أعلن النائب د. حسن جوهر عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في نصه:
(مادة 1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المختصة في مجلس الوزراء.
الهيئة: الهيئة العامة للصناعة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
عضو: عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للصناعة.
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
التدريب: يشترط بالتدريب والتأهيل ان يكون ذو صلة وثيقة بالنشاط سواءً كان تقنياً أو فنياً أو إدارياً ويخدم القاعدة المعرفية له.
الترخيص: قرار إداري صادر من الهيئة بعد التأكد من استيفاء الشخص المرخص له للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، ويترتب على إصداره إمكانية الشخص المرخص له بمزاولة نشاطه الصناعي أو الحرفي.
القسيمة الصناعية: هي قطعة من الارض مملوكة للدولة وتتولى الهيئة تنظيم الانتفاع عبر الترخيص الصادر من الهيئة للمتعاقد، أو عن طريق المطور أو المشغل عن طريق تعاقد المتعاقد مع أي منهما.
المطور: الشخص الاعتباري التي يرتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة أو منطقة صناعية محددة وفقاً لأحكام الفصل الثامن من هذا القانون.
المشغل: الشخص الاعتباري التي يرتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة أو منطقة صناعية محددة وتشغيلها وصيانتها وفقاً لأحكام الفصل الثامن من هذا القانون.
عقد التطوير: عقد مبرم بين الهيئة ومطور يقوم من خلاله المطور بأعمال تطوير مدينة أو منطقة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية من خلال تحويله من مدينة أو منطقة غير مؤهلة إلى مدينة أو منطقة مؤهلة من حيث التنظيم وإنشاء البنى التحتية.
المتعاقد: كل شخص طبيعي أو اعتباري متعاقد مع المطور أو المشغل أو الهيئة لاستغلال منشأة صناعية.
عقد التشغيل: عقد مبرم بين الهيئة والمشغل يقوم من خلاله المشغل بإدارة مدينة أو منطقة صناعية محددة سبق تأهيلها وتكون مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها.
رخصة المطور: قرار إداري صادر من الهيئة بعد التأكد من استيفاء من يتقدم إلى الهيئة لشروط وضوابط التطوير لمدينة أو منطقة صناعية محددة، ويترتب على إصداره إمكانية المطور القيام بأعمال التطوير.
رخصة المشغل: قرار إداري صادر من الهيئة بعد التأكد من استيفاء من يتقدم إلى الهيئة لشروط وضوابط التشغيل لمدينة أو منطقة صناعية محددة، ويترتب على إصداره إمكانية المشغل القيام بأعمال التشغيل.
المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية): كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الحرفة الصناعية: كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية.
السجل الصناعي: هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة وما سيتم تخصيصه وما يتعلق بأعمال المطور وما يتعلق بأعمال المشغل.
توسعة المشروع الصناعي: زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى.
تطوير المشروع الصناعي: إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته.
المنتج الصناعي: هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي.
صاحب المشروع الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شؤونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون.
المدينة الصناعية: قطعة من الأرض تصنف وفق المخطط الهيكلي لبلدية الكويت أنها مدينة، ويقوم المجلس بتحديد طبيعة التعامل عليها من حيث التطوير أو التشغيل، وتشمل المدينة كل ما يختص من خدمات أساسية لازمة لتشغيلها.
المنطقة الصناعية: قطعة من الأرض تصنف وفق المخطط الهيكلي لبلدية الكويت أنها منطقة، ويقوم المجلس بتحديد طبيعة التعامل عليها من حيث التطوير أو التشغيل، وتشمل المدينة كل ما يختص من خدمات أساسية لازمة لتشغيلها.
المواد الأساسية: هي المواد التي يعد تصنيعها من قبيل الصناعات الاستراتيجية في الدولة، أو يشكل تصنيعها أمناً غذائياً أو اقتصادياً.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي:
1. المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. المشروعات التي تنظمها معاهدات، أو اتفاقيات، أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت عليه قوانين أو اتفاقيات إنشائها.
(مادة 3)
يراعى عند تطبيق هذا القانون تقوية النشاط الصناعي في الكويت وفقاً لما يلي:
1. حاجات البلاد الاقتصادية من تشجيع الصناعات بما يتناسب مع تنويع مصادر الدخل الوطني ومراعاة إمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
2. استجلاب وتوطين التقنيات الإدارية والتقنية الملائمة والمتطورة.
3. توظيف وتدريب العمالة الوطنية.
4. دعم الصناعات القائمة وتوفير وسائل الحماية لها بما يكفل لها الاستمرارية.
5. مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول مجلس التعاون والدولي وتقوية نشاطاته.
6. استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد.
7. توظيف وتدريب العمالة الوطنية.
8. المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث.
9. تطوير الصناعات القائمة وتوفير وسائل الحماية لها بما يكفل لها الاستمرارية.
(مادة 4)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للصناعة) ذات ميزانية مستقلة ويشرف عليها الوزير التجارة والصناعة.
(مادة 5)
تتولى الهيئة القيام بالأعمال التالية:
1. وضع خطة للتنمية الصناعية – في إطار الخطة العامة للدولة – تتضمن تحديداً واضحاً لاستراتيجيات التصنيع والتطوير وتوجهات التنمية الصناعية وتترجم الاستراتيجية الى خطة دورية وتتضمن التالي:
– أهداف مربوطة بخطة زمنية
– الموارد اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة.
2. القيام بالمسح الصناعي بصفة دورية سنوية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد وفقاً لاحتياجات السوق المحلي والعالمي وفرص التصدير الخارجي والاستهلاك المحلي.
3. تنفيذ استراتيجية تطوير المناطق الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتطويرها، وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
4. تخطيط المدن أو المناطق الصناعية وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها.
5. منح الرخص للمستثمرين والمطورين والمشغلين للمدن أو المناطق الصناعية المحددة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
6. الرقابة على أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.
7. إنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن.
8. اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام.
9. تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
10. إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة.
11. مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها.
12. تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
13. إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات.
14. تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
15. إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
16. إصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية.
17. اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها.
18. مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة.
19. المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها.
20. التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج الأخرى.
21. وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية.
22. مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها.
23. التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد.
24. إعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والأسس المناسبة لحماية الإنتاج المحلي.
25. القيام بكل ما يدخل في اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
26. تحديد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات بما يتناسب مع الخدمة المقدمة، ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة.
27. التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصنيفها وتأهيلها، وادخالها ضمن عقد مشروع خطة المشروع الصناعي، وذلك لخلق بيئة داعمة للاقتصاد وضمان نجاح تمويل المشاريع من قبل الصندوق الوطني لتنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
(مادة 6)
أ. يتألف مجلس إدارة الهيئة من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في مختلف الجهات الحكومية، بناءً على ترشيح وضوابط لجنة الاختيار المشكلة من قبل الوزير بآلية تضمن كفاءة المتعين، ويعلن عن فتح باب التقدم لشغل العضوية في ثلاث صحف محلية يومية.
ب. يكون تعيين مجلس الإدارة بمرسوم بعد انتخاب الرئيس ونائبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
ج. يكون تعيين أي عضو آخر بسبب تحقق أحد أسباب شغر العضوية مكملاً لسلفه.
د. يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه، كما يجوز للرئيس تفويضه ببعض اختصاصاته.
هـ. يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد درجته المالية بمرسوم بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وموافقة الوزير، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارات المجلس وتولي الشؤون التنفيذية والإشراف على أجهزة الهيئة الإدارية والفنية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون التصويت على قراراتها، وللرئيس التنفيذي الحق بتفويض بعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
(مادة 7)
يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
1. رسم السياسة العامة للهيئة وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة والتطوير الصناعي خلال فتره ست شهور من تاريخ أول اجتماع صحيح يعقده مجلس الإدارة.
2. العمل على تطبيق السياسة العامة للهيئة في المنشآت والحرف الصناعية وكذلك المدن أو المناطق الصناعية والحرفية.
3. وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والتطوير الصناعي والإشراف على تنفيذها.
4. اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن أو المناطق الصناعيّة ورفع التوصيات اللازمة لذلك لمجلس الوزراء.
5. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن أو المناطق الصناعية المحددة.
6. وضع البرامج التي تؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن أو المناطق الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
7. إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
8. اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغليها وصيانتها.
9. وضع الأسس والقواعد اللازمة لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها.
10. وضع المعايير والأسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها ومقابل ما يؤول لخزينة الهيئة من مقابل التنفيذ أو التصرف في حقوق الانتفاع بطريق مباشر أو غير مباشر.
11. اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق وأهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الوطنية في المنشأة أو الحرفة الصناعية.
12. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
13. اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية.
14. اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها.
15- التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأهيل الشركات المعتمدة من قبلهم للدخول بمشاريع الصناعة.
16. رفع التقرير السنوي لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء عن أعمال الهيئة يتضمن إنجازاتها وتسيير أعمالها وما صادفها من معوقات وأسبابها ووسائل معالجتها، على أن ينشر التقرير في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
(مادة 8)
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية عليا معتمدة من قبل التعليم العالي وعدد سنوات خبرة لا تقل عن (10) سنوات كحد أدنى على الأقل.
(مادة 9)
يفقد العضو عضويته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية:
أ. الوفاة أو العجز أو الاستقالة.
ب. إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ج. إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
د. إذا أخل بأحكام المادتين (23) و(24) المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو أربع اجتماعات غير متتالية خلال السنة الميلادية الواحدة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة.
(مادة 10)
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبما لا يتجاوز الدرجة الممتازة.
(مادة 11)
يجتمع مجلس الإدارة شهرياً مرة واحدة على الأقل، وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب من عضوين على الأقل، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة وضوابط ووسائل اجتماع مجلس الإدارة، يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره ثلاثة من أعضائه من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في حال تعذر رئيسها الحضور.
(مادة 12)
تتولى اللجنة الوزارية المختصة في مجلس الوزراء إدراج مشاريع الهيئة في خطة التنمية.
(مادة 13)
تنشأ في الهيئة وحدة إدارية تسمى (وحدة النافذة الموحدة) تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة العمل الصناعي والحرفي وبما يحقق إنجاز البت في المعاملات في حدود المدد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد الجهات الحكومية ذات الصلة وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة.
(مادة 14)
تنظم في الهيئة لجنة مختصة يتكون أعضائها من ذوي الاختصاص وخبرة لا تقل عن عشر سنوات، ولا يكون أحد أعضائها له صلاحيات في القرارات التي يتم التظلم منها، وذلك للنظر في التظلمات المقدمة على القرارات التي تصدرها الهيئة في كل ما يتعلق بالأعمال الصناعية والحرفية المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو العلم به، وتبت اللجنة بالتظلم خلال ستين يوماً، وتحدد اللائحة طريقة تشكيلها وإجراءات وقواعد عملها، ويكون التظلم وجوبياً قبل الطعن على قرار الهيئة.
(مادة 15)
يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون الإخلال بالمادتين (5) و (38) من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
(مادة 16)
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
(مادة 17)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة.
2. أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطاتها.
3. تحصيل ما نسبته (10%) من قيمة حق الانتفاع عند التنازل عن هذا الحق بطريق مباشر يؤديها المتنازل له، أو من قيمة رسوم المزاد عند التنفيذ عليه يؤديها من رسي عليه المزاد، ويكون حساب هذه النسبة عند التنازل بعد تقويم حق الانتفاع بطرق التقويم المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الشركات في حين يكون حساب هذه النسبة بالنسبة للتنفيذ القضائي من مبلغ رسوم المزاد.
4. ما يتم تحصيله من المطور أو المشغل المتمثل في نسبة (20%) سنوياً من إجمالي الإيراد الذي يحصل عليه المطور، أو المشغل لقاء تطويره، أو تشغيله للمدينة أو المنطقة الصناعية المحدّدة، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في تعديل هذه النسبة بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير.
ويؤول فائض الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الأرباح التشغيلية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطيات لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة وبحد أدنى (10%) سنوياً، ويتم تغطية زيادة المصروفات على الإيرادات إن وجدت بقرض من وزارة المالية.
(مادة 18)
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالاً عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزينة العامة، ويتم تحصيلها طبقاً لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
(مادة 19)
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر من المراقبين المعتمدين لدى هيئة أسواق المال.
(مادة 20)
تخضع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة.
(مادة 21)
تشجع الهيئة على تمويل المشاريع الصناعية، وتوفر في ضوء ذلك الوسائل التي تسهل على الصناعيين التمويل لمشاريعهم الصناعية مع المؤسسات المالية ويمنع رهن أي منشأه صناعية أو حق الانتفاع في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويكون مصدر التمويل هو البنك الصناعي الكويتي فقط.
(مادة 22)
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال (90) يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
ويقدم نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمة، مع إفصاح الهيئة عنه في موقعها الإلكتروني وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020م في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
(مادة 23)
لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
(مادة 24)
يجب على أي عضو أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها، بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية والنيابة العامة يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
(مادة 25)
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في موقع المشروع الصناعي المخصص من الهيئة أو في مقر الشركة التي تدير المنشأة الصناعية أو أي جهة أخرى توجد بها، وعلى المسؤولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ويكون لهؤلاء الحق في دخول مواقع المدن أو المناطق الصناعية أو المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
(مادة 26)
لا يجوز إقامة مشروع صناعي، أو توسعته، أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئياً أو كلياً إلا بترخيص يصدر من مجلس الإدارة.
(مادة 27)
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النماذج المعدة لذلك بشرط تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مرفقاً معه الكفالة البنكية، وتوضح اللائحة والقرارات التنظيمية مواعيد دفع الكفالة البنكية ومقدارها وشروط الإفراج عنها.
(مادة 28)
تدرس الهيئة الطلب من الناحيتين الفنية والاقتصادية، ويجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون الرفض بقرار مسبب، وفي حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدم الطلب تقديم التظلم إلى مصدر القرار والذي بدوره يقوم بإحالته إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة، ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه.
(مادة 29)
يصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الهيئة ولمدة مماثلة.
2. التزام المشروع الصناعي بإتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن متى ما كان التصنيع بقصد البيع في دولة الكويت أو دول مجلس التعاون والعالم، واستثناءً مما سبق يجوز عدم الالتزام بالمقاييس المحلية متى ما كان التصنيع مخصصاً للتصدير وكانت المنتجات متوافقة مع المقاييس المواصفات للبلد المصدر له.
3. التقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج.
(مادة 30)
للمجلس إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
1. في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار.
2. إذا ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناءً على بيانات غير صحيحة.
3. إذا فقدت الشركة شخصيتها القانونية أو دخلت في دور الحل أو التصفية.
4. أي حالة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ويترتب على إلغاء الترخيص سحب المزايا الممنوحة للمرخص له وأخصها القسيمة الصناعية.
(مادة 31)
ينشأ في الهيئة سجل صناعي تقيد به مساحات الأراضي الصناعية الخاضعة تحت إدارتها وكل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها، كما تقيد به ما يتعلق بأعمال المطور والمشغل ذات الشأن بالتخصيص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل، وتسلم لصاحب المشروع الصناعي والمطور والمشغل الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دورياً حسب متطلبات هذا القانون.
(مادة 32)
يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية هذه الشهادة.
(مادة 33)
يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل الصناعي وذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية.
(مادة 34)
تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بمساحات الأراضي الصناعية الشاغرة والمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة في السجل الصناعي.
(مادة 35)
السجل الصناعي من المحفوظات السرية، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة الاطلاع على محتوياته سوى الجهات القضائية، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقاً للأوضاع المقررة في هذا القانون.
(مادة 36)
تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية الآتية:
1. المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها.
2. المشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير.
3. الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول مجلس التعاون.
4. المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.
5. المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والتنموية.
6. الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.
7. المشروعات التي تعمل على حماية البيئة.
8. المشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية.
9. المشروعات الحاصلة على براءة اختراع.
10- المشروعات الخاصة بالصناعة النفطية والبتروكيماويات.
(مادة 37)
للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات الآتية:
1. الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، وذلك وفقاً لضوابط “إعفاء مدخلات الصناعة” المتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
2. الإعفاء كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب في أول ثلاث سنوات من البدء بتشغيل المشروع بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.
3. إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير في أول ثلاث سنوات من البدء بتشغيل المشروع.
4. أي إعفاءات أخرى يتم الاتفاق عليها في إطار مجلس التعاون.
(مادة 38)
يجوز للهيئة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا الآتية:
1. تخصيص قطعة أرض مناسبة للانتفاع.
2. تمكين صاحب المشروع الذي خصصت له أرض بعد العمل بهذا القانون من تملك الأرض وفق السعر السوقي المقوم وقت البيع أو وفق نظام الإيجار المتصاعد المنتهي بالتملك متى ما أفصح عن رغبته بذلك والتزم بالضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ولمن خصصت له أرض قبل العمل بهذا القانون الحق في الاستفادة من هذه الميزة إذا أفصح عن رغبته في السنة الأولى من العمل به والتزم بدفع نصف السعر المقوم وقت الإفصاح عن ذلك.
3. أي مزايا أخرى تمنحها الدولة أو يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
(مادة 39)
يجوز بقرار من المجلس أن تساهم الهيئة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع يشكل أهمية للاقتصاد الوطني مقابل رسوم مالية تحددها الهيئة دون أدنى مسؤولية عليها.
ويجوز للهيئة إنشاء المشروع الصناعي الذي يشكل أهمية للاقتصاد الوطني أو أن تساهم بإنشائه، وللهيئة أن تتنازل عن المشروع وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 40)
يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون حوافز تشجيعية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
(مادة 41)
لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الهيئة أن يحصل على المعلومات والبيانات الإحصائية المنشورة، وله كذلك أن يحصل على بيان المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية مقابل رسوم مالية تحددها الهيئة.
(مادة 42)
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعه بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:
1. عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له.
2. بدء ومواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقاً للشروط المحددة.
3. اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية.
4. عدم بيع المزايا أو التنازل عنها أو الترخيص بها أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر.
5. التقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته وتاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته واسم المنشأة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة.
6. أن يقدم للهيئة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له.
(مادة 43)
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي:
1. أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني معتمد، والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
2. أن يسمح لموظفي الهيئة الصادر بهم قرار الضبطية القضائية بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
3. يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الهيئة في حالة توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
4. استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من أجلها، وعليه أن يمسك سجلاً لهذه المواد.
5. التقدم سنوياً للهيئة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
6. توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للقوانين المرعية.
7. المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.
8. العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني، مع تزويد الهيئة بتقرير عن ذلك عند تقديم البيانات المالية السنوية.
9. الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
10. الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.
(مادة 44)
استثناء من أحكام المادة (49) من هذا القانون يجوز بيع المزايا أو التنازل عنها أو الترخيص بها أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تملك المشروع الصناعي، ويؤول لميزانية الهيئة ما نسبته (10%) من قيمة تقويم الميزة وفق أحكام المادة (11) من قانون الشركات، ويقع باطلاً كل تصرف بالمخالفة لذلك.
(مادة 45)
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج أحد المواد الأساسية إخطار الهيئة قبل حل شركته وتصفيتها أو إيقاف إنتاجه أو تخفيضه بمدة لا تقل عن سنة، وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.
(مادة 46)
1. لا يتم إنشاء أي مدينة، أو منطقة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحاً فيها الضوابط والاشتراطات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. يتعهد المطور والمشغل بإدارة المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لما يلي:
أ. تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسؤوليتها على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية.
ب. أن يكون ذلك متوافقاً مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
(مادة 47)
يجب على المجلس عند تحديده موقعٍ أو أرض معينة لتكون مدينة أو منطقة صناعية محددة أن يأخذ بعين الاعتبار الأسس الآتية:
1. الاستخدام الحالي للأرض وتوزيعها.
2. التأثيرات البيئية الناجمة عن تخصيص الأرض أو الموقع للنشاط الصناعي والإجراءات العملية المتوفرة للتخفيف من تلك التأثيرات والمخاطر المصاحبة لتحديدها.
3. مستوى الخدمات المتوافرة بالأرض أو الموقع والتكاليف المترتبة عن توفير البنية التحتية المطلوبة.
4. توفير تمويل مالي أو التزام طرف ثالث بتمويل إقامة البنية التحتية.
5. ملائمة الموقع أو المواقع.
6. الحاجة المبررة لأرض صناعية يتم تطويرها كمدينة أو منطقة صناعية.
7. مساحة الأرض أو الموقع المتوفرة بالنسبة للاحتياجات الحالية ومقدار المساحة اللازمة للتوسعة المستقبلية.
8. مستوى الإقبال المتوقع من المطورين والمشغلين من القطاع الخاص.
9. الآثار الإيجابية لتطوير الأرض على التنمية المستدامة للدولة.
10. مراعاة أهداف وسياسات وخطط الدولة للتنمية مثل اعتبارات المناطق الحدودية وبعدها عن التأثيرات البيئية على السكان.
11. تحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني تتناسب مع الاستثمارات المتوقعة عند تطوير المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة
(مادة 48)
لتحديد الأراضي أو المواقع المناسبة لإقامة مدن أو مناطق صناعية محددة عليها، يقوم المجلس باتخاذ ما يلي:
أ. تحديد عدة مواقع مملوكة للدولة تتناسب مع خطط التطوير كمدن أو مناطق صناعية محددة.
ب. إعداد دراسات جدوى مقارنة للمواقع المختارة.
ج. إعداد ورفع التوصيات للوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة والاعتماد لاختيار الأرض أو الموقع وتخصيصه كمدينة أو منطقة صناعية محددة.
ويقوم المجلس بعد اعتماد الأرض أو الموقع كمدينة أو منطقة صناعية محددة ببدء الإجراءات اللازمة، ومنها على سبيل المثال:
أ. مخاطبة الجهات المعنية لتأكيد التزامها بإيصال الخدمات أو المرافق اللازمة إلى حدود المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة، وتلتزم تلك الجهات باستيفاء ردودها في هذا الشأن للهيئة خلال شهر من إخطارها.
ب. التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتوفير الاشتراطات اللازمة للموقع.
ج. تحديد الأنشطة المسموح بممارستها بالأرض أو الموقع والقيود المفروض عليها.
د. تحديد مساحة الأرض أو الموقع التي يمكن إدراجها في عقد التطوير.
ويقوم الرئيس التنفيذي خلال شهرٍ واحد من استيفائه ما ورد في الفقرة السابقة بالإعلان عن المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة رسمياً بوسائل الإعلام وعن طريق النشر بالجريدة الرسمية.
(مادة 49)
يدعو المجلس الراغبين في تطوير المدن أو المناطق الصناعية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقاً لما يقرره المجلس.
(مادة 50)
1. تقوم الهيئة بتأهيل المطورين والمشغلين مسبقاً، ولإجراء عملية التأهيل المسبق تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك في وسائل الأعلام المحلية والعالمية مع وصف للمعروض ودعوة المتنافسين للتأهيل المسبق بناءً على المعايير الآتية:
أ. التعهد بتأسيس شركة كويتية بالنسبة للمطور أو المشغل الأجنبي عن طريق جهاز تشجيع الاستثمار المباشر.
ب. بيان سابق الأعمال والخبرة.
ج. الملاءة المالية.
د. المهارات الفنية.
2. تقوم الهيئة بمراجعة المعلومات المقدمة من المتنافسين وتطبيق المعايير سالفة الذكر في الفقرة السابقة لتصنيف المتنافسين ورفع التوصيات إلى المجلس ودعوتهم لتقديم عروضهم التنافسية.
3. يقوم المجلس بدراسة توصيات الرئيس التنفيذي واعتماد نتائجها.
4. يحق للمتنافسين الذين تأهلوا مسبقاً دخول منافسات التأهيل المستقبلية لمدة سنتين، وبعد انقضائها يتقدمون لمنافسة التأهيل المسبق بالطرق المعتادة.
(مادة 51)
تعد الهيئة البرامج وتضع الخطط لترويج وتنشيط عمليات إنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتشغيلها وصيانتها بأعلى كفاءة متاحة من قبل القطاع الخاص وتوفير أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف.
(مادة 52)
يطرح تطوير أو تشغيل وصيانة المدن أو المناطق الصناعية المحددة على القطاع الخاص، وإذا تعذر ذلك وكانت استراتيجية التطوير ضرورية تتولى الهيئة مسؤولية ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
(مادة 53)
تستقبل الهيئة طلبات تطوير، أو تشغيل أي مدينة، أو منطقة صناعية محددة أو جزء منها لدراستها بغرض إصدار رخصة خاصة لكل حالة.
(مادة 54)
يشترط لإصدار الرخصة للمطور أو المشغل استيفاء ما يلي:
أ. الحد الأدنى والأقصى للمساحات والشروط البيئية.
ب. الأعمال المسموح مزاولتها بالموقع.
ج. تزويد الهيئة بالتقارير الدورية للإنجاز.
د. الجدول الزمني لمراحل التطوير والتمويل.
ه. أي شروط أخرى تقررها الهيئة.
(مادة 55)
يتم دراسة الطلب لإصدار الرخصة وذلك بعد استيفاء الرسوم المحددة من قبل الهيئة.
(مادة 56)
يبت المجلس في طلبات الرخص بعد استيفاء البيانات والمعلومات المحددة بالنماذج الخاصة بذلك في أول اجتماع له، وفي حال الموافقة تصدر الهيئة الرخصة لطالبها، وفي حالة الرفض يتم إخطار مقدم الطلب خطياً بالأسباب.
(مادة 57)
تكون رخصة التطوير أو التشغيل التي تصدرها الهيئة سارية المفعول لفترة لا تتجاوز ثلاثون (30) عاماً، على أن تجدد بعد ذلك حسب اتفاق الطرفين، على أن يؤخذ بعين الاعتبار أن رخصة التطوير لا تجدد، بل من الممكن أن يحل محلها بعد انتهاء مدتها رخصة التشغيل.
(مادة 58)
يحق لمقدم الطلب عند رفض طلب ترخيصه التظلم أمام المجلس خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويقوم المجلس بدوره بإحالته إلى لجنة التظلمات في الهيئة خلال ثلاثين (30) يوماً، ويجب أن يكون التظلم مسبباً ومشفوعاً بالمستندات والحجج التي تؤيد تظلمه، وعند قبول التظلم يتم إعادة بحث طلب الترخيص من قبل المجلس ويكون قراره نهائياً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
(مادة 59)
يجوز للمجلس إلغاء الرخصة الصادرة للمطور أو المشغل في الحالات المنصوص عليها في اتفاقية عقد التطوير أو التشغيل.
(مادة 60)
1. لا يجوز للمطور أو المشغل المرخص له التنازل عن كل أو جزء من حقوقه المتعلقة بتطوير أو تشغيل مدينة أو منطقة صناعية محددة إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، وذلك وفقاً للنموذج المعتمد.
2. تخضع موافقة الهيئة على الطلب لاستيفاء المتنازل إليه للشروط المطلوبة لاعتماده كمطور أو مشغل ومنها الملاءة المالية وذلك حسب تقديرات الهيئة وبما يضمن مصالح الأطراف المستفيدة من الخدمات.
3. يجب على المتنازل إليه التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على رخصة مطور أو مشغل طبقاً لما جاء في هذا القانون.
4. تطبق نفس الإجراءات المتبعة في دراسة طلبات المطورين أو المشغلين الواردة في هذا القانون على دراسة الطلب المتبعة من قبل الهيئة فيما يتعلق بعملية التنازل عن أو الانتفاع لمدينة أو منطقة صناعية محددة لمطور أو مشغل.
(مادة 61)
1. يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن أو المناطق الصناعية المحددة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التشغيل أو تحويل عقد التطوير إلى عقد التشغيل عند انتهاء مدته بشروط جديدة لا تقل عن الشروط السابقة، وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتشغيل المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة وإدارتها وصيانتها بالطريقة التي تراها مناسبة.
(مادة 62)
تشمل رخص تطوير المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتشغيلها ما يلي:
1. استخدامات الأراضي ضمن المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة.
2. التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة أو المنطقة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة.
3. التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة.
4. التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة أو المنطقة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الترخيص.
5. الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية.
(مادة 63)
يحدد المجلس الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن أو المناطق الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور أو المشغل من المتعاقدين بناءً على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين.
(مادة 64)
يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الاستثمار إلى المطور أو المشغل، ويصبح تعامل المتعاقد مع المطور أو المشغل مباشرة.
(مادة 65)
تؤول كافة الحقوق الممنوحة من الهيئة بموجب عقد الاستثمار بالإضافة إلى الأصول العائدة إلى المطور أو المشغل والموجودة داخل حدود الأرض خلال مدة العقد إلى الهيئة عند نهاية مدة الانتفاع ما لم تكن هناك حقوق وأصول تابعة للأرض تم بيعها بواسطة صاحب العقد لطرف متعاقد بالمدينة الصناعية المحددة استناداً على موافقة مسبقة من الهيئة حسب ما هو مبين تفصيلاً بعقود التطوير والتشغيل.
(مادة 66)
تستخدم المدن أو المناطق الصناعية المحددة من أجل الأغراض التي أنشئت من أجلها والمذكورة بالقانون واللائحة، وعلى الهيئة التأكد من التزام المستفيدين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنية والإنشائية والبيئية وغيرها كل فيما يخصه، والمحافظة على البيئة والتنسيق فيما يلزم مع الجهات الأخرى لتنفيذ تلك الأهداف.
(مادة 67)
يسمح في المدن أو المناطق الصناعية المحددة بالأعمال والأنشطة المرخصة من الجهات المختصة وصدرت موافقة من الهيئة لمزاولتها.
(مادة 68)
لا يجوز لصاحب الرخصة أو أي طرف يرتبط بعقد مع الهيئة البيع أو التأجير من الباطن أو تغيير النشاط وفقاً لمواد هذا القانون، وينص على ذلك بعقود التطوير أو التشغيل أو الرخصة، وللهيئة الحق في فسخ العقد وطلب التعويض عن هذا الإخلال.
(مادة 69)
1. يجب على كل مطور ومشغل للمدينة أو المنطقة الصناعية المحددة وكل منشأة تجارية أو مشروع تابع لها تزويد الهيئة بمعلومات إحصائية لرصد عملية تنفيذ برامج العمل، على أن تتضمن هذه الإحصاءات بيانات عن عدد وسعة المصانع وعدد الموظفين وإجمالي المساحة المشيدة المأهولة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
2. تقوم الهيئة بعمل قاعدة بيانات لهذه الإحصاءات سنوياً، وتتولى عملية إعداد النماذج الإحصائية وتوزيعها على المطورين والمشغلين للمدن أو المناطق الصناعية المحددة والمؤسسات أو المشاريع الصناعية التقليدية.
3. تقوم الهيئة بنشر تقرير سنوي، وفقاً لمواد هذا القانون، يوضح برامج التطوير والتشغيل وسير العمل بالمدن أو المناطق الصناعية المحددة.
(مادة 70)
يلتزم كل مطور أو مشغل بتأمين مكاتب بمساحة لا تتجاوز (500) متر مربع ومن دون مقابل لاستعمال موظفي الهيئة بكل مدينة أو منطقة صناعية محددة.
(مادة 71)
تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية.
(مادة 72)
للهيئة أن تسحب كل أو بعض المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي في الحالات الآتية:
1. إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة تقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
2. إذا خالف صاحب الترخيص أياً من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية.
3. إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.
4. إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي أو المطور أو المشغل بالقيد في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الهيئة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
5. إذا استخدمت القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها.
6. إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير يقبلها المجلس، ويجوز طلب إعادة الترخيص إذا زالت الأسباب التي بنى عليها قرار الإلغاء.
ولصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطاره به.
(مادة 73)
يجوز للمجلس أو من يفوضه أن يوقع أحد الجزاءات الإدارية الآتية على المشروعات الصناعية والحرفية إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية حسب نوع وطبيعة وجسامة المخالفة:
1. الإنذار الإداري لإنهاء المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
2. إغلاق المشروع الصناعي إدارياً حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
3. إلغاء الترخيص والتسجيل الصناعي.
ويحق للمسؤول عن المنشأة أو الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من قرارات الجزاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.
(مادة 74)
يعاقب مالك المنشأة أو المسؤول عن إدارتها في حال التصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها بغرامة لا تزيد عن ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق إعفاؤها منها.
(مادة 75)
يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من أقام مشروعاً صناعياً أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة، أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع مصادرة الإيرادات الناجمة عن الأنشطة المخالفة، ويجوز لرئيس المجلس أن يأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص.
(مادة 76)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل مسؤول عن منشأة أو حرفة صناعية يرتكب غشاً في نوع الإنتاج أو ينتج سلعاً مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة للإنتاج على حسب الاحوال، وذلك بالإضافة إلى تحمل المنشأة أو الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش أو تغيير المواصفات، كما يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة لمدة محدودة أو إلغاء الترخيص.
(مادة 77)
يعاقب بالغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سراً خاصاً بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقاً للأحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي.
(مادة 78)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو موظفيها، وتعد الأفعال الآتية من قبيل الأفعال المعيقة للهيئة:
1. عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
2. تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة.
3. عدم تزويد الهيئة بالبيانات المالية والإدارية والفنية المنصوص عليها في مواد هذا القانون.
4. منع موظفي الهيئة من الدخول للمشروع الصناعي.
(مادة 79)
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
(مادة 80)
يجوز للهيئة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات عرض أو قبول الصلح مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مقابل أداء مالي يعادل نصف الغرامة في حدها الأقصى، وفي جميع الأحوال يشترط لقبول الصلح قيام المخالف بإزالة كافة المخالفات وآثارها وسداد كافة مستحقات ومطالبات الهيئة وألا يكون المتهم عائداً أو سبق الصلح معه، وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حالة إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
ولا يعتد بالصلح في جريمة إفشاء الأسرار ما لم تتم موافقة من تم إفشاء أسراره.
(مادة 81)
على الهيئة إبرام اتفاقات فك التشابك مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(مادة 82)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة 83)
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1996م بإنشاء الهيئة العامة للصناعة، والقانون رقم (22) لسنة 2009م في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي قانون آخر إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون.
(مادة 84)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان الدستور الكويتي حرص في المادة (152) على أن يكون الاستثمار في موارد الثروة الطبيعية أو مرافق الدولة العامة بقانون ولزمن محدد، كما أوجب حماية الأموال العامة وحسن إدارتها وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ولما كان النشاط الصناعي من أبرز دعامات الدولة وأسس التنمية المستدامة فيها، ورافداً ضرورياً لتلبية حاجات البلاد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ولما كان دعم الصناعات الوطنية وتوفير وسائل حمايتها وتعزيزها مطلباً مهماً في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتج المحلي ومنافسته على مستوى السوق العالمي، فقد نظم هذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للصناعة كجهة مسؤولة عن توفير متطلبات إقامة المدن والمشروعات الصناعية والحرفية في إطار خطة التنمية الصناعية في الدولة، تتضمن استراتيجيات التصنيع والتطوير وتوجهاتها وفق أهداف مرتبطة ببرامج زمنية محددة ومن خلال الموارد اللازمة لتنفيذها إلى جانب توليها مسؤولية إدارة وتسهيل أمور كل ما يخص المستفيدين من هذا القانون بدءً من القيام بالمسح الدوري والميداني لتحديد المنتجات الصناعية الملبية لاحتياجات السوق المحلي وفرص المنافسة في تصديرها عالمياً، مروراً بتخطيط المدن والمناطق الصناعية وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، وانتهاءً بمنح الرخص للمستثمرين والمطورين والمشغلين لهذه المدن والمناطق الصناعية وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة العالمية والرقابة على ذلك.
يتألف الاقتراح بقانون من (84) مادة شملت مختلف جوانب تنظيم وإدارة النشاط الصناعي في الدولة والإشراف عليه ومتطلبات توفير الأراضي والمواقع الخاصة به، فقد تضمنت المواد من (1) إلى (3) التعريفات الأساسية بالمصطلحات الواردة في القانون ونطاق سريانه والغاية من صدوره، بينما شملت المواد من (4) وحتى (11) إنشاء الهيئة العامة للصناعة وما تتولاها من أعمال واختصاصات وطريقة تشكيل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي فيها وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط توليها ومددها الزمنية وأحوال فقدان العضوية وتحديد مكافآت أعضائها وكيفية اجتماعات مجلس الإدارة وآلية اتخاذ قراراته، كما خصت المادة (12) اللجنة الوزارية المختصة في مجلس الوزراء بتولي إدراج مشاريع الهيئة في خطة التنمية.
ونصت المادة (13) إنشاء وحدة إدارية تسمى (وحدة النافذة الموحدة) في الهيئة تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة العمل الصناعي والحرفي على أن يضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد هذه الجهات وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة، في حين بينت المادة (14) تنظيم لجنة محايدة مختصة في الهيئة للنظر في التظلمات المقدمة على القرارات التي تصدرها في ما يتعلق بالأعمال الصناعية والحرفية المنصوص عليها في القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيلها وإجراءات وقواعد عملها، كما أوكلت المادة (15) لمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين دون الإخلال بالمادتين (5) و (38) من قانون الخدمة المدنية، بحيث تسري أحكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وشملت المواد من (16) وحتى (20) إعداد ميزانية الهيئة المستقلة والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، والموارد المالية للهيئة وطرق تحصيل أموالها المستحقة كأموال عامة، بالإضافة إلى طرق الرقابة المسبقة واللاحقة على إيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وجميع المعاملات الخاصة بها.
واختصت المادة (21) بتشجيع الهيئة على تمويل المشاريع الصناعية وتوفير الوسائل التي تسهل على الصناعيين التمويل لمشاريعهم الصناعية مع المؤسسات المالية وحماية المنشآت الصناعية أو حق الانتفاع من الرهن في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، على أن يكون مصدر التمويل هو البنك الصناعي الكويتي فقط، كما ألزمت المادة (22) تقديم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال (90) يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى تقديم نسخة من التقرير إلى مجلس الأمة والإفصاح عنه في موقعها الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون حق الاطلاع على المعلومات.
ومنعاً لتعارض المصالح حظرت المادة (23) على أي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، كما يجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع، وحظرت المادة (24) على أي عضو أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها على إفشاء المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية والنيابة العامة يلزمه بالإفصاح عنها، كما حدّدت المادة (25) صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وصلاحياتهم في إثبات الأفعال المخالفة لأحكام القانون، وحق الدخول في المواقع الصناعية للاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وأخذ العينات من منتجاتها وفحصها وتحرير المحاضر بشأنها.
واختصت المواد من (26) وحتى (30) بإجراءات منح التراخيص الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية والتصرف بها، ومتطلبات وشروط الحصول عليها والمدد الزمنية لدراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات بشأنها وحق التظلم منها وحالات إلغائها.
وشملت المواد من (31) إلى (35) كل ما يتعلق بالسجل الصناعي لمساحات الأراضي الصناعية الخاضعة تحت إدارة الهيئة وكل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وأعمال المطورين والمشغلين ذات الشأن بالتخصيص وإشهاره وتحديثه دورياً مع المحافظة على خصوصيتها، وشهادات القيد في هذا السجل وشروط وإجراءات إصدارها والغرض منها ومدة صلاحيتها وحقوق أصحاب المشروعات الصناعية أو ورثتهم أو المتصرفين فيها في الحصول على مستخرجات من البيانات الخاصة بمشروعاتهم من السجل الصناعي.
ومن أجل تشجيع المشروعات ذات الأهمية الخاصة، بينت المواد من (36) حتى (42) أولوية الحصول على مزايا وإعفاءات للمنتجات الوطنية والتنموية والصديقة للبيئة والنفطية أو المشروعات التكاملية مع دول مجلس التعاون الخليجي أو ذات القدرة التنافسية في التصدير، وطبيعة تلك المزايا كالإعفاءات الجمركية والضرائب ورسوم التصدير وتخصيص المواقع المميزة للانتفاع وحق تملك العين، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث الفنية وكافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية، وذلك في مقابل على تقيّد أصحاب المشروعات الصناعية المتمتعة بالمزايا والإعفاءات بالشروط والالتزامات التي حددها القانون.
أما المادة (43) فقد أوجبت على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بجملة من الشروط الكفيلة بحسن إدارة المنشأة مالياً وإداريا وفنياً، واتباع أصول ومتطلبات الشفافية والكفاءة التشغيلية، ومطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة، والعمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج وتدريب العمالة الوطنية، واحترام إجراءات الإشراف والرقابة لهيئة الصناعة.
وجاءت المادة (44) لتستثني جواز حق بيع المزايا أو التنازل عنها أو الترخيص بها أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تملك المشروع الصناعي، على أن يؤول لميزانية الهيئة ما نسبته (10%) من قيمة تقويم الميزة وفق أحكام المادة (11) من قانون الشركات، في حين ألزمت المادة (45) صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج أحد المواد الأساسية إخطار الهيئة قبل حل شركته وتصفيتها أو إيقاف إنتاجه أو تخفيضه بمدة لا تقل عن سنة، وعلى الهيئة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.
