قضت المحكمة الدستورية، في جلستها اليوم الأحد، برفض الدعاوى المحالة من محكمة الاستئناف للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم (27) لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وصدر الحكم برفض الدعاوى (4) و(5) و(6) و(7) لسنة 2022 والمتضمنة إحالة الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم (27) لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي نصت: “يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية”.
وكانت المحكمة الدستورية حددت، في جلستها يوم الخميس الماضي، جلسة اليوم للنطق بالحكم في هذه الدعاوى.
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد أحالت إلى المحكمة الدستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة عام 2016 (قانون حرمان المسيء) للفصل فيها.