وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الامة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اجمالي الحضور 58 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضوا.
واستنادا لتقرير اللجنة نصت المادة الاولى على أن “تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررة أ) و(مادة رابعة مكررة ب) نصهما الآتي:
مادة (رابعة مكررة أ) «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
مادة (رابعة مكررة ب) «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية على أن تعقد جلسة خاصة يوم غد الخميس.