وشملت المواد من (46) حتى (50) شروط وإجراءات إنشاء المدن أو المناطق الصناعية وإدارتها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها والموافقات وإصدار التراخيص الحاصة بذلك، وأسس ومعايير اختيار المدن والمناطق لأغراض الإنتاج الصناعي وعوائدها المرجوة على الاقتصاد الوطني، والخطوات الخاصة بتحديد المواقع ومساحاتها والأنشطة المزمع إقامتها، والإعلان عنها، وأخيراً دعوة الراغبين في تطوير المدن أو المناطق الصناعية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقاً لمعايير التأهيل التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، كما تضمنت المواد من (51) إلى (59) قواعد قيام الهيئة بإعداد البرامج الخطط لترويج وتنشيط عمليات إنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتشغيلها وصيانتها، وطرحها على القطاع الخاص أو تولي الهيئة مسؤولية ذلك في حالات الضرورة الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ومن ثم استقبال الطلبات بغرض دراستها وإصدار الرخص لها وفق الرسوم المالية والمدد الزمنية التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلى إجراءات التظلم من قرارات رفض الطلبات، وحالات إلغاء الرخص الصادرة للمطور أو المشغل من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وحددت المادة (60) ضوابط وشروط تنازل المطور أو المشغل المرخص له عن كل أو جزء من حقوقه المتعلقة بتطوير أو تشغيل المدن أو المناطق الصناعية المحددة إلى جهة أخرى حرصاً على استمرار الكفاءة التشغيلية والملاءة المالية للمشروع وبما يضمن مصالح الأطراف المستفيدة من الخدمات، في حين قررت المادة (61) حقوق المطور أو المشغل الصناعي في استخدام المدن أو المناطق الصناعية المحددة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتجديد عقد التشغيل أو تحويل عقد التطوير إلى عقد التشغيل عند انتهاء مدته بشروط جديدة لا تقل عن الشروط السابقة، وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتشغيل المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة وإدارتها وصيانتها بالطريقة التي تراها مناسبة، كما حصرت المادة (62) متطلبات رخص تطوير المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتشغيلها الخاصة باستخدامات الأراضي ضمن المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة، والتزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة أو المنطقة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة، والتأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة، والتزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة أو المنطقة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة.
ومنحت المواد من (63) إلى (65) مجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن أو المناطق الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور أو المشغل من المتعاقدين بناءً على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين، بالإضافة إلى حق الهيئة بتحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الاستثمار إلى المطور أو المشغل ليصبح تعامل المتعاقد مع المطور أو المشغل مباشرة، على أن تؤول كافة الحقوق الممنوحة من الهيئة بموجب عقد الاستثمار بالإضافة إلى الأصول العائدة إلى المطور أو المشغل والموجودة داخل حدود الأرض خلال مدة العقد إليها عند نهاية مدة الانتفاع ما لم تكن هناك حقوق وأصول تابعة للأرض تم بيعها بواسطة صاحب العقد لطرف متعاقد بالمدينة الصناعية المحددة استناداً على موافقة مسبقة من الهيئة حسب ما هو مبين تفصيلاً بعقود التطوير والتشغيل.
وشدّدت المواد من (66) حتى (70) على ضرورة استخدام المدن أو المناطق الصناعية المحددة من أجل الأغراض التي أنشئت من أجلها والتأكد من التزام المستفيدين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنية والإنشائية والبيئية والتنسيق فيما يلزم مع الجهات الأخرى لتنفيذ تلك الأهداف، والسماح في المدن أو المناطق الصناعية المحددة بالأعمال والأنشطة المرخصة من الجهات المختصة، ومنع صاحب الرخصة أو أي طرف يرتبط بعقد مع الهيئة البيع أو التأجير من الباطن أو تغيير النشاط المنصوص عليه بعقود التطوير أو التشغيل أو الرخصة حيث يكون للهيئة الحق في فسخ العقد وطلب التعويض عن هذا الإخلال، بالإضافة إلى قيام كل مطور ومشغل للمدينة أو المنطقة الصناعية المحددة وكل منشأة تجارية أو مشروع تابع لها تزويد الهيئة بمعلومات إحصائية لرصد عملية تنفيذ برامج العمل تتضمن عدد وسعة المصانع وعدد الموظفين وإجمالي المساحة المشيدة المأهولة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة وفق النماذج الإحصائية التي تعدها لهذا الغرض ونشرها بتقارير سنوية، مع التزام كل مطور أو مشغل بتأمين مكاتب بمساحة لا تتجاوز (500) متر مربع ومن دون مقابل لاستعمال موظفي الهيئة بكل مدينة أو منطقة صناعية محددة.
ونصت المادة (71) على أن تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية، بينما أعطتها المادة (72) صلاحية سحب كل أو بعض المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي في الحالات المبينة فيها، مع حق صاحب المشروع الصناعي في التظلم من ذلك.
وتضمنت المواد من (73) إلى (79) العقوبات والجزاءات الإدارية والقانونية على المخالفات المرتكبة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بحسب نوع وطبيعة وجسامة كل مخالفة، وتشمل هذه العقوبات الإنذار الإداري لإنهاء المخالفة أو إغلاق المشروع الصناعي إدارياً حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها أو إلغاء الترخيص والتسجيل الصناعي، كما تشمل الغرامات المالية في حال التصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها، أو عند إقامة أي مشروعا صناعي أو أحداث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص، أو الغش في نوع الإنتاج أو إنتاج السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة، مع مصادرة الإيرادات الناجمة عن الأنشطة المخالفة، وتسري العقوبات أيضاً على تقديم البيانات غير الصحيحة أو المضللة أو إعاقة التحقيقات والأنشطة الرقابية للهيئة أو موظفيها، كما يعاقب كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سراً خاصاً بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقاً للأحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
كما أجازت المادة (80) للهيئة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات عرض أو قبول الصلح مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مقابل أداء مالي يعادل نصف الغرامة في حدها الأقصى، وفي جميع الأحوال يشترط لقبول الصلح قيام المخالف بإزالة كافة المخالفات وآثارها وسداد كافة مستحقات ومطالبات الهيئة وألا يكون المتهم عائداً أو سبق الصلح معه، وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حالة إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية، ولا يعتد بالصلح في جريمة إفشاء الأسرار ما لم تتم موافقة من تم إفشاء أسراره.
وحرصاً على تنفيذ هذا القانون ومضامينه المهمة في تعزيز أغراض التنمية وخدمة أهدافها بالشكل المناسب وتسريع عجلة تطبيقه، نصت المادة (81) على قيام الهيئة بإبرام اتفاقات فك التشابك مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، كما ألغت المادة (82) منه كل حكم يخالف أحكامه، في حين أجازت المادة (83) كمرحلة انتقالية استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1996م بإنشاء الهيئة العامة للصناعة، والقانون رقم (22) لسنة 2009م في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي قانون آخر إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون، أما المادة (84) فهي تنفيذية.