قضت المحكمة الدستورية صباح اليوم بعدم دستورية قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، كما رفضت الطلب المقدم من مجلس الأمة لتفسير (المادة 111) من الدستور بشأن حصانة النواب.
وقالت المحكمة الدستورية في حكمها: إن عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها (المادة 71) من الدستور.
وكانت مصادر ذكرت أن تعليمات صدرت لوزارتي الداخلية والعدل بتنفيذ بعض الإجراءات القانونية فور صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن بمرسوم الضرورة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد المقرر اليوم.
وأكدت المصادر أنه إيماناً من الحكومة بدورها الأساسي في حفظ سرية المستندات والمعلومات والوثائق، وفي حالة نص الحكم على إبطال المرسوم تتولى وزارة العدل التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه التعليمات.