أعلن النائب يوسف الفضالة عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ينص على سقوط عضوية عضو مجلس الأمة في حال صدور حكم قضائي بات ضده في جناية، من دون الحاجة لموافقة المجلس.
وينص الاقتراح على ما يلي :
(مادة أولى)
تستبدل المادة السادسة عشرة من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة المشار الية بالنص التالي :
م 16 / أ. تسقط عضوية عضو مجلس الأمة حكما ويصبح محلة شاغرا من دون الحاجة إلى موافقة المجلس أو التصويت في حالة أن يصدر عليه حكم قضائي بات في جناية.
ب. في غير الأحوال المحددة في الفقرة أ من هذه المادة إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب ، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس إذا أمكن على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية وفقا لحكم هذا البند إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا.
(مادة ثانية)
يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي :
بسبب قرار المحكمة الدستورية الذي أبطل فيه نص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة للأسباب التي وردت في قرار المحكمة ومن أهمها ما تضمنته المادة من شمول بحيث كانت تستلزم موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمرة وذلك لإسقاط عضويته في أحوال فقده شروط العضوية.
واستنادا لحكم المحكمة الدستورية ولأنه من غير المنطق القانوني أن تعلق عضوية من فقد شرطا من شروط العضوية بشكل واضح وبين على تصويت المجلس الذي قد يخضع لاعتبارات عدة، وقد لا يحوز قرار سقوط العضوية الأغلبية المطلوبة الأمر الذي يخالف الدستور، لذلك جاء هذا القانون.
ولأن أحوال فقد العضوية تتعدد، إلا أنه من الممكن أن بعض هذه الأحوال لا يقبل نقاشا أو حتى اجتهاد أو إبداء رأي ومنها أن يصدر عليه حكم قضائي بات في جناية، في هذه الحالة لا يمكن تعليق سقوط العضوية على قرار المجلس لانتفاء أي مظنة او اجتهاد فيها وتعني فقدان العضو شرط العضوية ويصبح عندها غير مؤهل للاستمرار بل انتهت عضويته من تاريخ تحقق أي حالة من حالات فقد العضوية، الأمر الذي اقتضى استثناء من تصويت المجلس والتقرير بأن العضوية معها ساقطة ولا تنتظر أو تحتاج تصويتا.
وتبقى المادة كما كانت قبل إبطالها على باقي الحالات التي من الممكن أن تثار في شأن فقد العضوية وفق المسار المرسوم باللائحة تستلزم تصويت المجلس، وبهذا فإن النص الجديد تجاوز مسألة شمول النص لكل الحالات حتى الواضحة المبنية على حكم يشكل عنوانا للحقيقة، الأمر الذي يجعل النص المقترح منسجما مع الدستور ومتوافقا مع قرار المحكمة الدستورية.