يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة عادية، بعد غد الثلاثاء، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها النظر في طلبين مقدمين لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته، ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشتهما.
ويشمل طلب الاستجواب الأول المقدم من ثلاثة أعضاء هم النواب د. وليد الطبطبائي، ومرزوق الخليفة، ومحمد المطير 5 محاور؛ يتعلق الأول وفق مقدميه بـ”مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية عن بعض حامليها”.
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو طلب الاستجواب بـ”مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ويتعلق المحور الثالث وفق مقدمي طلب الاستجواب بـ”تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت 20 مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والإستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها”.
ورأى مقدمو طلب الاستجواب في المحور الرابع أن “برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول إستراتيجية للدولة”، فيما تناول المحور الخامس وفق مقدمي طلب الاستجواب “زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة”.
أما الاستجواب الثاني المقدم من عضوين هما النائبان رياض العدساني، وشعيب المويزري، فيشمل محوراً واحداً يتعلق حسب مقدمي الطلب بـ”وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء”.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قد أعلن في وقت سابق اتباعه الإجراءات اللائحية المعمول بها بعد تسلمه طلبي الاستجواب آنفي الذكر بإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقاً للمادة (135) من اللائحة الداخلية.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية على التالي: “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس”.