حددت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة آلية عمل اللجان البرلمانية التي يتم تشكيلها وفقا للمادة 93 من الدستور والمادة 42 من اللائحة اللتين نصتا على أن يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله.
كما أجازت المادتين للجان البرلمانية مباشرة صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
وأوضحت المادة 43 من اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان الدائمة واختصاص كل منها كما يلي:
أولاً: لجنة العرائض والشكاوي، وعدد أعضائها خمسة.
ثانيا: لجنة الشئون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة.
ثالثا: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة.
رابعاً: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبالأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
خامساً: لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة.
سادسا: لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة.
سابعا: لجنة الشؤون الخارجية، وعدد اعضائها خمسة.
ثامنا: لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة، وتختص فيما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية.
تاسعاً: لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية.
عاشرا: لجنة الأولويات، وعدد أعضائها خمسة، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل وفقا للمادة 43 مكرراً، وتختص بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل ومراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة إضافة الى متابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمالها.
وأجازت المادة 44 من اللائحة للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، كما أجازت المادة نفسها للجان دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.
وتناولت المواد من 45 إلى 60 من اللائحة آلية عمل واختصاصات اللجان على النحو التالي:
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو في لجنة على الأقل، ولا يجوز لـه الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين.
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بخبراء او موظفين من المجلس أو الحكومة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها.
للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته
كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها.
تعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد وأن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا.
جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
يحق لكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان وحضور جلساتها التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أي ملاحظة.
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.
للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها.