أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات وتنظيم مزاولة مهنة المكتبات.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب ثامرالسويط، خالد العتيبي، مرزوق الخليفة، شعيب المويزري، ومحمد المطير، بإنشاء هيئة مستقلة للمكتبات ومراكز المعلومات تختص بإدارة وتنظيم عمل المكتبات العامة بمحافظات دولة الكويت.
وفيما يلي نص الاقتراح:
(المادة الأولى):
تنشئ الدولة هيئة مستقلة للمكتبات وتختص أعمالها بإدارة وتنظيم عمل المكتبات العامة بالمحافظات والدولة والعاملين بها وتوصيف وظائفهم ومتابعة تطويرهم وتأهيلهم المهني وبناء منشآتها وتنميتها وتجهيزها وتأثيثها وفق أحدث المعايير العالمية والمستجدات العلمية وتشغيلها والرقابة على أدائها وأعمالها وما يتعلق بشؤون مهنتها وخدماتها والأدوار التي تلعبها بالمجتمع والسعي نحو تجويد دور هذه المؤسسات من أجل خدمة أفراد المجتمع ومؤسساته.
(المادة الثانية):
تحظى المكتبات بمختلف أنواعها وأشكالها ومجتمعات مهنتها بالرعاية التامة من قبل الدولة ويكون من صميم عمل الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات إدارة وتشغيل هذه المرافق وفق التوجهات الحديثة للعلم والمعرفة البشرية وتحديد اللوائح والقرارات التي تنظم الأدوار التي تلعبها المكتبات والمنشآت الثقافية بما يتوافق مع الاتجاهات العلمية والعالمية الحديثة ولا يجوز إسناد أي عمل بهذه المهنة لغير الحاصلين على المؤهلات العلمية الخاصة في مجال علم علوم المكتبات والمعلومات.
(المادة الثالثة):
تنظم الدولة ومن خلال إنشائها للهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات قوانين ولوائح تنظيم مهنة المكتبات بما يتوافق مع الاتجاهات العلمية والعالمية والمعايير والأخلاقيات التي تنص عليها المواثيق العالمية للإعلانات العالمية في مجال علوم المكتبات و المعلومات على أن تراعى بالاعتبار تمثيل كل مكونات مجتمع المهنة من اتحادات وجمعيات مهنية ومكتبات ومراكز معلومات ومجتمعات مبادراتها المهنية في مجال علوم المكتبات والمعلومات ولا يجوز إقصاء أي مكون منها في أي شكل من الأشكال وتراقب الهيئة أخلاقيات المهنة وسلوكياتها وفعالياتها لضمان بناء مناخ مهني فاعل يسهم في إثراء العلم والمعرفة والمهنة ويخدم المجتمع ومؤسساته .
(المادة الرابعة):
تقام المؤتمرات والجمعيات المهنية للمكتبات والمعلومات ومجتمعها تحت رعاية الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات وتدار كل فعاليات هذا العلم والمجتمع العلمي والمهني وفق عناية واشتراك كل الجهات والمجتمعات الخاصة في علوم المكتبات والمعلومات ولا يجوز قيام أي من هذه الفعاليات من دون تضمنها كل مكونات وأجزاء مجتمع المهنة الخاصة في علم المكتبات والمعلومات من جمعيات واتحادات مهنية وأفراد مختصين بهذا العلم وأقسام علمية ومدارس معلومات تختص في مجال علوم المكتبات والمعلومات.
(المادة الخامسة):
لا يجوز بأي شكل من الأشكال منح مهام مهنة علوم المكتبات والمعلومات أو القيام بأعمال المكتبات وترؤسها أو تكليف أو ندب أو تعيين أو فرز أو الاستعانة بكل صور الاستشارات أو الأعمال أو إدارتها أو تمثيل مهنتها لغير المختصين في مجال علوم المكتبات والمعلومات ويحظر القانون ذلك ويمنع تشجيعه حماية لحقوق الموظفين والعاملين بالمجال المهني والعلمي ولخصوصية وطبيعة عمل وتفاصيل هذه المهنة التي تناط بالمختصين في علمها دون سواهم.
(المادة السادسة):
يكون اختصاص الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات الإشراف والمراقبة على كل أشكال المكتبات بالمحافظات والدولة ومتابعة نمو وتطوير المهنة المكتبية وبناء منشآتها ومرافقها وتمكين مجتمعها المهني وتفعيل دورهم المهني والعمل على تعليم وتدريب العاملين في مجتمع المهنة ودعم المبادرات المهنية والعلمية ورعايتها والأشراف على كل شؤون مجتمعها الوظيفي.
(المادة السابعة):
يحظر القانون أي استغلال شخصي لهذه المهنة وممارستها، ولا يجوز ارتكاب أي سلوك يخالف أخلاقيات هذه المهنة سواء كان ذلك في صور إضعاف معنويات المبدعين والباحثين والمبادرين العاملين والمتخصصين في مهنة المكتبات والمعلومات أو تثبيط المجتهدين، والذي قد يسهم بالتأثير على مهنتهم أو التأثير على إنتاج البحث العلمي، كما لا يجوز التأثير على سمعة العاملين بها الذين يجب أن يسود مجتمعها الوظيفي التعاون والمشاركة بالنجاح والتكامل المهني وتضافر الجهود وتحقيق الأهداف تطوير وتنمية وازدهار مهنة علوم المكتبات والمعلومات.
وتباشر الهيئة حقها القانوني في منع حدوث أو ارتكاب هذه السلوكيات في مجتمع المهنة والتخصص العلمي ومنع مثل هذه الأعمال من توغلها في البيئات الوظيفية والمجتمعات المهنية لعلوم المكتبات والمعلومات من خلال اللوائح المنظمة لذلك، للوصول إلى ضمان تحقيق الرضا الوظيفي للمهنة.
(المادة الثامنة):
تكون رواتب العاملين في مهنة علوم المكتبات والمعلومات موازية لرواتب المعلمين بوزارة التربية، كونهم يعلمون المجتمع ويسعون نحو بناء معارفهم وإثراء معلوماتهم وخدمتهم في مجال العلم والمعرفة والثقافة وهم في طبيعة عملهم يعلمون المجتمع القراءة والمواطنة الرقمية والثقافة المعلوماتية وإدارة المعرفة وتشاركها ومهارات البحث عن المعلومات وغيرها من مهام يقدمونها في جوانب العلم والبحث العلمي والمعرفة البشرية.
(المادة التاسعة):
تعامل المكتبات معاملة المستشفيات فهي لا يتم إغلاقها أو تعطيلها لما تقدم من دور في صيانة العقل وبناء الإنسان وخدمة المجتمع وتكون أعمال هذه المكتبات خاصة بالعلم والثقافة ولا تستخدم بأي غرض أو نشاط غير العلم والمعرفة والثقافة والتنمية البشرية والبحث العلمي وطلب العلم النافع وتكون كل نشاطات وفعاليات المكتبات بما يتوافق مع السياسات والخطط التي ترسمها الدولة.
(المادة العاشرة):
يعين مجلس إدارة الهيئة بمرسوم وتعامل الهيئة معاملة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى التي ينظر بتعيين مجلس إدارتها ومراقبتها ويدرس مجلس الأمة تقاريرها وميزانيتها ويكون مجلس الإدارة مكونا من المختصين بهذه المهنة من الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم المكتبات والمعلومات وأن تكون فترة قرار تعيين مجلس الإدارة مدة لا تزيد على أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يحق لمن عمل في مجلس الإدارة أن يعاد تعيينه أو ترشيحه مرة أخرى.
ويكون التوظيف في هذه الهيئة وفق إعلان ينشر في الجريدة الرسمية متضمناً معايير علمية ومهنية بالنسبة للتخصصات المتعلقة في علوم المكتبات والمعلومات.
