أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل المادة (28 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بإضافة شريحة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي إلى فئتي الأرامل والمطلقات، بمنحهن قروضا إسكانية من بنك الائتمان على سبيل الاستثناء.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (28 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
” استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني ، يقدم بنك الائتمان الكويتي قروضاً بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة ، ولأي منهم أولاد ، إذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق “.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو التالي:
نصت المادة (28 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، على أنه يجوز على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة، منح قروض إسكانية من بنك الائتمان الكويتي بلا فوائد إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة إذا كان لها أولاد، في حالة عدم توافر شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانون.
ولقد أضيفت المادة (28 مكرراً) للقانون بموجب القانون رقم (2) لسنة 2011 لمعالجة حالات شرائح معينة في المجتمع الكويتي، وتحديداً الأرامل والمطلقات مراعاة للظروف الاجتماعية المتعلقة بهن والمتمثلة في غياب الزوج إما بسبب الوفاة أو الطلاق.
ولقد رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لسد ثغرة في قانون الرعاية السكنية وذلك بالنص على شريحة ثالثة تتمثل في النساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي من دون اشتراط الطلاق أو الترمل ، وكما هو معلوم فإن الكثير من الموظفات الكويتيات متزوجات من أزواج خليجيين ونسبة لقصور القانون فإن هذه الفئة تعاني معاناة قاسية من غلاء أسعار المساكن والإيجارات ويجدن صعوبة في الحصول على سكن مناسب وبسعر ملائم وفي حدود قدرتهن وقدرات أزواجهن ، إلا إذا حصلن على قروض من بنك الائتمان أسوة بالكويتيات المتزوجات من كويتيين في الرعاية السكنية لأكثر من عشرين عاماً.
إن مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة تقتضي ألا يكون هناك تمييز بين الزوجات الكويتيات بسبب جنسية الزوج ما دمن يعشن في الكويت ولديهن أولاد وبالتالي من حقهن الحصول على الرعاية السكنية والمأوى لهن ولأولادهن، ما يحقق الاستقرار الأسري، أضف إلى ذلك أن حالات الترمل والطلاق ظروف عارضة لا يمكن لهن التحكم فيها.
ينص التعديل المقترح على استبدال الفقرة الأولى من المادة (28 مكرراً) بحيث تضاف شريحة الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين إلى فئتي الأرامل والمطلقات، واللاتي يكن مستحقات لقروض بنك الائتمان على سبيل الاستثناء.