- عند قيامي لصلاة التطوع يرغب زوجي في الجماع أولاً ثم أفعل ما أريد من عبادات، فهو يريد النوم، وهذا تعب عليَّ؟ فهل باستطاعتي أن أعارضه قليلاً مرضاة لله؟ وهل إذا نويت أن أصلي قيام الليل ولم أستطع فهل أأثم على ذلك؟
– أوجب الشارع الحكيم على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه، ولا تتخلف عنه كما في الحديث: “إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور” (رواه الترمذي وحسنه).
وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر، فيبيت وهو ساخط عليها، وقد يكون مفرطاً في شهوته، فتدفعه دفعاً إلى سلوك منحرف أو التفكير فيه، أو القلق والتوتر على الأقل، “إذا دعا الرجل امرأته فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح” (متفق عليه).
وهذا كله ما لم يكن لديها عذر معتبر من مرض، أو إرهاق، أو مانع شرعي، أو غير ذلك.
وعلى الزوج أن يراعي ذلك، فإن الله سبحانه –وهو خالق العباد ورازقهم وهاديهم– أسقط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدل عند العذر، فعلى عباده أن يقتدوا به في ذلك.
وتتمة لذلك نهاها أن تتطوع بالصيام وهو حاضر إلا بإذنه؛ لأن حقه أولى بالرعاية من ثواب صيام النافلة، وفي الحديث المتفق عليه: “لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه”، والمراد صوم التطوع بالاتفاق، كما جاء في ذلك حديث آخر.
والإسلام حين راعى قوة الشهوة عند الرجل، لم ينس جانب المرأة وحقها الفطري في الإشباع بوصفها أنثى، ولهذا قال لمن كان يصوم النهار ويقوم الليل من أصحابه مثل عبد الله بن عمرو: “إن لبدنك عليك حقاً، وإن لأهلك (أي امرأتك) عليك حقاً”، قال الإمام الغزالي: “ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، إذ عدد النساء أربع (أي: الحد الأقصى الجائز)، فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه” (إحياء علوم الدين جـ2، ص50 دار المعرفة– بيروت).
ومن هنا أختي السائلة: عليك أن تجيبي رغبة زوجك أولاً، ولا مانع من الحوار حول هذه المسألة، ولكن في غير ضغط على الزوج ولا عصيان لأمره، والله أعلم.
العدد (1651)، ص59 – 6 ربيع الآخر 1426ه – 14/5/2005م