تشترط تقديم الأوراق والمستندات والتي سوف نعرضها أمام الشعب ونواب الأمة.
– ورد في طلب الاستيضاح قيام الوزير المستجوَب بأنه قد أحال نفسه بنفسه إلى النيابة العامة ولا نعلم سبب إقحام هذا الموضوع في طلب الاستيضاح والذي من المفترض أن يكون استفهامًا معينًا ومع ذلك وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى بعض الحقائق:
1- نفس المسلسل المكرر والممل والقديم الذي لجأ إليه بعض الوزراء السابقين.
2- من يبلغ عن جريمة يفترض علمه بوقوعها وإقراره بصحتها، وعلى ذلك فهو مسلك على الوزير المستجوَب لا له، وإن كان البلاغ صوريًّا بدون إرفاق الأدلة الكافية على تورطكم فقد يرتقي ما تقومنه به إلى إزعاج السلطات وفق المادة 145 من قانون الجزاء، ونذكر الوزير المستجوَب (وهو يعرف ذلك تمامًا) بأن النيابة العامة ليست جهة تحرٍّ وإنما جهة تحقيق.
3- غني عن البيان بأن الإحالة الصورية غير المشفوعة بالأدلة من الطبيعي أن يكو ن مصيرها الحفظ فهي والعدم سواء.
4- إن المسؤولية السياسية تختلف في أساسها عن المسؤولية القانونية سواء من ناحية التأسيس أو النطاق أو الآثار، وعلى الوزير المستجوَب الرجوع إلى قرارات المحكمة الدستورية:
– القرار التفسيري حول المادتين 100 و101 عام 2006.
– حول المادة 114 بشأن التحقيق في البنك المركزي عام 1986.
5- جوهر أي استجواب يتمثل بأنه اتهام سياسي موجه إلى الوزير أو رئيس الوزراء وتجريح سياساته ومحاسبته تمهيدًا لسحب الثقة منه.
الأولى بالوزير المستجوَب أن يعتلي المنصة ويواجه الحقائق بدلًا من محاولة الاحتماء بتصرفات غير دستورية، وأعذار واهية وغير منطقية، وعندئذٍ له الحق في الرد على ما ورد في الاستجواب، وعليه أن يفهم جيدًا ما جاء في المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بالتجريح السياسي للوزير المستجوَب والمتمثل في اتهامنا له بالتربح خلال توليه المناصب الوزارية منذ فبراير2012 واستغلال النفوذ.
وختامًا:
لقد آثرنا الرد على هذا الاستيضاح لعدم تمكين الوزير المستجوَب من الهروب من صعود المنصة، لتضمن هذا الطلب مخالفات دستورية ولائحية ولقرارات المحكمة الدستورية، وهذه سابقة خطيرة أن يطلب الوزير المستجوَب من النائب تزويده بالمستندات والأوراق، وهذا نوع من الوصاية على أعضاء مجلس الأمة، وهذا وحده يقتضي طرح الثقة بالوزير.