الزكاة ركن الإسلام الثاني، بها يقوم الدين، وتصلح الدنيا، وتزكى الأنفس، وتستر عورات المجتمع، فالتجمعات البشرية التي تتسع فيها الهوة ويزيد الفارق بين الأغنياء والفقراء تكثر فيها الجريمة وينمو الحقد وتتوالد الصراعات، وينتج مناخ غير قابل للحياة، وعليه فقد شرع الإسلام الحياة وحدد قيمتها ووضع ضوابطها، ولنتعرف على من تجب الزكاة فإنه يجب أن تتحقق فيه 9 شروط، هي:
1- الإسلام:
الإسلام هو الشرط الأول لوجوب الزكاة، فلا تقع الفريضة على غير مسلم، ولا يُعنى بذلك، فهي قربة لله من ناحية، وتكافل إسلامي من ناحية أخرى، بيد أن غير المسلم تقع عليه التزامات مادية أخرى يؤديها لدولة الإسلام تأتي في محلها.
2- الحرية:
فلا تقع الزكاة على غير الحر كالعبد أو الأسير، فهو في ذمة صاحبه، ولا تقع عليه فريضة الزكاة؛ حيث يجب أن يتضامن المجتمع المسلم معه في طلب الفكاك له لا إلزامه بتبعات مالية إضافية.
3- أن يكون المال من حلال:
فالله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ وعليه فلا تصح الزكاة من مال حرام، وإلا فالأصل أن يتحلل العبد من هذا المال منزوع البركة لا أن يتصدق منه ويحاول تنميته.
4- بلوغ النصاب:
لما كانت فريضة الزكاة في الإسلام هي إخراج سهم من الأموال خالصاً لله، فإن الإسلام قد قدره تقديراً واضحاً لا لبس فيه، فالذهب يجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% من قيمته السوقية في اليوم الذي يتم إخراج الزكاة فيه إذا بلغ نصابه؛ وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص ذهب «عيار 24»، أو ما يكافئه من «عيار 21»، و«عيار 18».
أما الفضة غير المستخدمة للأغراض الشخصية، فتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في اليوم الذي يتم إخراج الزكاة فيه إذا بلغت نصابها؛ وهو ما يعادل 595 جرامًا.
النقود المالية، ويكون قدر الزكاة فيها ما يساوي 2.5% إذا تم احتساب الحول.
5- تمام واكتمال الحول:
ولا تكون الزكاة بغير اكتمال الحول؛ أي مرور سنة قمرية كاملة على أصل المال المزكى منه.
6- أن يكون المال فائضاً عن الحاجات الضرورية:
فلا يكون المال مما يحتاجه الإنسان ليقيم به حياته كالمأكل والملبس والمشرب والمسكن أو ضرورات العلاج، فحفظ النفس من مقاصد الشارع الحكيم.
7- الملكية التامة للمال:
كذلك لا تجب الزكاة في المال المتنازع عليه أو اللقطة التي لم يستقر لها مالك، فالقاعدة الثابتة هي طيب المال وتنازع المال مما يقدح في طيبه ويغل يد حائزه في التصرف فيه.
8- النماء:
والمقصود بالنماء أن يكون هو نفسه يزيد واقعاً بالتجارات وغيرها مما يدر ربحاً، أو أن يكون قابلاً لذلك؛ إذ الحكمة من الزكاة هي مواساة الفقراء، ولكن دون إفقار المزكي نفسه إذا هو أخرج من مال لا ينمو فسينفد بلا شك.
9- ألا يكون على المال دَيْن:
وذاك أصل في الطيب، فالأوْلى هنا هو سداد الدين، وهو أوْلى من الزكاة؛ لأن نصاب الزكاة لا يتم احتسابه إلا في المال المتبقي بعد سداد الدين.