(المادة الحادية عشرة):
ترسل جميع الجامعات المحلية الحكومية والخاصة تقريراً سنوياً حول أداء المكتبات بالمجتمع ومدى جودة خدمتها وطرائق تطويرها وآخر المستجدات العلمية في مجال مهنة المكتبات وعلومها ويتم تضمين تلك التقارير بالتقرير العام لهيئة المكتبات المرسل لمجلس الأمة مرفقا بالميزانيات والحساب الختامي للهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات.
(المادة الثانية عشرة):
تقدم المكتبات ومراكز المعلومات خدمتها لكل مؤسسات المجتمع وكل مكوناته وتسعى للحصول على كل مصادر المعلومات ووسائلها وفق آخر التطورات العالمية والعلمية وتوفر من الإنتاج الفكري ما يمكنها من إثراء المعرفة والعلم والثقافة بما يتوافق مع قوانين الدولة وحاجة المجتمع ومؤسساته.
(المادة الثالثة عشرة):
يجيز هذا القانون لكل العاملين في مجال المكتبات والمعلومات استثناءهم من كل القوانين التي تمنع استكمال دراستهم ومواصلة تعليمهم العالي ويحق لهم استكمال التعليم في أي مؤسسة أكاديمية وتعليمية محلية أو خارجية.
(المادة الرابعة عشرة):
تعقد الهيئة المؤتمرات العلمية وتتشارك في رعايتها وتتحمل نفقات إقامتها ويكون المؤتمر العلمي لهذه المهنة مرة واحدة كل أربع سنوات شريطة أن تكون أبحاث المؤتمر ومشاركاته تنهي تحدياً مجتمعيا وتعالج مشكلة تواجه مؤسسات المجتمع وتكون صفة المؤتمر دوليا على نطاق المهنة يصاحبها معرض للتكنلوجيا والتقنيات في مجال المكتبات ومؤسسات المعلومات والكتب المهنية والعلمية ودور النشر العلمية و العالمية وأن تتعلق وقائع المؤتمر في تطوير هذا العلم والمجال والخدمات التي يقدمها للمجتمع وذلك من أجل توقير البحث العلمي والعلماء والعلم في هذا الجانب المتعلق في علوم المكتبات و المعلومات.
(المادة الخامسة عشرة):
يحق لكل العاملين والمختصين والمشتغلين والطلبة والمؤسسات العلمية والأكاديمية والمجتمعية الأهلية والحكومية والأقسام العلمية والاتحادات والجمعيات المهنية في مجال علوم المكتبات والمعلومات من الاستفادة من فعاليات ومنتديات وأنشطة المؤتمرات العلمية والمشاركة بها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، على أن تسود أجواء هذه الفعاليات الطابع العلمي والأكاديمي والمهني و أن يمثل المشاركون صورة تعكس مكارم أخلاق المجتمع الكويتي وألا يصدر منهم أي من السلوكيات التي يعاقب عليها القانون أو تخالف مهنة وأخلاقيات علوم المكتبات والمعلومات وتكون الاستفادة من ذلك من دون مخالفة أي من نصوص هذا القانون، ولا يحق لأي فرد مشمول بهذا القانون أن يستمر بالعمل في أية جمعية أو اتحاد عالمي مهني في مجال المكتبات والمعلومات سواء أكان عالميا أم إقليميا يخالف أو يمارس أفراده أيا من السلوكيات أو المخالفات التي تتعارض مع أخلاقيات المهنة والإعلانات العالمية الخاصة بها في مهنة علوم المكتبات والمعلومات.
(المادة السادسة عشرة):
تنشأ بالهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمكتبات ومراكز المعلومات إدارة لشؤون المكتبات العامة وإدارة لشؤون المكتبات المدرسية وإدارة لشؤون مراكز المعلومات وإدارة للبحوث والدراسات المهنية وإدارة للميزانيات والدعم المالي. وإدارة للمكتبات الإلكترونية والرقمية وإدارة لشؤون العاملين في مهنة علوم المكتبات والمعلومات وإدارة للمبادرات والتطوير المهني وإدارة للمؤتمرات والنشر العلمي وإدارة للفعاليات والأنشطة المهنية ويجوز إضافة الإدارات والأقسام حسب ما يستجد من مهام وأعمال وأدوار دون إخلال بهذا القانون ومواده من خلال اللوائح المنظمة لهذا القانون.
(المادة السابعة عشرة):
مصادر المعلومات وقواعد البيانات والتقنيات والكتب والمراجع والدوريات وبرامج المكتبات الآليات والوسائط والمعدات والآلات والميزانيات والدعم الفني وكل جوانب تشغيل المكتبات والخدمات والفعاليات التي تقدمها تكون في جميع المكتبات في محافظات البلاد وبشكل عادل.
(المادة الثامنة عشرة):
لا يجوز الاستعانة بخبرات عضو هيئة تدريس إلا وفق إعلان ينشر بالجريدة الرسمية ويتقدم لهذا الإعلان كل من يرغب من الأكاديميين، وعلى الهيئة الوطنية لعلوم المكتبات ومراكز المعلومات وضع معيار مفاضلة للمتقدمين على أساس الحياد والعدالة والقرعة بحضور جميع المتقدمين وذلك من أجل تمكين الجميع واستثمار طاقتهم، ويمنع تعيين عضو هيئة التدريس في وظائف عمل الهيئة أو لجان الهيئة الدائمة حتى يتفرغ للإنتاج العلمي والتدريس بالمؤسسات التعليمية.
(المادة التاسعة عشرة):
المكتبات ومراكز المعلومات تبنى بطراز هندسي عصري يعكس قيمة هذه المنشآت وتكون للمكتبات مناطق خضراء ومسطحات مائية ومسارح وقاعات بحث وغرف للمطالعة والمذاكرة وصالات للاحتفالات الوطنية وقاعات للورش والمنتديات العلمية والثقافية ودور سينما وفصول للتعلم والتدريب وقاعات للاجتماع ومناطق جلوس متنوعة ومحلات تجارية استثمارية تعود أموالها لصندوق الهيئة ويتم إعلان ممارساتها وفق القوانين التي تنظم هذا الشأن والمعمول بها بأجهزة الدولة ما يعود عليها بالنفع ويمكنها من الاستمرار في تألقها في خدمة المجتمع.
(المادة العشرون):
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الحادية والعشرون):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على انه لمّا كان العلم هو أساس تقدم المجتمعات ، ووعي الأفراد؛ نص الاقتراح بقانون على إنشاء هيئة مستقلة للمكتبات ومراكز المعلومات تختص أعمالها بإدارة وتنظيم عمل المكتبات العامة بمحافظات دولة الكويت، وبناء منشآتها وتنميتها وتجهيزها وتأثيثها وفق أحدث المعايير العالمية والمستجدات العلمية والرقابة على أدائها وأعمالها وما يتعلق بشؤون مهنتها وخدماتها والأدوار التي تلعبها بالمجتمع والسعي نحو تجويد دور هذه المؤسسات من أجل خدمة أفراد المجتمع ومؤسساته، وتطوير الخدمات المقدمة في هذا المجال، وذلك بتوفير البحث العلمي والباحثين في هذا الجانب المتعلق بعلوم المكتبات والمعلومات.
كما تختص الهيئة بتوصيف وظائف العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات ومتابعة تطويرهم وتأهيلهم المهني، وقد راعى هذا الاقتراح بقانون أهمية دور العاملين في هذا المجال فنص على وجوب تقديرهم وتشجيعهم على نيل أعلى درجات العلم، وحظر كل ما قد يسهم في تثبيط هممهم وعزائمهم، والحرص على اكتفائهم المالي من خلال منحهم رواتب مجزية.
وعناية الاقتراح بقانون هذه بالعاملين في هذا المجال، والباحثين فيه إنما جاءت من كونهم قادة المعرفة والمؤتمنين على عقول المجتمع وعلى إنتاجها الفكري، وهذا أقل ما يقدم لهم من تقديس لواجبهم تجاه العلم والمعرفة والبحث العلمي وعلى كل مؤسسات الدولة دعمهم وتذليل العقبات التي تواجه مسيرتهم التعليمية حتى يسهموا في تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء هذا العلم وهذه المهنة.