دعا النائب أسامة الشاهين إلى انعقاد الجلسات العادية لمجلس الأمة، مبينا أن هناك أولويات تشريعية ورقابية عديدة مزدحمة على جدول أعمال المجلس.
وقال الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاقتراحات بقوانين مدرجة على جدول الأعمال، وإجابات الأسئلة البرلمانية تنتظر النقاش، وتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق تحمل توصيات ونتائج مهمة.
وأضاف أن الوضع الإقليمي المتوتر يتطلب من الحكومة إحاطة ممثلي الأمة المنتخبين بالاستعدادات والتطورات أولا بأول، داعياً رئيس وأعضاء المجلس إلى عقد الجلسات العادية لمجلس الأمة من دون تأجيل أو تعطيل غير مبرر لمصالح الوطن والمواطنين.
وأكد الشاهين أن الدستور حرص على انتظام جلسات مجلس الأمة، وعليه قام بوضع ثلاثة شروط لصحة انعقادها وهي انعقاد الجلسة في الزمان الصحيح والمكان الصحيح وتوافر النصاب الصحيح وهو أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وأوضح أن دستور 1962 قيد حالات تأجيل الجلسات بحالة المادة 106 بما بينته من شروط أولها صدور مرسوم وعدم جواز زيادة المدة عن شهر وعدم تكرار التأجيل في دور الانعقاد أكثر من مرة وعدم احتساب مدة التأجيل ضمن دور الانعقاد، مشدداً على أنه لا يجوز التوسع بالاستثناء الوارد حصرا في المادة المشار إليها.
وأكد الشاهين أن اشتراط حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، بل إنه ورد في المادة 116 كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح أن يفرض الدستور على طرف واجب ثم يعاقب طرف آخر عند إخلال الأول بواجبه.
وتساءل الشاهين: ” لماذا يعاقب المجلس بسبب إخلال الحكومة بواجبها في حضور الجلسات العامة، خصوصا أن المادة المذكورة تكلمت عن حضور الرئيس (أو) بعض الوزراء، ونحن أمام حالة قانونية يوجد فيها رئيس وزراء مكلف وقادر على حضور الجلسات قياما بواجبه، إذا افترضنا أن الوزراء بحكم استقالاتهم المقبولة لا يقدرون على الحضور”.
وكشف الشاهين عن تبنيه اقتراحا بقانون سبق أن قدمه النواب السابقون أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبدالواحد العوضي ود. حسن جوهر في مجلس 2009، مفاده انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك كون الحاضرين جميعا من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم، آملا من اللجنة التشريعية الاستعجال في إقراره وإعداد التقرير اللازم بشأنه تفادياً لهذه الممارسة العملية الخاطئة.
وفيما يأتي نص الاقتراح بقانون:
مادة أولى: تضاف فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، نصها الآتي: وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني من دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.
مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يأتي:
تنص المادة (90) من الدستور على أن (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه) كما تنص المادة (97) على أنه (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة عند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا).
ويستفاد من النصين السابقين أن المشروع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة شروطا ثلاثة:
الأول أن يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني أن يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء.
لم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور أي تعليق على نص المادة (97) وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة إنما يتم من خلال المعنى المباشر للنص. وواضح أن المشروع الدستوري اكتفى، في إطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الأمة، بحضور أكثر من نصف الأعضاء. ولما كانت المادة (80) من الدستور تنص على أنه (يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم)، فإن هذا يعني أنه تكفي، لصحة اجتماعات مجلس الأمة، حضور أكثر من نصف الأعضاء، سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من أعضاء منتخبين فقط، أو أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء). وبناء على ذلك فإنه متى حضر في الزمان والمكان المقررين لاجتماع مجلس الأمة أكثر من نصف الأعضاء، انعقد الاجتماع صحيحا سواء بحضور الوزراء، أو بعضهم، أو من دون حضورهم.
صحيح أن المادة (116) من الدستور تنص على أن تمثيل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها، إلا أن هذه المادة تنظم ثلاث مسائل: الأولى هي حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحديث في أثناء جلسات المجلس، حيث توجب منحهم الكلام كلما طلبوا ذلك أما الثانية فهي الرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الاستعانة بكبار الموظفين ورخصة إنابتهم عنهم في الحديث. أما الثالثة فهي حق المجلس في طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
أما بالنسبة لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من تلك المادة وهو (ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها)، فإن المقصود بذلك هو التأكيد على عدم جواز تمثيل الوزارة بغير رئيس الوزراء والوزراء بالاستعانة بكبار الموظفين ونيابتهم عنهم، وهذه الحدود هي عدم جواز تكليف كبار الموظفين (بتمثيل) الحكومة في جلسات المجلس. أي أن المادة (116) لا تشترط (حضور) الوزراء كي تصح اجتماعات مجحلس الأمة، بل هي تقصر حق (تمثيل) الوزارة في جلسات مجلس الأمة على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء.