أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحاً بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة الثالثة من قانون المساعدات العامة بإضافة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 45 سنة، ما لم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولى: يضاف بند جديد برقم (ج) إلى المادة الثالثة من القانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه نصها الآتي:
«المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (45) سنه ميلادية، ما لم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يأتي:
صدر المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت لاستحقاقها المساعدة أن تكون قد بلغت سن (55) سنة ميلادية، وبعد مراجعة من يشملهن القرار تبين كذلك أن عدداً كبيراً من الكويتيات المتزوجات اللائي لا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من المساعدات لعدم بلوغهن سن (55) سنة.
لذا نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون بأن يضاف بند جديد برقم (ج) إلى المادة الثالثة من القانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه نصها الآتي:
«المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (45) سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص».
وجدير بالذكر أن المادة الثالثة تتكون من بندين (أ) و(ب) وتنص على صرف مساعدات اجتماعية للأسرة الكويتية والتي تتعرض لظروف قهرية (البند أ) وكذلك المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي إذا تعرضت لظروف مماثلة (البند ب).
كما نصت المادتان الثانية والثالثة من الاقتراح بقانون على أحكام تنفيذية بأن قضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حيث نصت المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: “الجريدة”.