قدم النائب وليد الطبطبائي إلى المجلس اقتراحاً بقانون لإضافة مادتين جديدتين برقمي (15 مكرراً أ) و(15 مكرراً ب) إلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959، بقانون إقامة الأجانب، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن “تضاف مادتان جديدتان برقمي (15 مكرراً أ) و(15 مكرراً ب) إلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه، ونصاهما الآتيان:
مادة (15 مكرراً أ): يجوز بقرار من وزير الداخلية منح غير الكويتي الإقامة العادية في الكويت بغير عمل ودون كفيل، بناء على طلبه إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون من حملة إحصاء (65) من الجنسيات العربية، أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة أربعين سنة متتالية على الأقل، وتعد إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ولا يخل بالتوالي أن يخرج الطالب من الكويت لمهمة رسمية، فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي قضاها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت، أن يكون لديه سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتكون مدة الإقامة وفقاً لأحكام هذه المادة خمس سنوات قابلة للتجديد بالشروط ذاتها.
مادة (15 مكرراً ب): يعامل غير الكويتي الذي منح الإقامة العادية في الكويت بغير عمل ودون كفيل ووفقاً لأحكام المادة السابقة معاملة الكويتيين من النواحي الآتية:
العلاج المجاني بجميع تخصصاته والحصول على الدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى التعليم وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها، استصدار رخص القيادة بجميع أنواعها، والتملك العقاري لوحدة سكنية واحدة، ونص الاقتراح بقانون في مادته الثانية على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، ما يلي: “جاء القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه لترسيم الاعتبارات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع إقامة الأجانب في الكويت بتنظيم ومتابعة دخول الأجانب وإقامتهم وحتى خروجهم منها، ولما كانت أوضاع البعض تستدعي معاملة خاصة، لاسيما حملة إحصاء (65) من الجنسيات العربية، فقد هاجروا إلى الكويت منذ استقلالها تاركين أوطانهم وأهليهم طلباً للرزق والعيش الكريم، وشاركوا إخوانهم الكويتيين في بناء الكويت الحديثة.
فجاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (15 مكرراً أ) و(15 مكرراً ب) إلى القانون المشار إليه ليمنح هذه الفئة الإقامة العادية بغير عمل، مع تمتعهم بالرعاية المجانية في بعض النواحي تقديراً لمساهماتهم في بناء الوطن.
المصدر: “الجريدة”.