قدمت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقريرها حول مشروع إقامة الأجانب إلى مجلس الأمة. ينص المشروع على أهمية قرار وزير الداخلية في تحديد سمات الدخول والإجراءات. تشدد العقوبات على تجار الإقامات، وتمنح إقامة لأبناء الكويت لمدة 10 سنوات، وتقدم مزيدًا من المرونة لتسهيل المعاملات. المشروع يعزز التنوع الاقتصادي بفئتين جديدتين: ملاك العقارات والمستثمرين. ينظم أيضًا إجراءات ضبط التزام العمالة ويفرض مسؤولية على المعيلين وأصحاب العمل. المواد 10، 11، 13 تحدد شروط الإقامة والزيارة. المواد 17، 24، 27 تحدد العقوبات والغرامات للمخالفين، بما في ذلك جرائم الاتجار بالإقامة. النيابة العامة تتخذ دورًا محوريًا في التحقيق والادعاء.
وفيما يلي أبرز مواد القانون:
المادة الـ10
يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة الـ11
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة الـ13
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها. ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به. فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة، وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة الـ17
تحدد وتعدل كل الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية، وتستثنى من ذلك فئة العمالة المنزلية بكفالة المواطنين فيتم تطبيق الرسوم المقررة بها وفقاً لما هو معمول به قبل إصدار هذا القانون. ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقاً لأحكام المادة الـ10 فقرة «1» من هذا القانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.
المادة الـ24
يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من الدولة، واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو أوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة الـ19 من هذا القانون كل نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت. ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله.
المادة الـ27
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد الـ6، الـ14 فقرة 2، الـ15 فقرة 4، الـ16 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على أربعمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد الـ5، الـ7 فقرة 2، الـ8 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمئة دينار ولا تزيد على ألف ومئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد الـ9، الـ12، الـ13 فقرة 5، الـ14 فقرة (3)، الـ15 فقرة 2 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ستمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الـ1 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الـ4 والـ26 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة الـ18 أو حكم المادة الـ19 من هذا القانون. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين الـ1 والـ4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير مع حسن النية.
جرائم الاتجار بالإقامة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الـ18 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته. وفي حالة العود تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة. كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط والعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على سمة الدخول أو التصريح بالإقامة الواردة في المادة الـ18 من هذا القانون لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعداً بذلك.
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة وفقاً للمادة الـ18 من هذا القانون والجرائم المترتبة عليها.
ونصت المادة 30 التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.