حددت المحكمة الدستورية جلسة يوم غد لنظر الدعاوى الدستورية المحالة من محكمة الاستئناف للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم (27) لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقالت المحكمة، في بيان اليوم: إنها ستنظر غداً في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم (27) لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي تنص على أن «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية».
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد أحالت إلى المحكمة الدستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة عام 2016 (قانون حرمان المسيء) للفصل فيها.