جددت مصادر مطلعة القول أن مرسوم نظام الخدمة المدنية نص في المادة 81 منه على إنه ” إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها ، يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية ، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في خلال أثني عشر شهرًا اعتبر الموظف مستقيلاً بحكم القانون “، من الأهمية الإشارة الى قرار وزارة التربية بمنع المعلم غير المحصن أو غير حامل فحص الـ “Pcr “ بشكل اسبوعي من دخول المدرسة واعتباره متغيبا عن العمل من دون عذر .