أما فضيلة الشيخ د. يوسف القرضاوي فقد أجاب قائلاً:
إذا مسلمة اختارت لنفسها أن تتنقب فلا حرج عليها، خاصة إذا اقتنعت أن هذا الأمر واجب أو مستحب، أما من ناحية أن يتم فصل الطالبة بحجة أنها ملتزمة بالنقاب فهذا أمر مرفوض، فإذا كانت التي تلبس الثياب القصيرة أو الثياب التي تكشف عن الساقين أو الذراعين لا تُفصل لا من مؤسسة ولا من مدرسة ولا من جامعة، فكيف ولماذا تفصل المنقبة؟! إن فصل المنقبة من المدرسة أو الجامعة يعتبر جوراً شديداً على حقها في اختيار النقاب لنفسها.
العدد (1086)، ص10 – بتاريخ: 20 شعبان 1414هـ – 1 فبراير 1994م.