قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية من 54 مواطناً ومواطنة، استناداً إلى المواد الـ(9) و(10) و(11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959.
وبحسب الأسماء الواردة في كشف المسحوبة جنسياتهم، فإن معظمهم إناث حصلن على جنسيات دول أخرى.
وتنص المادة الـ(9) على أنه «إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى».
وتنص المادة الـ(10) على أن «المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها».
وتنص المادة الـ(11) على أن «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية».